اما الاول والثاني وهو اشتراط علم وعلم الثمن هذا ظاهر واما اشتراط علم الاجل فقد ذكر اهل العلم انه ليس شرطا للصحة فيصح البيع ولكن لا يصح الشرط لا يصلح الشرط ويكون الثمن حاضرا حالا يعني انه اذا اجل الثمن الى اجل مجهول مثل ان يكون بعتك هذا الشيء بمئة ريال فيقول اشتريت الى ان يقدم زيد الاجل هنا مجهول ما ندري متى يقتل يقول العلماء الشرط فاسد والبيع صحيح وذلك لان البيع لم يعد يعني لم يتضمن نهيا يعود الى ذاته ولا الى شرط انما الغرر في الجهل في جهل التأجيل وحينئذ نقول اذا فسد الشرط اعني شرط التأجيل يبقى البيع حالا حالنا لان التأجيل فسد اذا صار حالا وقال البائع للمشتري يلا اعطني الثمن قال اجلناه الى ان يحضر زيد قال نعم ولكن هذا الاجل مجهول فهو باطل نقول للمشتري حينئذ الخيار لمشتري خيار لانه انما اشترى على على اي شيء على ان الثمن مؤجل فاذا تبين ان الاجل فاسد قيل له لك الخيار ان شئت الان خذه نقدا آآ نعم ان شئت الان انقد الثمن وان شئت فافسخ البيع فان قال انا اريد ان امضي البيع واجعل الاجل معلوما. فاقول اشتريته بكذا الى مدة سنة قلنا هذا عقد جديد ان رضي البائع بذلك والا فلا طيب ثم قال الدرس الجديد وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه الولاء يعني بذلك ولاء العتق وسبق ان الولاء عصوبة تثبت للمعتة وعصبته المتعصبين بانفسهم انتبه للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم يعني اذا اعتقت عبدا صار لك ولاؤه ترثه اذا لم يوجد عاصب من النسب ولا صاحب فرض يستغرق وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالنسب اذا عدم العاصف بالنسب وسبق لنا ان الولاء يكون لمن لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز لمن له الولاء ان يبيعه فلو ان رجلا اعتق عبدا وجاء انسان اخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك باعتاق هذا الرجل فان البيع لا يجوز فان البيع لا يجوز اذا قال قائل لماذا لا يجوز نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب رحمك الله. الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب فكما ان الانسان لا يجوز ان يبيع نسبه فكذلك لا يجوز ان يبيع ولاءه لو جاء شخص لاخر وقال يا فلان انت ابو هذا هذا الطفل؟ قال نعم قال به علي ابوتك يصح لا يصح كذلك لا يصح ان يبيع اه ان يبيع عليه الولاء هذا وجه. الوجه الثاني هذا دليل من من السنة فيه ايضا دليل نظري ان الذي يشتري الولاء انما يشتريه غالبا من اجل ما يثبت له من العصوبة والعصوبة مجهولة في الواقع مجهولة ليش لانه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب نقصتي عصابة نسب ربما يكون له عصابة نسب يولد له اولاد بنون فيكون عصبة فتكون عصابته لهذه لهؤلاء الاولاد او يكن له اعمام من النسب او اخوة من النسب او ما اشبه ذلك ثانيا على فرض انه لم يحصل هذا الميراث الذي كنت تأمله من هذا من هذا العتيق قد يحصل وقد لا يحصل قد يتلف المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص المهم ان الغرض الذي من اجله اشتريته اشتريت ولاءه ربما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراما طيب هبة الولاء هيبة الولا كذلك لا تجوز لو قال انسان اعتق عبدا قال لصديق له انا اعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة مني ماذا نقول ها ما يجوز طيب فان قال الثاني وانا اعتقت عبدي سالما فولاؤه لك ها ما يجوز ايضا حتى لو تبادل لا يجوز لان الولاء لحمة لحمة النسب طيب اه ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغر سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي وانه طلب الكف على وجه على الاستعلام وان الاصل فيه التحريم الا بدليل فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع عن نوعين من البيض احدهما داخل في الاخر عن بيع الحصوات وعن بيع الغرض وش معنى بيع الحصاة؟ يعني ما يجوز اذا كان عندي حصاة ان ابيعها لا جهودنا بيع الحصاد لكن عن البيع المنسوب للحصاد فهنا الاظافة ليست اضافة على تقدير اللعب بل هو على تقدير من يعني عن بيع من الحصاد يعني من انواع البيوع التي للحصاة بالاضافة هنا لادنى ملابسة لادنى ملابسة بيع الحصى له صور له صور الصورة الاولى ان يقول ارمها هذي الحصاة فعلى اي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدا اشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين قصر ولا ولا غنم؟ خسر طيب جاء عقد اخر بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصاة اذا رميتها فرم الحصاد وقد اشترى الشاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مئة ها غنم ولا لا المشتري غن والبائع خسر عكس الاولى اذا هذا ظرر لان كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر ميسر ما يصير لا يجوز الصورة الثانية عندي ارض فجاء انسان قال اريد ان اشتري منك قطعة من الارض قلت يلا خذ هذي الحصاة ارميها والى اي مدى تصل من الارض فهو عليك بكذب فرماه طمع فكان نشيطا كانها نشيطة وكانت الريح مستدبرة له تدويرات اللحم يعني تجيهم من ورا وهو رماها كذا تساعد ولا لا؟ طيب فرماها تواصلت الى مئة متر الى مئة متر وهو اشترى بمائة درهم مئة المتر تساوي الف درهم اذا كان غانما ولا لا؟ كان غانما العكس لو انه قال بعت عليك ما تصل اليه هذه الحصاة بمائة درهم بالف درهم بالف درهم فرمى الحصاة وكانت الريح مستقبلة له وعندما رمى احس بان كتفه انزل نعم وين تصل الحصاة ها قريب قريب جدا فيكون هنا قاصرا ولا لا خاسرا اذا هو ما يصير لا يجوز ايه نعم الله اكبر عشان الموظوع واحد ذكرنا صورتين الصورة الثالثة ان يأتي الى صاحب دكان عنده بزر فيقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي خرقة او ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاد فاصاب الثعلان فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاد فاصابت ثوبا يساوي عشرين من الغانم المشتري ورجل اخر رمى الحصات فاصابت ثوبا يساوي خمسة الغانم البائع اذا هذا ما يصير لا يجوز هذي ثلاث صور السورة الرابعة ان ان يضم يضم يديه على حصى يده على حصى او يديه يعني ياخذ قوموا من الارض حصى ولنفرض ان ارض فيها حصبا فاخذ بيدي هكذا حسب وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بالف درهم كده فمن هذي الزين طيب قال يلا قبلت قبلت عد اذا عاد يمكن الحصى يطلع كم كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر وحسب جودة آآ الكمش نعم هذا ايضا بالعكس يقال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم الاول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن نقول هذا ايضا لا يجوز من اجل الجهالة من اجل جهالة هذي اربع صور ها خمس سور طيب نعم؟ الى خمس خمس سور خمس صوت طيب متعاكسة الامير هي الاولى والثانية مثل بعض لا مختلفة مختلفة مختلفة بلا شك هي خمس سور في ايضا الصورة السادسة الطول السادسة بان يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعين الحصاة. انا قلت هذه وهو لم يعينها جئت عليك ما يزن حصاة من هذه الارض او ما او ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الارض بكذا نقول هذا ايضا العجوز لانه مجهول وبهذا تبين ان بيع الحصاة جاحن في قوله وعن بيع الغرر عن بيع الغرض وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة ان كل بيع فيه غرر فهو محرم والجملة الاخيرة نتكلم عليها ان شاء الله في المستقبل لان مستقلة نعم الاولى في حديث ابن عمر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة فك لنا هذه العبارة عادل سرحان ما حورت عبد الرحمن فك العبارة حبل الحبلة. اما يعني اما ان تدير حبل اللي في الحبل اللي في بطن هبل يعني الحمل والحبلة جمع وهي الحامل اذا مانع حمل الحوامل ام الحوامل؟ طيب والشيء معناه وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل في بطن حامل هذي وحدة او او عن بيع الحمد الذي في حمل الحملة. حمل الحمل احسنت ثم تحمل فيبيع حملها طيب هذا هو ظاهر اللفظ