ولكن عند التأمل يتبين ان الحديث لا يراد بذلك اولا استنادا الى لفظ ابي داوود وثانيا ان قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا او بمائة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرر ليس فيه ربا لانني لم ابدل دراهم ثمانين بمئة وانما الزيادة في ثمن السلعة الزيادة في ثمن السلعة فكما اني لو لو قلت السلعة هذه تساوي ثمانين لكن ما ابيها عليك الا بمئة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. زدت كم عشرين وهذا ليس بربا فانا اذا اذا اجلت هذه المئة عليك ستك خيرا اذا كان يجوز ان ابيع ما يساوي ثمانين بمئة نقدا فلماذا لا يجوز ان ابيع ما يساوي ثمانين بمئة نسيئة من باب اولى ثانيا عن قولهم ان هذا جهالة نقول ليس في جهالة لان المشتري لا يمكن ان يفارق المكان حتى يقطع الثمن وش هو الثمن ثمانين او مئة ثمانية او مئة صحيح اذا غير مقطوعة الثمن جهالة ولكن ما نأخذها من هذا هذا الحديث نأخذها من احاديث اخرى وهي جاهلة الثمن اما اذا قال والله خذها انا ابيع عليك بثمانين نقدا ولا بمئة الى الى سنة قال اخذتها بمئة الى سنة ها فيها شي صار معلوم ما تفرقناه حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري ان عليه ثمانين اه مئة والبائع ان له مئة ولا في اشكال فتبين الان ان اصح ما يفسر به الحديث مسألة العيد لاننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احسن من تفسير الحديث في الحديث ولهذا اتفق العلماء على انه اذا امكن ان يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو اولى من ان يفسر بكلام غيره. لانه اعلم بمراده والمسألة ما تنطبق ابدا الا على مسألة العينة. اما بثمانين نقدا او بمائة نسيئة فهذا لا بأس به لكن بشرط ان ان لا يتفرقا حتى يقطع الثمن او يقول مثلا لك الخيار بثمانين نقدا او بمئة نسيئة ولك الخيار يوما او يومين فاذا اخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم وش الفرق خمس دقايق لا يباع الطعام حتى يكفى. فاذا زادت صاروا غبن المشتري واذا نقصت صحيح يا شيخ اذا اذا زادت صار ابناء المشتري كيف؟ اذا زادت حبوبه نعم الا يصير غبي عن البائع المشتري كيف مشيت المشتري اذا ستزيد ويأخذها بزيادة. لا يا اخي. فما يصير مغبون. لا لا. كيف تكون عالمشتري؟ كيف احصل؟ مثلا اذا زادت نعم كم يبي يجيه من حبة اذا قدرنا ان الصاع مثلا اه عشرة الاف حبة فاذا انتفخت كم يصير يصير تسعة ثلاث هنا طيب نقول تزيدهم وتنقص؟ لا هي تزيد حجما وتنقص عددا ثم اذا يبست نقص حجمها ايضا الله يجزاك خير واضح؟ نعم اشترى سيارة اشترى سيارة نعم مبلغ الفرق بينهن اني اذا بعت عليك السيارة ما هي دراهم ما عطيت دراهم الان الاولى اعطيتك تراهم قلت لك مثل هذي مئة ريال ان جبتها لي عقب عشرة ايام فيه بمئة وبعد سنة فهي بمئتين هذي دراهم بدراهم اما هذي في نفس السلعة السرعة ذي انا ابيعها بمئة او بمئتين او بثلاث مئة لابيعها. وحال حالة ومؤجلة واضح؟ نعم بالنسبة للصورة الاولى هذي الذي اه بعتك هذه السلعة بكذا واكثر منه بكذا. اه ثبت عن ابن عباس وابن مسعود انه فسروها بهذا التفسير. نعم. وفسرها شيخ الاسلام في مضاعفة الرواية نعم. وثبت عنها ايه كل هذي يخالف لها الحديث يخالف اهل الحديث. طيب كيف؟ والشيخ الاسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنن لانه فسرها بهذا ولا نعم؟ اقول تفسير الصحابي. والله فيه نظر المدام عندنا ولا يعلم لهما مخالف هذا عندنا الحديث عندنا حديث موجود وفيه مخالف في مخالفة يعني الحديث نفسه ايه تختلفوا في مدلوله طيب الان طبعه الصحابة مثلا له اوكسه مأوى الدنيا نعم انا الان اذا بعت هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسيا هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة بيعة واحدة لا ابدا بيعة واحدة لانه بياخذه اما نقدا بعشرة او نسيها بعشرين لا لانه حصل تضييق على المشتري ابدا ما في تضييق هذا هو التوصية عليه احسن من ان يكون مثلا بمائة نقدا او بمئتين او او بمئتين نتيجة. لانها صار مخير ومعلوم ان التغيير انه طريق تيسير تفسير الصحابة ولا يعلم ما دام عندنا في الاحاديث ما يسعف ما ناخذ واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فما سورة ذلك خالد نعم. منها ان يقول منها ان يقول له اشتري منك هذا ابيع عليك هذا هذا الرز بشرط ان اشتري من اهل السوق يعني بشرط ان تشتري مني هذا السكر وذكروا هذا واحد. نعم يعني انا يقول بعثك هذا الشيء بشرط ان تبيعني هذا الشيء بشرط ان تشتري او ان تشتري كل واحد مستقلة طيب كل واحد يسورة واحدة سورة واحدة. طيب. طيب. والثانية يقول له ابيع ابيع عليك هذا بعشرة مم وبعشرين نسيئة. طيب الصورة الرابعة في جمهورية هذا بعشرين عشرين لمدة لمدة هذي قالها قال خالد ما سمعت؟ بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قمت بعشرين وثمنطعش بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة هالذكر خالد لا عبد الله رجل ما هو بين ويعطيك العافية. ايه واحد بعتك هذه السيارة على ان تبيعني هذا البيت. هذي واحد بعتك هذه السيارة على ان تشتري مني هذا البيت بيئتي ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسية مم نعم او بعشرين الف الله يحييك يا ريت العينة وش صورة ايش؟ ثم يشتريها منه البائع باقل من الثمن المؤجل حالها. نعم طيب يقول يبيعها عليه بمئة مؤجلة الى سنة ثم يشتريها يشتريها بثمانين نقدا وهذه مسألة العينة طيب اه ما هو ما هو ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث احمد مسألة العيد كيف ذلك فيها نعم اوكسهما او الربا احسنت كيف ذلك يعني مسلا اشترت سلعة لا زال مؤجر. مم اذا اشتراها بالاقل فهذا او قسم فاذا اخذ الاقل فهذا الاوكس. واذا دفع اخذ المياه نفسها اذا اخذ الثمن نفسه فهذا الربا. ايه طيب. يعني ان ان لم يأخذ الا الثمانين فهذا سلم من الربا وانا اخذ المئة هذا رباع صح انت صلي مع العشاء صلي العشا معنا ما تصلي نحلوا مسألته بسيطة ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة سليمان حيلة على الربا اي نعم لانه يتخذ حيلة الى الربا فالانسان بدل ما يعطيه الثمانين ويقول بمئة الى سنة يبيع عليه شيئا بمئة ثم يشتريه منه فيتامين نقدا وهذه حيلة قريبة والتحيل على المحرم حرام طيب اما درس اليوم فيقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه. ها ايش؟ والله ما ايه طيب في الحديث هذا فوائد الفائدة الاولى ان الربا محرم الفائدة الاولى ان الربا محرم من اين نأخذ؟ نأخذ ذلك من قوله اوكسهما او الربا لانه من المعلوم ان الانسان لن يختار الاوكس الا اذا كان الاكثر ممنوعة والا فلا ثانيا فيه دليل على تحريم الحيل وانها لا ترفع الاحكام فمن تحيل على اسقاط واجب لم يسقط الواجب ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم المثال الاول لو سافر الانسان في رمضان من اجل ان يفطر فالسفر مبيح للفطر لكن اذا سافر لاجل ان يفطر فقد تحيل على اسقاط الواجب بفعل شيء مباح فيكون هذا المباح محرما والمثال الثاني التحيل على المحرم هذا الحديث الذي معنا وفيه دليل على ان الانسان اذا اذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا بقوله فله اوكسهما لانه اذ ان وقع في الربا وقع في حرام فلم يبق الا الاوكست وهو ما وهو لا يتحقق الا بحذف الزيادة ويؤيد ذلك قوله تعالى يا احمد فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن فوائد الحديث احكام الشريعة واتقان سياجها وانها شريعة جد لا له واعي وذلك بتحريم ليش؟ الحيل لان الحيل نوع من اتخاذ ايات الله هزوا كيف يحرم الله عليك؟ هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة اخرى لتصل اليه بادنى وسيلة الشريعة الشريعة جد وصراحة وليست شريعة تحيل وهز