هذان الشرطان بل هذه الثلاث شروط ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث وهو التكسير اشترطت عليه ان يحمله وان يدخله البيت قال بعض اهل العلم ان هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل شرطان في بيع قال هذان شرطان في فلا يحل طيب لماذا قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتوالى شرطان في عقد واحد ولكن هذا فيه نظرا لان هذين الشرطين ليس فيهما محظور شرعي المحظور الشرعي ليس فيهما محظور شرعي فاذا قال قائل بل فيهما محظور شرعي لان حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج الى اجرة تحتاج الى اجرة صح ولا لا؟ طيب نسبة الاجرة الى الثمن مجهولة انا اشتريته بمئة وقلت بشرط ان تحمله للبيت وتدخله البيت الثمن الان مئة بالشرطين المذكورين قلنا قلنا ان هذين الشرطين لو انهما كانا باجرة لكان نسبة الثمن هاي نسبة الاجرة الى الثمن مجهولة ما ندري المئة هذي كيف نوزعها على الاجرة وعلى قيمة الحطب فيعود ذلك الى جهالة السمن يعود ذلك الى جهالة السمع وهذا هو وجه النهي مع ان الرسول نهى عنه ونسكت ولكن هذا التعليل عليل منقوظ لان نقول لصاحب هذا هل لو اشترط عليه ان يحمله الى البيت بدون ان يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح ها يصلح لان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيع شرطان في بيع فاذا اشترط عليه ان يحمله الى البيت وانا انزله هناك يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح حمله من مكان البيع الى البيت اجر يستحق الاجرة لو انفرد يستحق. طيب نسبة الاجرة هذه؟ الى الثمن مجهولة مجهولة فينتقض وحينئذ نقول لا بد ان ننزل الحديث على القواعد الشرعية فلنبحث ما هما الشرطان اللذان اذا اجتمعا وقعنا في محظور وان انفرد احدهما سلمنا من المحظور يجب ان ينزل الحديث على هذا المعنى على ايش على على على انه اذا كان هناك شرطان شرطا يوقعان الشارط في محظور شرعي فهما محرمة وان كانا لا يوقعانه في محظور شرعي فان الحديث لا يشملهما فان الحديث لا يشملهما لكن هذا ايضا لو قال قائل هذا فيه نظر لان الشرطان المشتملان على محظور شرعي محرمان او لان الشرطين المشتملين على محظور شرعي محرمة سواء اضيف الى البيع ام لم يضاف اليه فالجواب على هذا ان يقال ان هذين الشرطين لا يستقلان عادة وانما يكونا شبعان او انما يكونان تابعين لعقد فلهذا قال ولا شرطان في بيع طيب الشرطاني في بيع اذا قلنا انهما ينزلان على ما اذا اجتمعا صار فيه محظور شرعي واذا لم يجتمعا لم يكن فيه محظور شرعي ممكن ان ننزلهما على مسألة العينة ممكن ينزلهما على مستوى العينة فيقول بعثك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على ان تبيعنيه بثمانين نقدا هل انت تبيعني؟ بثمانين نقدا لو قوت بيتك اياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على ان تبيعني بثمن نقدا دخل الشرط الثاني افسده دخل الشرط الثاني افسده وعلى هذا حمل الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان المراد بذلك مسألة العينة لانها هي التي اذا اجتمع فيها الشيطان افسد العقل وشرط واحد لا يفسد العقد لانه كما عرفتم قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي الى شيء محرم هذه ثلاث اشياء طيب قلنا الشرط الوجه الاول او المال الاول لا يدخل في الحديث ايش بالاتفاق ولا في خلاف؟ في الاتفاق لاننا نجد عقد البيع يشتمل على شروط كثيرة الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق وان قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا ما هو هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط ام لم يشترط ويكون الشرط هنا مفيدا لايش؟ للتوكيد فقط الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محظور فيه خلاف فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الامام احمد ومنهم من اجازة والصحيح الجواز جئت فقل بما هو اعم قل كل شرطين لو انفرد احدهما لم يؤثر وان اجتمع الثراء فهما داخلان في الحديث ويمكن ان يأتي صور غير العينة طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم اخرجه في في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني الاوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وان العلماء اختلفوا فيها نعم القول الاول قول آآ اسمه بعتك هذا بعتك هذا على تشتري مني هذا او بعتك هذا على ان تبيعني هذا طيب او بيع الاجل او معناته يعني ابيعك بخمسة وعشرين حلا مؤجل ثلاثين طيب ما نقرا فيها الاجل لان السلف بيع اجر اذا اه الصورة الثالثة ان يقول هذا بعشرة نقدا او بعشرين نصيحة. الرابع؟ الرابع في العيد. ما هي العينة بان يبيعوا اسمه العينة نعم بان يبيعه اجيب صورته وانا اجيب لا ضابطها ضابطها بان بان يشتري من الذي باع منه باقل منه نجلس معكم اعد اعد بان يشتري السلعة من الذي بيشتري السلعة؟ بالبيع قبل بان يبيع البائع سلعة مؤجلة. سلعة مؤجلة ويشتريها بنفس نفس المشتري اللي اقل منها حاله. صح نقدا ها طيب اه لماذا سميت عينة بالمناع عبد الرحمن لم يرد عن البيع وانما اراد السمن اللي هو العين لان النقدين الذهب والفضة يسميان عينا طيب اي هذه الاقوال الاربعة اصح شعورنا المراد ببيع العيد. انها بيع العيد كذا واوضح كونه اصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية ابي داوود. مم. انها عمية بيعتان في بيعة. قال من باع؟ من باع في البيعة فله اوكسهما او الربا فبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان من اخذ بالارقص فقد اخذ بالصحة نعم ثم ناخذه بزيادة فقد ارض وهذا لا ينطبق الا على مسألة العيد طيب اه ما الذي يرد على الاول يا محمد ان يقول ابيعك هذا البيت على ان تبيعني بيتك او ابيعك هذا البيت على ان تشتري مني السيارة ايضا ان هذا هو لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه يعني عدم الربح ان هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط ان يحل حراما او حرام حلال وعموم قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود طيب ما الذي يرد على الثالث عيد الذي يقول بعثة هذا بخمسة وعشرين وفي ثلاثين مؤجل. نعم. هذا يرد عليه. اقول انه يجوز ان يبيعه هذا الشيء بثلاثين حاظر. فما دام ان يجوز حاضرا فمن باب اولى ان يكون جائز مؤجل لانهفاق واحسان طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه سبق الحديث عليه. ايه اللي ذكرت هذا انما اثبت صحته بالقياس. نعم لكن نريد ان ان نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة. لانه ليس في الوقت ولا زيادة. نعم نعم. نقول ان المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار احدهم. نعم. واذا اختار احدهما صح الغير بهذا الشرط لوحده صارت بيعة واحدة والحديث بيعتين في ببيعه وهذي ما هي بيعتهم في بيعه انما سيختار احد الثمنين اما المعجل واما الحال واذا فان اختار المؤجل فهي بيعة واحدة او الحال فهي بيعة واحدة نعم ايه نعم نعم هذا فيه المسابقات نعم هذا يدل على على صحة هذه الصورة نعم طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك ها كيف كيف؟ انا قرأت ولا ما شرحت ولا شي طيب قوله لا يحل سلف وبعير ما المراد بالسلف يا بندر ايه في اللغة التقديم لكن المراد به هنا السلام ما في شيء معنى اخر القرض اما السلف واما القرظ طيب هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما؟ على انفراده او لا يحل جمعهما او لا يحل اشتراطهما يعني لو انني بعتك هذا بمئة ثم رأيتك بحجاج وسلفتك يعني ابا ابيعك هذا البيت بكذا واسلفك مئة ريال يجوز ولا ما يجوز طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط بشرط كذا زين اه لماذا لا يحل قليل وهنا كيف ذلك مثلا يقول رجل بعتك بيتي على ان تقرضني خمسة الاف ريال. نعم طيب وهذا ليس فيه يعني هذا اكراه اكره ابدا نعم منفعته كيف يا جماعة؟ الان هو عندما هو عندما اشترى هذا الشي او او باع هذا الشيء واشترط عليه القرض هو الان قد مثلا كان غادي يباع بخمسة وعشرين اشتري لي ثلاثين الان جرب في شراء السلعة مع القول طيب الصورة في المسألة صورة المسألة ابيعك ابيعك هذا بشرط ان تقول او او عكسها تقرضك هذا اسمع ابوك ولا اميرك اقرضك هذا بشرط ان تشتري مني هذا يقول مثلا سلفني فيقول ما اسلفك حتى تشتري بيتي مثلا سلفني فيقول ما اسلفك حتى تشتري البيت فهنا ربما يكون البيت ما ما له قيمة ولا رغبة فاذا قال ما اسلفك حتى تشتري معناه ان ان ان المقترض او المقرظ جر الى نفسه نفعا واضح فاذا هذه الصورة لا يحل سلفهما بيع العلة في ذلك لان المقرظ قد يجر الى نفسه نفعا والقصد من الغرض كما قال خليل القسم الى الارفاق لا على العوظ وصورة المسألة ان يطلب منه قرضا فيقول لا اقرظك حتى تشتري مني البيت او لا اقرضك حتى تبيع علي بيتك اي سورة انما السلف يذكر اولا السلف يذكر اولا فيقول سلفني اقرضني فيقول لا اقرضك حتى تشتري مني البيت هذي واحدة ليش يقول حتى تشتري منه بيت لان البيت غير مرغوب غير مرغوب او يرفع السعر عكسه يقول لا اقبضك حتى تبيع علي بيتك