الصورة اللي ذكرها يقول وهو بيع ابتاعها عن الجاهلية وكان بيعا نعم وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية وكان كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه البيئة الان البيع واقع على شيء معلوم البيع واقع على شيء معلوم ولكن الى اجل مجهول علاجا مجهول يقول الى ان تنتج الناقة يعني تلد ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد طيب انتاج انتاج الناقة معلوم ولا مجهول مجهول انتاج اللي في بطنها اجهل واجهل هو رضا مجهول ولكن ما المؤجل في هذا البيت هل المؤجل البيت يعني بمعنى اني ابيع عليك هذه المدة فيكون حقيقة الامر انه اجارة الى زمن مجهول والاجارة تسمى بيعا او ان المعنى يباد بثمن ويجعل اجل الثمن الى هذه المدة المجهولة ها كلاهما كلاهما صحيح كلاهما صحيح يعني احيانا يعجلون البيع نفسه يعني يعقدون يقول بعتها عليك الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطنها قد تكون مدة البيع آآ عشرة اشهر او عشرين شهرا وقد تكون عشر سنين ما يدرى متى تنتج الناقة؟ تنتج الناقة ومتى تنتهج التي في بطنها هذا اذا قلنا ان ان البيع مؤجل نفس البيع وقد يكون المراد انه يؤجل الثمن بمعنى انه باع عليه الشيء باع عليها الجزور بيعا تاما مؤبدا ولكن الذي يؤجل هو الثمن يقول لا تسلمني الثمن الا بعد ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وكلاهما مجهول كلاهما مجهول ولا لا فالبيع اذا غير صحيح البيع غير صحيح فصارت المسألة لها اربع صور الصورتان الاوليان ان يبيع حمل الناقة والصورة الثانية ان يبيع حمل حمل الناقة وهذا يعود الى جهالة المعقود عليه الصورة الثالثة ان يعجل المبيع يعني يعجل مدة التي يكون فيها الشيء ملكا المشتري الى متى الى ان تنتج الناقة او تنتج التي ببطنها كده يعني معناه انه ايضا احيانا هذي فيها تداخل احيانا يبيعونه الى ان تنتج الناقة واحيانا الى ان تنتج التي في بطنه ابعد الصورة الرابعة ان يكون البيع مؤبدا ولكن الثمن معجل باجل ايش؟ مجهول الى ان تضع الناقة او الى ان تظع التي في بطنه وهذا كله مجهول ويؤدي الى التنازع بين الناس والى الغرر والى الندم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى وعن جابر رضي وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعها عن كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم في الى الى الى ان تنتج النار خطأ خطأ اقرأ اقرأ الفعل والفاعل اذا انت كنت تنتجه. تنتجه؟ تنتجه. طيب الى ان كنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه يقول البخاري. المفروض ان هذا ما يغيب عن ذهنك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البلاء وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترط عاما فلا يدعه حتى يقتاله. رواه مسلم. حتى ايش تاله نعم وعنه قال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله فله اوقات او تسهر لا احد يتكلم هو نعم. من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما. ايش او كسهما وليش ما بيعزكون ها السي هل ان سكنت ها طيب بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيما سبق بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحم يلا عبد الزيدان هل المراد عن بيعه او عن اجارته ظاهر الحديث ملعون العموم فيشمل البيع والاجارة. طيب ما هي العلة في في منع بيعه الجهالة. طيب والعلة في منع جارة شاكر ايضا الجهالة طيب وسبق لنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ما هو يا عادل نحن قلنا فيه هم. او حمل النظر يعني ظاهر الحديث ان يبيعه الحامل نفسه نعم او حمل الحمل كذا طيب وما الذي فسر به في الحديث ياسر لا فسر الموجود الذي وجد في نفس الحديث. الثاني. لا حبلي الحبل يعني اللي تخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمض هو لا نعم عبد الله موجودة في الحديس حمل الحوامل يعني حمل كل لا لا انا اريد ان اسأل عن التفسير الذي وقع في الحديث مهوب عن ظاهر الحديث نعم نعم. الحملة اللي تنتج الناقة تنتج اه لا نعم ياسر هو البيع ان يؤجل الثمن او او يؤدي تسليمه للتسليم المدمن الى ان تنتج الناقة او تنتج ايه طيب اذا الذي فسر به الحديث انه مو نفس ان البيعة لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل البيع وقع على شيء اخر لكنه مؤجل ايش الى ان ان تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها وقلنا ان هذا خلاف ظهر الحديث بالافظان والحديث لكن ما لكنه له له وجهة نظر طيب اذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما فسر به الحديث اربع صور اربع صور نعم هذا واحد الثانية حمل الحمل طيب تأجيل الثمن ان تنتج ان ينتج الحبل بحمد الله الى ان ينتج حمل النار طيب والرابع والرابع البيع المؤبد نعم احمد تأجيل الثمن الى ان تنتج الناتج الناقة وينتج حمامها تأجيل مدة المدة الى ان تنتج الناقة وانتج حميدة طيب يعني يكون البيع الاول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن. طيب هذه اربع صور الحكمة فيها كلها الجهاد وبعضها انه معدوم وهو اذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل لان هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون ام لا طيب ثم نأخذ الدرس الجديد الان فوائد الحديث من الاول ها طيب يستفاد من من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن بيع الحمل والحكمة في ذلك لانه مجهول فلا يدرى ايكون ذكرا ام انثى واحدا ام متعددا حيا او ميتا وعن حمل حمل الحمل وهو ايضا معدوم ومجهول معدوم ومجهول وهو اشد من بيع الحمل نفسه هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها الجواب لا لان الحمل حينئذ تبع عمل حينئذ تبع فاذا كان تبعا فانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونظيره لو باع اللبن في الذرأ لم يصح ولو باع لبن وشاة فيها لبن طاح طيب من فوائد الحديث ايضا انه عن كل ذي جهالة عن كل ما فيه جهالة سواء كان في عين المبيع او في في ثمن المبيع ام في الاجل بالقياس على قبل الحبلة ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه اهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة لقوله وكان بيان ابتاعه اهل الجاهلية ومن فوائد الحديث انه اذا وجدت معاملة بالجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة لان سكوت الشرع عنها بدون انكار يدل على استقرارها ومن ذلك على رأي كثير من اهل العلم المضاربة فان المضاربة لم يأتي فيها نص صريح الاسلام لكنها كانت معروفة في الجاهلية فاقرها الاسلام ولم ينه عنها والمضاربة هي ان تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما على حسب ما تشترطانه وهي جائزة طيب من فوائد الحديث انه يشترط ان يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما واجل الثمن اذا كان مؤجلا ان يكون معلومة