كم سورة ذكرنا الان ثلاث سور ان يبيع ملك غيره المعين ان يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا لا يقدر عليه الثالثة نبيع الديون الديون في ذمم الناس لان هذه ليست عنده طيب فان قال قائل اتجيزون ان يبيع الانسان الدين على من هو عليه فالجواب نعم لكن بشرط الا يربح ان لا يربح فان ربح دخل في في الجملة الاولى من الحديث وهي ذبح ما لم يضمن دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانين فنأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومي ما لم تتفرقا بينكما شيء فاذا جاء المدين وقال انا عندي لك مئة فاعبر والان البر ما عندي شيء سأعوضك عنه قال طيب عوضني عنه قرب اعطيك مئة درهم لان الصراع الان يساوي درهم يساوي درهم. فقال الدائن لا بل اعطني مئة وعشرة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش لانه ربح فيما لم يضمن لم يدخل في ضمانك حتى الان ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يوم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. طيب اذا قال اعطيك عنها مئة يجوز ها؟ هي تساوي مئة ذكرنا قبل قليل تساوي مئة يجوز؟ يجوز. لانه ما ربح عنه. طيب اذا قال اعطيك عنها تسعين. يجوز. ذا يجوز تجوز لانه اذا جاء اذا جاز بنفس القيمة فمن باب اولى ان ان ان يجوز باقل كما لو قال اعطني بدل المئة صاع تسعين صاعا اليس يجوز؟ طيب اذا يكون قول الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزيادة لا نفي النقص فلو اخذها بانقص جزاه الله خيرا او اخذها بالمثل فهو عدل او اخذها بزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال ان لا يتفرقا وبينهما شيء يعني وبذمته مئة صعبة ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمئة درهم قال ليش الصراط الا نتفرق حتى استلم مئة الدرهم او لا يشترى؟ ها؟ طيب الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرقا وبينكما شيء والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون نعم. نصف القيمة نصف ان يعطيها نصفية مهوب لانه اذا اعطاه نصف الدين ما في ما في عوظ. نعم. يا شيخ هذي يشترط اذا كانت النارية الدنانير يعني هو سأل عن الجنازة عن شيء معين قال نشتري بدينار نبيع بالدراهم والدراهم تدخل فيها في البيت فاذا كان يعني اذا تفرغ فيهما شيء ما صار يد بيده واذا تفرقوا فيهما شيء اما هذا اذا باع ايش اسمه هذا تبعبر دراهم يختلف اذا اذا اختلفت الانواع. النبي انت هذا الوجه يا شيخ انت اصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك وظح توضح يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر اه قال نبي الدراهم بدنيه بالدراهم ايه ناخذ عنها الدنانير وما صار الانباء على الابل بعد دنانير لمن لما اراد ان يبيع بعد ثمانية والان والان بعنا شسمه البر بالدنانير يعني صار مثل انسان اخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بوس. فعليه هذه المئة بمئة ريال. هم. قال له عندي خمسين فوق الخمسين واجيب لك الخمسين غدا او بعد غد يجوز؟ يجوز. طيب. لانه اختلفت الانواع. زين ولو باع خمسة دنانير بخمسين درهم؟ ما يجوز اذا كان يعني اذا كان ليس يد بيد. هم اذا نقول كان عبد الرحمن ابن داوود يقول لا يصح الاستلام بحديث ابن عمر على اشتراط القبر لان حديث ابن عمر انما هو في بيع دراهم بدنانير وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابظ لكن بيع دراهم ببر لا يشرك به التطابق وعلى هذا فلو قال بعتك مئة الصاع بمئة درهم لم يجتهد القبض الذي يشترط ايش؟ ان يكون ها؟ بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم فيما لم يضمن واما القبض فليس بشرط وحينئذ نحول البرء الى الى ايش الى دراهم طيب لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شعير انا رجل مزارع البرمة عندي شي لكن عندي شعير ابعطيك بدل البر شعير هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما ان يكون بسعر اليوم والتقابض فيقال مثلا اذا كان السعر ان صاعا من البر بصاعين من الشعير فاعطه بدل مئة صاع كم؟ مئتين ولا تأخذك من مئتين ولا تتفرقا بينكما شيء لان بيع لان بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابل واضح الان؟ طيب ها الا مختلفان طيب ها لانها كلها طعام نختلف فلماذا يشترط التخالص؟ اي نعم كل لانهما لان كل واحد منهما طعام. في اسيا طعام مكين هما القاعدة انهما اذا اشتركا في العلة بان كان كل منهما وكيلا او موزولا او نقدا على القول بان العلة النقدية فانه لا بد من التقاضي يمر علينا القاعدة هذي ها؟ ايه طيب ها؟ والحديث اذا كان يد بيد اي نعم طيب اه هذه اربعة أنواع من البيوع فاذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن عن هذه البيوت لاننا نعلم ان الاصل في المعاملات الحل فكل من ادعى تحريم معاملة طولبت بالدليل بخلاف العبادات فالاصل فيها المنع فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هات الدليل دعونا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وانها لا تضيق على معتنقيها وانما توجه المعتنقين قلنا لانها تشتمل على مفاسد اما الاول السلف والبيع فانها تشتمل على ربا ولا لا تشتمل على ربا اما تحقيقا واما ظنا اما تحقيقا واما ظن ومعلوم ان الربا محرم وثانيا لانها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي المقصود بالسلف الارفاق والاحسان واذا انتقل الى معاوضة خرج عن موضوع الشرع ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم الى اجل ما تعطيني اياه ولا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لأ درهم بدرهم لكن ما عطيتنا الدرهم الا بعد يومين ولو اقرضت تكررها من ولم توفني الا بعد يومين جاهزة ليش؟ لان المقصود الارفاق مهوب ليس المعارضة طيب شرطان في بيع العلة في ذلك انه يؤدي الى التنازل والفوضى او الربا ان تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي الى النزاع وعدم التمكين من التسليم وربما يؤدي الى الحسد والبغضاء اذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه ربما يكون في قلبه حسد والحسد كالنار اذا ولعت احرقت ما ولعت به اذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فان هذا والعياذ بالله ينمو قد تحصد انسان في بيع من البيوع يتطور هذا الى ان تحسده في كل شيء. تحسده على عافيته على صحته على اولاده على اهله على بيته على علمه على ماله فالمهم ان هذا لما كان يؤدي الى الى العداوة والبغضاء وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لانه يتضمن الغرظ والجهالة وكل شيء يتضمنه غير وجه هذا فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان ان يوقع بيننا العداوة والبغضاء كما قال الله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ونأخذ من عموم العل هذه ان الشرع يريد منا ان ان يريد منا الاتزان بالبيع والشراء الاتزان البيع والشراء حتى نبيع بيعا هادئا ليس به جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شك انه من محاسن الشريعة السلف في الطعام كيف نعم بردها عليك عشرة اي نعم جائز نعم حتى في حتى في في الحيوان كان الرسول يستسلم فعيرا بالبعيرين والبعيرين بثلاثة الى ابل صدقة الحيوان اي نعم صحيح ما يدخلوا الربا لكن اذا كنت حتى هذا صار عندي صايم؟ اه صار عم بساعد؟ لا بأس. نعم يا عبد الله. هيه ننفع اي ننفع طيب ولهذا تعتبر كيف ايه صدقة لكن صدقة بالمنفعة والصدقة صدقة بالعين والمنفعة القرض تنشغل به ذمة المقترض والصدقة لا لا تنشغلوا بذمة المتصدق عليه لكن لو جاء يقترض مني وقلت هذا انا بعطيك صدقة قال لا اريد قرضا فمن هنا قد يكون القرض افضل لانه مناسب لما يختاره اخي المسلم نعم ما ليس عندي في المعصية شخص على لماذا ما يعني نصحح البيع ونوقف على اجازته؟ صاحب نعم هذا يقول سامي لماذا لا نصحح البيع بيع السيارة التي لا املكها ويوقف على اجازة صاحب السيارة نقول هذا الرجل الذي باعها باعها على انها ملكه لا على انها ملك صاحبها وهو وكيل اما لو باعها على انها ملك صاحبها هو وكيل قلنا هذا تصرف فضولي والصحيح جواز لكن هذا باعها بيعا جازما على انها كالتي في في قراشي مثلا الثاني اذا كان هذا الرجل يستطيع ان يأخذ الارض من غاسلها كمثل هو اعلى من الغاصب ليجوز هذا ايصال قادر على التسليم وما يقدرش هو ما يقدر لكن المشتري يقدر المشتري يقبل ما في ضرر ولا غرض. نعم؟ لو ان رجلا افترض مبلغ بالدولارات رجل. نعم. ثم اراد ان يرد له جزءا بعملة اخرى. في الريال مثلا. اي نعم فهل يجوز ام منزلين على القاعدة انا لا افتي لا افتيك لانك انت رجل جيد ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر في مثل هذه القضية هسأل اقول يعني هل ينطبق نفسيا؟ ينطبق ايه نعم ينطبق لكن ماذا تقول؟ عسى ما يتفقان عليه حسب ما اتفقنا عليه ما ينقص عندما اراد ان نوفيه قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات اذا اتفقوا على ذلك بسعر يومها؟ لا يأتي جزء من الدين. ما يخالف انا بعطيك خمسين من الدين ما تذهبه معه تعطيك خمسين بدولارات. نعم فلا بأس بالسعر يوميا ما بينهما شيء على اصبر ليس بينهما شيء على ما عقداه وبايع عليه نصف الدين وقبض عوضه كله ما باع عليها المئة واخذ الخمسين فقط. يعني المقصود بالمستبدل فقط. ايه معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد. ايه. الثاني ما ما له دخل في الموضوع. ايه لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات