عكسه يقول لا اقبضك حتى تبيع علي بيتك ايضا ربما ان البائع اللي اللي بيقترض ربما يبيع عليه البيع البيت بانقص رجاء السلف رجاء السلام واضح والقرض اذا جر نعفا للمقرظ صار ربا الربا لانه لانه يحصل على اكثر مما اقرب يحصل على اكثر من عقل اما اذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو اقرظه على ان يزرع ارضه فقد قال ابن القيم رحمه الله ان هذا لا بأس به اذا كان متساوي لان هذا ليس ليس ربا كل منهما انتفى والربا ينتفع به جانب واحد ولا الجانبان؟ جانب واحد ومن ذلك ما يفعله الناس الان يجتمع خمسة موظفون فيقولون مثلا او ستة او اكثر سنخصم من راتبنا كل شهر الف نعطيه واحدا منا نعطيه واحدا منا في الشهر الثاني نعطي الثاني وفي الثالث النقط الثالث وهكذا فهذا جائز لانه ليس فيه منفعة للمقبظ فان قدر انه منفعة فهو للجميع طيب ولا شرطان في بيع نعم يا عبد الله. الذي اذا اجتمع حصل. نعم مثل ان يقول يعني بامكاني بالامير او الدراهم نعم ليش اشتمل على ايش على انه جمع يعني بنفس المجتمع ما ما هو ما هي المفسدة؟ هي الربا نعم الذي كنا ينطبق عليه الحديث هم. انه يعني عيد قلنا ينطبق على العيلة. نعم. فهذا كما اختاره الشيخ الاسلامي. صحيح يعني يجعل هذا باب العيد يقول ابيعه كهذا بمئة مؤجلة على ان تبيعني اياه بثمانين نقدا فحين اذ هذان شرطان في بيع انما الظابط لهما كل شرطين لو انفرد احدهما ده صح واذا اجتمعا لم يصح فهذا هو الذي يريده الشارع اما شرطان لا يظران فلا بأس به كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على ان تنزله في البيت وتكسرهم فهذا جائز اشتريت منك هذا البيت على ان تغير ابوابه الى ابواب حديد وتغير خزانه الى خزان مسلح ها؟ جائز ما في بأس لان هذا لا يضر فالشرطاني في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لزم منهما من اجتماعهما محظور. واذا انفرجا قال ولا ربح ما لم يضمن هذا الثالث يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن اي لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح لماذا لانه اذا لم يدخل في ظمانك فربما يمانع الظامن الذي لم لم يسلمك الحق تمانع في تسليمه وحين وحينئذ يكون في ذلك ظرر مثاله باع الانسان طعاما اشتراه اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل ان يستوفيه فهنا لا يصح البيع لماذا لانه غير مظمون اذ ان ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرأ لا يضمن لا يدخل في ظمان المشتري الا اذا حصل ذلك اذا حصل ذلك نزيدها ايضا اذا اشتريت اذا اشتريت منك مئة صاع هذا هذا البر اللي امامنا كل صاع بدرهم ان كنته فهو في ظمانه وقبل ان اكيله في ظمان البائع هذا البرء هل ولي للبايع هو لي وولي ولكن ما دمت لم اكله فهو في ضمان البائع طيب لو بعته بربح قبل كي لكان لكان حراما كما ان بيعه من الاصل حرام ويزداد حرمة اذا ربحت فيه لماذا لانه ربما اذا علم البائع اني ربحت يباع يمانع فيه تسليمه لان النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم فاذا رأى اني قد ربحت يمنع وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب اه رجل في ذمته لي مئة صاحب فبعتها على شخص اخر على شخص اخر هل يجوز هذا البيع او لا ها؟ لا يجوز ليش لان هذه هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ظمانه حتى يستوفيه منه طيب اذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ظمان من ها من ظمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فهل يجوز ان ابيعه بفائدة نقول ظاهر الحديث لا وهو احد القولين في مذهب الامام احمد انه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح بغير ربح يجوز لان قبض الثمرة قبضت ثمرة بالتحلية فاذا خلى البائع بيني وبينها فهذا قبر لكن الشارع جعلها من ظمان من من ظمان البائع فاذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم اضمن فيكون ذلك حراما وهو احدى القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله طيب مفهوم يا فهد طيب استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بالف ريال فهل يجوز ان اوجره بربح بالف ومئة نعم ما في ضرر ابدا ظاهر الحديث انه لا يجوز هذا غير مضمون لانه لو تلفت العين لانفسخت الاجارة والمظمون هو الذي يظمن في ذمة الظامن بكل حال وهنا لو تلفت العين لان فسخت الاجارة ولهذا كان القول الثاني في مذهب الامام احمد انه لا يجوز للمستأجر ان يؤجر باكثر مما استأجر لانه اذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوائح على انه لا يجوز الربح فيما استأجره ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل لانها في غير ضمانه ذكر فيها وجهين اما المذهب في المسألتين فيجوز الذبح يجوز الربح لانه كان من ضمان البائع عن الثمرة كانت من ظمان البائع ولم تدخل في ظمان المشتري لسبب وهو ان المشتري لا يتكامل انتفاعه بها الا باخذها ففي القبض شيء من النقص واما في مسألة الاجارة فيقولون ان الاصل بقاء العين والاصل ان المنفعة باقية للمستأجر وهي اذا قدر ان انها تلفت فانه سوف يظمن للمستأجر بقية الاجرة بقية الاجرة فهي داخلة في ظمانه اما باستيفاء المنفعة واما برد ايش برد الاجرة ولنفرض انها تهدمت في نصف السنة لا يمكنك ان تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه لانه سيقول لك المؤجر انا لم لم اجرك الا الا هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الاجرة بقسط فاذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الاجرة. اذا فالواقع انه وان لم يكن في ظمانه من حيث المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الاجرة ولهذا نقول ان القول الراجح في المسألتين جواز الربح لانه لا ينطبق عليه الحديث فهو مظمون بكل حال الثمرة اذا ضمنها البائع اذا ظمنها الباء فسوف يرد لي قيمة الثمرة سوف يرد لي قيمة الثمرة فهي وان لم تكن في ظمان بل في ضمان البائع لكن اذا فاتتني الثمرة سيأتيني ها؟ ثمنها سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ظمانها. على كل حال المشحون المذهب انه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل باكثر مما اشتراها به. وان لم تكن داخلة في ظمانه ويجوز تأجير العين باكثر من مسائلها به وان لم تكن داخلة في ضمانه لان ضمانها على المنشأة طيب قال ولا بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك ايضا لا يجوز والمراد اذا كان معينا اذا كان معينا اما اذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره اذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل امرين الامر الاول ان ابيع ملك زيد لاذهب فاشتريه لاذهب فاشتريه فهذا لا يجوز لماذا لانني ربما اذهب الى زيد لاشتريه فاعطيه من بعته من بعته عليه فيأبى زيد ان يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل ولا لا طيب مثال مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من احسن ما يكون من السيارات طيبة ليتني مثلها قلت انا ابيعها انا ابيعها عليك ابي عليك هذي السيارة سيارة فلان قال طيب كم لتبيعها عليك باربعين الف باربعين الف قال قبلت يجوز ولا لا ها؟ ما يجوز طبعا لماذا؟ لان صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع. فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت مع الذي اشتراه منه فلا يجوز ان تبيع ما ليس عندك هذي صورة الصورة الثانية ان يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه ملك لك لكن لا تقدر عليه مثل ان يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه او يكون جملا شاردا او عبدا ابقا فهذا لا يجوز بيعه ولا بيع ما ليس عندك الصورة الثالثة ان يبيع الديون في ذمم الناس والله انا اطلب فلان مئة صعبر ابا ابيعها لك يجوز ولا لا؟ ما يجوز اولا لانها لم تدخل في ظمانك كما سبق والثاني ان هذا المشتري لن يشتريها بثمن المزيد اذا قدرنا ان صاع البرج يساوي درهما فانت اذا بعت عليه مئة الصاع لن يشتريها بمئة درهم اليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا بتسعين درهما ولا لا وحينئذ فان قدرت على شرائها على اخذها من المدين فهو غانم فهو غانم لانه اخذ ما يساوي مئة في تسعين وان عجز فهو غالب لانه بذل تسعين ريال درهم وقد تذهب عليه كم صورة لك من الان ثلاث صور