ثم قال وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل نعم ولا ولا شرطاني في بيع ولا ربح ما لم ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمس وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم قال لا يحل سلف وبيع او نفي الحل يقتضي التحريم وان كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة لان هناك شيء لان لان ضد الحل شيئان هما الكراهة او التحريم لكن هذا خلاف الظاهر فان الله تعالى يجعل يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروب قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصرفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فاذا نفي الظد ثبت ضده فنقول ظاهر الحديث ان نفي الحل هنا يعني التحريم وقول السلف وبيع السلف التقديم ومنه الحديث في زيارة القبور انتم سلفنا ونحن في الاثر ومنه حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار ان يقدمون القيمة على الثمن الذي يأتي في السنة المقبلة فالسلف الشيء المقدم ويحتمل ان يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف لكن المراد المراد به التقديم وبيع البيع معروف هو تبادل الشيئين على وجه التأبيد نعم وقول والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع الواو للجمع لا للتفريط لان السلف وحده حلال والبيعة وحده حلال لقوله تعالى واحل الله البيع لكن المراد الجمع بين السلف والبيع فما هذه الصورة التي بها السلف والبيع قال بعض العلماء السلف والبيع ان يقول اسلفتك مئة درهم بمئة صاع من البر الى سنة على ان تبيعني بيتك فهنا جمع بين السلف الذي هو السلام وبين البيع بين السلف والبيع وهذا عائد الى تفسير البيعتين في بيعة بانه ان يشترط عقدا في عقد تعالى هذا يفسر السلف والبيع بما فسرت به لما فسر به بيعتان في بيعه وقيل معنى السلف هنا القرظ يعني لا يحل لانسان ان يجمع بين قرض وبيع مثل ان يقول ابيعك داري بالف على ان تقرضني الفا قالوا هذا لا يحل لماذا لان الغالب ان هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن للمقرض للمقرظ تكون في مصلحة للمقرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا فانت اذا قلت ابيعك هذا هذا البيت بالف على ان تقرضني كذا فان هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب او يقول مثلا لا اشتري هذا او يقول اشتري منك هذا على ان تسلفني يعني عكس الصورة يأتي انسان يعرض عليك سلعة فتقول اشتريها منك بشرط ان تقرضني كذا وكذا تشتريها منك بشرط ان تقرضني كذا وكذا فهنا انتفع المقبل كيف انتفع لان هذه السلعة التي عرظها علي ربما لا تساوي مئة واشتريها بمئة وعشرين من اجل من اجل القرظ هي لا تساوي مئة ولكن اشتريتها بمئة وعشرين من اجل انه سيقرضني وحينئذ يكون قد اقرظني بفائدة ولا لا بفائدة ومعلوم ان القرض اذا جر منفعة فهو ربا لان الاصل في القرظ انه من باب الارهاق والاحسان فاذا انضم اليه شيء من الروظ صار ربع صار ليس قصده الارفاق والاحسان هاتان الصورتان بل هذه ثلاث صور. الصورة الاولى ان المراد بالسلف هنا السلم يعني ان يسلم اليه دراهم بسلعة مؤجلة ويشترط عليه بيع بيعا مع هذا العقد وعلى هذا التفسير يكون كقوله نهى عن بيعتين في بيعه على احد التفاسير السابقة لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح لان جمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به الجمع بين عقدين على وجه لا محظور فيه شرعا ليس فيه بأس الصورة الثانية ان يقول بعتك كذا على ان تقرضني كذا يعني مثلا يأتي يطلب منه ان يبيع عليه سلعته تقول انا ابيك تبيع لي بيتك فيقول ابيعك بيتي بشرط ان تقرضني كذا وكذا هذه لا تجوز لماذا لانه جر نفعا لمن للمشتري حيث حصل مقصودا من البيت بسبب اقراظه البائع ولولا ان ولولا ان البائع ذاع عليك ما اقرضه طيب الصورة الثالثة العكس ما هو العكس ان ان يقول اشتري منك كذا بشرط ان تقرضني كذا وكذا فهذا ايضا لا يصح فالاقراض تارة يكون من البائع وتارة اكون من المشتري وكلاهما فيه اخراج للقرظ عن المقصود به اذ ان المقصود بالقرض الافاق وفي هذه السورة او في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود طيب قال ولا شرطاني في بيع قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على اطلاقه والشرط سبق لنا انه ينقسم الى قسمين شرط للعقد وشرق في العقد كده؟ نعم. شرط للعقد وشرط في العقد والفرق بينهما ان الشرط للعقد تتوقف عليه صحته والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه لزومه بمعنى انه اذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين امضاء العقد وفصل العقد لكن الشرط للعقد لا يصح الا به من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما فاذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد ليش؟ اللي في وقت شرط من شروط اما الشرط في العقد فان يشترط احد المتبايعين او احد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد مثال ذلك قال بعتك بيتي على ان اسكن فيه سنة الا نسكن فيه سنة هذا شرط ايه في العقد لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من من السكنى لكان لي الخيار هي الخيار طيب فرق ثاني بينهما الشرط شرط العقد من وضع الشرع فليس لاحد ان يخل به والشرط في العقد من وضع المتعاقدين فلكل منهما ابطاله لكل منهما ابطاله هنا يقول ولا شرطاني في بيت ليس المقصود بلا شك النوع النوع الاول الذي هو شرط العقد لان العقد يتضمن شروطا كثيرة كم شروط البيع شروط البيع السبعة على مشهور المذهب فيتضمن عدة شروط ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا انما اراد الشرطان في العقد شيطان في العقد وهنا في البيع يقول في البيع ما معنى شرطان في بيع هل كل شرطين في البيع يحمان ايضا هذا ليس على اطلاقه فهناك شرطان في البيع يصحان بالاجماع كما لو قال بعتك هذه السيارة على ان تقبضني الثمن وقال الاخر وعلى ان تسلمني السيارة هذان شرطة شرطة شرط من البائع وشرط من المشتري وهذان الشيطان يصحان بالاجماع بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط ان يكون الثمن حالا وان تقبضني اياه هذا نشرطان من طرف واحد انه حال وان يقبضه هذا ايضا بالاجماع هذان الشيطانان حلالان بالاجماع الصورة الاولى الشيطان من من المتعاقدين جميعا كل واحد يشرطه شرطا وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما. وهذا ايضا جائز بالاجماع لماذا جائز بالاجماع لان هذا مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرطه المشترط ام لم يشترطها؟ لان مقتضى العقد المطلق ان يكون الثمن حالا ولا مؤجلا؟ حالا ومقتضاه ايضا ان يقبضه اياه سواء شرطت سواء اشترط البائع ذلك ام لم يشترط فما دام ثابتا فان شرطه لا يفيد الا ايش؟ التوكيد فقط هذا لا اشكال في جوازه واظنه لا خلاف فيه ايضا بقينا بالشرط الذي لا يلزم الا باتفاقهما الذي الاصل عدمه الاصل عدمه فهذا هو محل الخلاف مثال ذلك اشترطت من اشتريته من صاحب السيارة اشتركت اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها ولنقل انه حطب انه حطب الحطب معروف يا عبد الله؟ ايوة معروف. معروف اشترطت من صاحب السيارة الحطب اشتريتم من حطب واشترطت عليه ان يحمله الى البيت وان يدخله في البيت وان يكسره ها ثلاث الشهور هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا؟ ابدا ما هي ثابتة بمبتلى العقد مقتضى العقد انه اذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزف الحال في مكانه ويقول انت ليش له عرفتم؟ طيب