كبيته على ان تبيع لبيتك ليس بينها فرق وبين تلك الا اننا قدرنا الثمن في الاخير دون الاول فيجب على هذا ان يحمل على رواية ابي داوود من باع بيعتين في بيعة اوكسهما او الربا وحينئذ نقول ما منعوا كسرهما اينقصهما او الربا ان لم يكن له انقصهما لان كان له الاكثر وقع في الربا وان كان له الاقل لم يقع في الربا فهمتم الان طيب ما صورة ذلك سورة لهذا سورتان الصورة الاولى ان يقول بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة يهتك هذا الشيء بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة فهنا ان اخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا وان اخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا هذا هذا ما هذه صورة الصورة الثانية فاذا قال قائل اين البيعتين؟ او اين البيعتان قلنا واحدة بعشرة واحدة بعشرين المبيع واحد والبيعتان الثمنان البيعتان هما الثمنان اما عشرة نقدا واما عشرين واما شو النسيئة الصورة الثانية ان ان المراد بذلك مسألة العينة ان المراد بذلك مسألة العينة بان يبيع الانسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا ثم يشتريه باقل منه نقدا قالوا فهاتان صفقتان في صفقة اي في مبيع واحد فيحمل لا تحمل البيعة هنا على المبيع يعني باع بيعتين في بيعة فهذا هو الذي له اوكسهما او الربا والمثال او الصورة ان يبيع ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا يشتري باقل منه نقدا مثال ذلك بعت عليك هذا البعير بمئة الى سنة ثم اشتريته منك بتمانين نقدا فهنا بيعتان اليس كذلك البيعة الاولى بتسمن المؤجل. والبيعة الثانية بالثمين الحاضر نقول للذي باع البعير انت الان لك اوكسهما او الربا كيف اوكسهما او الربا يعني اما ان تقتصر على الثمن الاقل والا وقعت في الربا التمن الاقل ما هو ائتمنوه ثمنوه والاكثر مئة هو اذا اخذها بثمانين فلا ربا اذا اخذها بثمنين فلا ربا لانه باع بثمانين لانه باعها بثمن بقصد بمئة واشتراها بثمانين والبائع لم يأخذ الا الثمانين فقط اه المشتري قصدي. المشتري الاول لم يأخذ الا ثمانين فلم يأخذ فلم يأخذ ربا فان اخذ بالاكثر اخذ بالربا ان اخذ بالاكثر من اللي بياخذ بالاكثر واعينهم البائع الاول باعها بمئة فاذا اخذ بالمئة فقد فقد اخذ بالربا وان اقتصر على الثمانين لم يأخذ بالربا. طيب اذا اقتصر على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء لا يلحقه بشيء لانه اشتراها بمياه بمياه وقد باعها بمئة وانتهى كل شيء اولى بثمانين نعم طيب الصورة افهمها نفهمها الان بعت عليك هذه الناقة بيئة الى سنة الثمن الان مؤجل ومقداره مئة الى سنة ثم رجعت اليك واشتريتها منك بثمانين نقدا بثمانين نقطة البعير ردت لي الان ولا لا وثبت وثبت لك في ذمة عش فيه عشرين كيف مئة ثبت نعم زاد عشرين انما لك مئة صار لك مئة عندي اليس كذلك بارك الله فيكم. انا بعتها بمئة لي على المشتري مئة كما اشتريتها بثمانين اشتريتها بثمانين وش بقي فيه في ذمتك؟ باقي عشرين اذا كانني اعطيت ثمانين بكم؟ بمئة. بمئة بمئة وهذا ربا وهذا ربا فان قلت له انا الان بشتريها بتمانين ولا اريد منك الزائد فقد اخذت باوكاسهما البيئة الاولى بمئة وهذه البيئة بثمنين اخذت باوكسهما وسلمت من الربا فاذا يكون المراد البيعتين في بيعة مسألة العينة مسألة العينة اعود مرة ثانية لشرح الحديث قلنا للحديث معناه المعنى الاول ان ان يبيع عليه الشيء بمائة نقدا او بثمانين نقدا او بمئة نسيئة مؤجل هذا يقول هذا بيعتان في بيعة البعثين هما الثمن في بيعة في عقد واحد وهذا لا يجوز الصورة الثانية مسألة العينة ان يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا نقدا ثمانين يسلمها يسلمها للمشتري لليسر منه اولا الباع الاول يسلم للمشتري الاول ثمانين ها؟ ولا لا؟ طيب وباق في ذمته مئة يا مئة مئة مئة اشتراه طيب زيد باع على عمرو هذه الناقة بمائة الى سنة فهمتم الان؟ زيد باع على عمر الناقة بمئة الى سنة ثم رجع زيد طيب كم ثبت في ذمة عمرو ابن زيد؟ مئة ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا تسلم الثمانين سلموا ثمانين. كم في ذمة عمرو بن زيد؟ مئة. مئة مئة مئة لزيد على عمر المئة ها؟ صح لزيد على عمرو مئة لا اله الا الله اصبر يا ابونا طيب نعيده مرة ثانية نجيب السبورة ولا ما حاجة؟ طيب باع زيد على عمر بعيرا بمائة الى سنة واضح الان كم ثبت لعمرو لزيد على عمرو؟ مئة قيمة البعير ثم رجع زيد الى عمرو وقال بعنيها بثمانين نقدا دوك الثمانين فباعها نقدا بثمانين الان ثبت لزيد على عمرو مئة كذا ولا لا؟ بثمانين لان استلم ثمانين كده ولا لا؟ كان هذا اعني زيدا كانه اعطى عمرا ثمانين بمئة الى سنة واضح الان؟ طيب الحديث يقول له اوكسهما او الربا له اوكسهما او الربا ما اوكسهما؟ الثمانون. الثمانون. هذا انقص او الربا نقول انت الان يا زيد ان اخذت من من عمرو مئة وقعت في الربا لانك اخذت اكثر مما اعطيته واعطيته ثمانين وان اخذت الثمين فقط عند تمام السنة ها خرجت من الربا خرج سليمان فاذا تمت السنة قلنا لزيت تعال ان اخذت المئة ها؟ واغاثة بالربا وان اخذته بالثمانين خرجت من الربا فلك اوكسهما بدون ربا او الربا ان اخذت الاكثر اصبروا يا جماعة خلفهم هذا ما ما في سؤال حتى نخلص السؤال افهمنا الان ولا لا طيب عندنا الان تفسير لللفظ الاول نهى عن بيعتين في بيعه كده ولا لا؟ وبينا ان التفسير الذي فسر به ظهر اللفظ غير مراد وهو ان اقول لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء او لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء صورة وقلنا ان هذان ان هذين غير مرادين كده طيب المسألة الثانية هنا فسر الحديث بتفسيرين بتفسيرين اما ان المعنى ابيعه كاياه بعشرة نقدا بثمانين نقدا خلنا على المئة بثمانين نقدا او بمئات نسيئة الى سنة هذي واحد تفسير اخر يقول ما هي مسألة العينة وش هي مسألة الغينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذي مسألة العينة صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة الى سنة ثم اشتريتها بثمانين نقدا اي التفسيرين اولى بالمطابقة للحديث الثاني الثاني لان بيعته في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او الربا وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو واضح فنقول للبايع ما في السؤال حتى يؤذن فنقول للبائع نقول للبائع الان اما اذا تم اذا تمت السنة اما الا تأخذ الا كم؟ ثمانين اذا لم تأخذ الى ثمانين اللي انت اعطيته فانت سلمت من الربا اما اذا اخذت المئة اللي هي ثمن البيئة الاول فانك تقع في الربا لان حقيقة الامر انك اعطيته ثمانين بمئة وادخلت بينهما بعيرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة حريرة يعني ثوب نحن نقول هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير. كذا طيب الصورة الاولى في في التفسير الثاني وهي بعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة ما ما وجه ادخالها في الحديث قالوا لان هذا ربا لان هذا ربا لانك زدت الثمن في مقابل الاجل هذا واحد ولان هذا جهالة لان الثمن لم يستقر ان تقول بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة. اذا المشتري ماذا يكون هل التزم بعشرة او التزم بعشرين والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة او عشرون اذا في المسألة فيها جهالة فيها جهالة وفيها ربا فهمتم الان اذا فتكون داخلة في الحديث تكون داخلة بالحديث