ثم اراد ان يرد له جزءا بعملة اخرى كالريال مثلا اي نعم فهل يجوز ام لا انا لا افتي لا افتيك لانك انت رجل فهم جيد ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر ما هي بمثل هذه القضية هل ما ينطبق نفسيا؟ ينطبق ايه نعم ينطبق لكن ماذا تقول؟ عسى ما يتفقان عليه عسى ما اتفقنا عليه نعم ما ينطق عندما اراد ان يوفيه قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات اذ اذا اتفق على ذلك بسعر يومها؟ لا يأتي جزء من الدين. ما يخالف انا بعطيك خمسين من الدين مثاله مئة بعطيك خمسين بدولارات. نعم فلا بأس بالسعر يوميا ما بينهما شيء على اصبر ليس بينهما شيء على ما عقداه وبايع عليه نصف الدين قبض عوظه كله ما باع عليها المئة واخذة خمسين فقط يعني المقصود تبدأ فقط ايه معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد ثاني ما ما له دخل في الموضوع لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه بيع واضح به المعاوظة والبيع لابد فيه من التقابظ ها قبل التفرغ اذا قلت اقرضتك مئة ريال سعودي على ان توفيني اياها دولارات هذا بيه لا ما هو كله واحد. يزيد وينقص الدولار سعر اليوم؟ سعر البيئة. ما ما يصح. بسعر اليوم اذا كان تبي بس اليوم خذ الثمن حاضر نقد يدا بيد مثل ما قال الرسول بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء والمستقرض ما هو باخذ ما هو معطي دولارات لان ما عنده كل قرض اشترط ان يصرف الى غيره ترى صار معاوضة صار معاوضة تجري عليه احكام البيع والشرا لان المقرظ لم يرد ان يرد بدله اراد ان يرد شيئا اخر الحاصل عندنا كل قرظ اشترط فيه ان يكون الوفاء من غير من غير جنسه فهو فهو معاوضة تجري عليه احكام البيع والشراء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولربت ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو والمذكور بلفظ عن عمرو عن عمرو المذكور. عن عمرو المذكور الوفا هذي اللي يجي لعمرو عن عمل مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العرفات عن بيع العربان لا لا رواه مالك قال قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق يمكن ذاك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تعطي زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به رفض ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الصوت ها ما عندي اكثر من هالصوت انا نعم مسموع تسمعون يا طيب قال لا يحل سلف وبيع فما معنى هذا نعم مع بعض نعم نعم مثاله مثلا اه اقرضني الف ريال كيف؟ اذا اقرضتني الف ريال المشتري نشتري منك هذي البضاعة الى ابسط الالف ريال مم طيب او يقول سلفني فيقول لا اسلفك حتى تبيعني بيتك او حتى تشتري ها بيتي طيب ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ النهي عن السلف في البيت نعم. نعم فاذا جر منفعة كان ربا لان كل قرض فهو ربا. نعم نعم طيب صح قال ولا شرطاني في بيع خالد ما المراد بالشرطين في البيع الماء فيها وراجح انه كل الشبكات اذا ان كل شرطين ان كل شرطين ان اجتمع آآ ادى الى محظور شرعي ومثال لواء العنب هاه كالعينة. نعم طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع؟ ان من انه يكون المشتري من البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل. اه ويشترط؟ نعم؟ نعم اشترينا نقدا بسعر اقل مما باع به طيب باعوا بشكل نقدا بشكل اجتمعا كيف يعني هو البائع قال بائعة للاخ هذا. مم. شيئا نقدا وبعدين في اشترط ان يشتريه منه من ذلك يعني شرا وباعوا باجر. نعم. ثم بعد ذلك اشترى منهم ان يشتريه من منه هذا السلاح. هم. اه نقدا. باقل منه. باقل ايه هذي مسألة العيد هذه مسألة العيد. اي والله. نعم. طيب قال ولا ولا ربح ما لم يضمن. معناها يا عبد المنان ها يعني بيع ما لم ما لم ترضنه يعني ما لم يضمنه بيع ولا ولا الربح؟ لا ما لم يضمنه يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ظمانه مثل لما ليس عنده مثلا يبيع مثلا العبد الابق مثلا يبيع سيارة يعني مثلا رجل يبيع سيارات؟ لا لا هذي اللي تريد يمكن بها ما ليس عندك. نعم خالد ان يبيع مثلا ان يكون له في ذمة زيد مئة صاح. نعم. نعم. اي نعم. ثم يبيع هذه مئة مئة استطاعة هذه على عمر هذا لا يجوز لانه لم يضمنها حتى لم يدخل في ظمانه. نعم طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن قال ربح اي نعم مثلا تساوي مثلا عند تساوي مثلا مئة في الصاع مئة ريال ثم يبيعه بمية وعشرون ولو على نفس المدين ولو على نفس ولو على نفس المجيد لانها ما دخلت في ظمانها. طيب نعم كان يشتري مثلا بر لانسان ويبقى عنده ثم يبيعها الانسان نعم. نعم. فهو في ضمان البائع الاول نعم صح هذا ايضا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما الصورة الاولى ان في الصورة الاولى كان يشتري او كان يبيع نخلة كان يبيعها ثمر نخل اه استأجره من صاحبه لا تاجر ولا اشتراه؟ اشتراه طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة الاف ريال ثم باعه بايش باكثر باحد عشر الف ريال فهنا ربح فيما لم يغمر لان هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا طيب الصورة الثانية مختلف فيها الايجار مثلا بعشر الاف ثم يؤجرها ثم يؤجرها مثلا فهذي ليس في ظل هذا وراجح انه لان المدة المستقبلة ليست في ظمان ليست في ظمان في ظمن المستأجر طيب الراجح من هذين القولين في هاتين الصورتين واجعلني ان ان يجوز للمستأجر ان ان يؤجر الراجح انها لا تدخل في الحديث لا تدخل في الحياة طيب الراجح انها لا تدخل في الحديث لان عدم الضمان في النسخة الاولى ارفاقا كان ارفاقا بالبايع بالمشتري ولهذا قال بم تأخذ مال اخيك بغير بغير حق وليس من اجل ان سيطرته عليه لم تتم هل سيطرته عليه التامة واما في الثانية فان الظمان المؤجر اذا تلفت العين واذا بقيت فهي مضمونة ولو انها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالاجرة بما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك. بندر نعم. يبيع ملك غيره ليشتريه منه نعم الصورة الثانية ان يبيع ملكه لكن غير مقدور على وهو غير مقضى عليه. طيب ايش نعم كما طيب ان يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل ان يبيع عبدا ابقا او جملا شاردا او طيرا طائرا او يبيع مغصوبا لا يقدر على اخذه من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما ليس عندك ثم قال الملك رحمه الله الفوائد طيب الفوائد نعم نعم الموصول لا بأس به مثل انا فيها عليك شيئا في ذمتي مئة صعبر صفته كذا وكذا بمئة ريال هذا لا بأس به. ما هو عندي. ما هو بعندي. ما انا ما بعت معين ما بعت مثلا هذا الشيء المعين انما بعث عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر طير الفلاني الذي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين اما الموصوف فلا لان الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون في يسرفون في الثمار السنة والسنتين يأتي الى الفلاح ويقول اريد ان تبيع علي تمرا مثلا وليكن مئة صاع تمر كل ساعة بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليسرف فيك ان معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لم يقل فلا يسرف واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. ايضا فيه شيء موصوف معين كما لو بات عليك سيارتي التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين موصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذي السيارة المعين تشاهدها المعين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة نعم اي هند كم نعم ارتاحوا له من السجود يبيعها عليه على انه بيشتريه له فيذهب ويشتريه من السوق هذي داخلة في ما يمارس عنده داخلة في بيع ما ليس عندهم ما في السؤال خلونا ناخذ الباطل لا يداوى بباطل طيب فوائد الحديث وين نعم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن امر مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غني