آآ ما هي العلة في من الصورة الاولى ان يبيع حملة الجهلة والغاظة. كيف لانه لا يعلم هذا ينفج او لا يحيى او يموت او يكن واحد او اثنان ابو ذكر او انثى هذا الجهاز اجي صح الوجه الثاني فهد اشد نعم لانه لا يعلم الاولى ثم لا يعلم الثانية. صح يكون اللون مجهولة والثانية اجهل وايضا معدومة. الثاني في ايضا زيادة وهو العدم فلذلك لا يصح فيه معنى اخر فسر في الحديث فسره ابن عمر او نافع بايش انه البيع الى اجل مجهول. البيع الى اجل مجهول. هم. هذا سواء كان في الاخير ثمن او كان تأخير البيع نفسه هذا صورة. متى؟ مثل يقول اه ابيعك هذا الجمل وتعطينا ثمن اذا نضجت الناقة الفلانية. زين فهذا تأخير ثمنه ان بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات الى تحل اذا انتجت الناقة او التي في بطنها طيب تأخير النبي ما يقول اسمه اعطني دراهم واذا نسيت الناقة اعطيك البعير ابيع الحمل بعيرة ثانية ايه نعم طيب في بعد وجه هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن يعني مدة تنتهي اذا اذا نتجت الناقة او في بطنها وهذا كالايجار كانه ايجارة مجهولة جميع الناقة لمدة معينة فاذا نتجت اه ونجت التي في بطنها رد البائع المبيع قد كنت فالاجارة والاجابة نوع من انواع لا ما هو الصلة نعم ان يعلق المذيع الى ان تنتج الناقة ثم تنتج يعني يؤجل. نعم يعجل يقول بعتك هذه الناقة الى الى ان تنتج الناقة الحامل الان ثم ينتج الذي في بطنها. وحقيقة هذا البيع انه اجارة الى زمن مجهول طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته ما هو يا طلال طلال بن عباس. نعم لحمة وش تعريفه يعني اللحمة كلحمة النسب ما ما يعطيه تصور شرعا نعم هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبة للمعتق وعصبته اي نعم زين طيب ما حكم بيعه يا طلال لماذا طيب ما الحكمة سم كما ان الانسان لا يبيع نسبه فلا يقولون طيب ما هو الدليل على ان الولاء للمعتق لا يتعداه نعم طيب حديث ابي هريرة اظنه ما كملناه ها طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وذكرنا ان لها عدة صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال كل ما في جهالة واحتمال فهو ظرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاة من باب عطف العام من باب عاطف العام على الخاصة وهذا سائغ في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم بهذه القاعدة العامة كانه مثال حديث مقدم لهذه القاعدة العامة كلمة غرر قلنا ثم في جهالة واحتمال للغنم او الغرب لان ذلك من الميسر فان حقيقة الميسر هي هذه انها معاملة تقع بين متغالبين يكون احدهما اما غانم واما غارم تضيع الغرض اذا من الميسر والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدا لانه اذا كان غانما اداه ذلك الى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا لانه كسل فيريد ان يستمر هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن عن دينه وان كان الامر بالعكس بان كان غارما الحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما ولهذا قال انما يريد الله قال الله تعالى انما يريد الله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء انما يريد الشيطان نعم استغفر الله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وقال في في الخمر والميسر وهذا واظح ان المغلوب حتى وان كانت المعاملة باختياره لابد ان يقع في قلبه شيء فتبين انها ان الميسر ظرر على المغلوب ولا على الغالب عليهما جميعا عليهما جميعا لان الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع وحب المال والانصراف عن عن ما خلق له لانه يكسب والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير يعني المال له شديد لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء الحكمة اذا تقتضي النهي عن ذلك وهذا النهي للتحريم وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله انه ان كل شيء نهي عنه اذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي اليس كذلك الحكم الوضع اتعرفون حكم وضعي يعني القانون الوظعي ها اه الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد او او الفعل من صحة او فساد او شرط او مانع او سبب هذا هذا الحكم الوضعي لان هذي الاشياء مهي مهي ما هي بتكليفية ما هي ما يقال فيها حرام وواجب فهي احكام وضعية بمعنى ان الشارع وظعها علامة على النفوذ او عدم النفوذ المهم انه اذا كان اذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان اثمان والبيع ها فاسد فاسد باطل يجب رده والحسرات السابقة كلها فاسدة مع الاثم ويجب ردها ولا لا نعم يجب رده بيع الغرر بيع الغرام كثير له يعني مئات الصور نذكر منها الان اولا بيع الحمل ضرر ولا لا؟ نعم ضرر لانه ان ظهر سالما متعديا غنم المشتري والعكس بالعكس ومن بيع الغرر ان يبيع العبد الابق العبد الابق مش معنى الذي هرب عن سيده هذا اذا باعه فانه لا يجوز لماذا لانه غير مقتول على تسليمه يمكن يجي ويمكن ما يجي ان جاء فالغانم المشتري وان لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غانم فان قال قائل لا يمكن ان يكون المشتري ظانما لان المشتري قد بذل الثمن فالجواب ان المشتري للآبق لا يمكن ان يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه اذا كان هذا العبد يساوي مئة يبي يشتريه بكم بخمسين مثلا ما راح يشتريه بمئة حينئذ ان وجده صار غانما وان لم يجده فهو غارم غارم خمسين بدون فائدة طيب الجمل الشارد كذلك انسان له جمل شارد هارب يعني هارب من اهله لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لماذا لانه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي طيب الجمل في المرعى ها مقدور عليه الجمل في المرآة مقتول عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرأة اصح لانه مقدور عليه بخلاف الشارد الذي اذا رأى الناس هرب طيب طير في هواء له حمام ليس في الابراج تباعوا ها اه اكثر العلماء على عدم الصحة هل لان الطير في الهواء غير مقتول عليه بعضهم يقول ان الف الرجوع جهز بيعه والا فلا يجوز وهذا التفصيل لا شك انه يعني يجري على القواعد لانه اذا اذا الف الرجوع تهوى كالبعير الذي في المرأة يأتي في اخر النهار وهذا ايضا يأتي يأتي في اخر النهار ويحصل عليه طيب اذا باء عليه دينا في ذمة شخص دينا في ذمة شخص ما فيه تفصيل لا يجوز على المشهور من المذهب انه لا يجوز مثل رجل يطلب شخصا مئة صعبة في ذمته فباعه على زيد فانه لا يجوز لا يجوز لانه غير مقدور عليه قد قد يحصل وقد لا يحصل صح ولا لا ربما يفتقر هذا هذا الذي هذا المطلوب ربما يموت وينكر الورثة ربما يجحد المهم انه غير مقتول عليه فلا يجوز بيعه طيب بيعه لمن هو عليه جائز بشرط الا يربح البائع بان يبيعه بسعر المثل فاقل مثل لو كان في ذمته لي مئة صاع بر والصاع في السوق يساوي اربعة ريالات وقالوا عاديك تبيع علي الاصواع التي في ذمتي بها علي قال ابى ابيعها لك بخمسة ريالات الصالة خمسة ريالات في السوق من اربعة هذا لا يجوز لا يجوز لماذا لانه ربح فيما لم يدخل في ظمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يظلم والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الان فاذا بعته بربح فانك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأل تألفوا انهم يبيعوا الابل بالدراهم وياخذ معه الدنانير وبالدنانير وياخذ عنها الدراهم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء طيب رجل رجل باع دراهم تراهن له عند شخص تراه بسعر يومها بيع باعها بدراهم ها بدراهم لا يجوز لان هذا فيه محظوران لان هذا فيه محظوران. المحظور الاول عدم القبض وهذا يجري فيه الربا يبقى نسيئة والثاني انه في ذمة الغير طيب فان بعت هذه الدراهم بدراهم او بدنانير على الذي بذمته اه هذا يجوز يجوز اذا اذا ما لم تتفرقا وبينكما شيء فاذا كان في ذمته مثلا الف درهم وبعت عليه بمئة دينار يجوز لكن بشرط ان يسلمني مئة دينار قبل التفرغ لان بيع الذهب بالفظة يجب فيه التقابض قبل التفرق طيب في شرط اخر حديث ابن عمر اللي اشرنا اليه قبل ان تكون بسعر اليوم او اقل لا باكثر فمثل مئة الدرهم لي قلنا نتناول العلف الف الدرهم اذا كانت تساوي مئة دينار وبعتها عليه بمئة وعشرين دينارا فالبيع في البيئة غير صحيحة لاني بعتها عليه باكثر من سعرها ان بعتها بمئة ما الحكم يصلح معه التقارب