ايضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محظورا شرعيا كقضية بريرة رضي الله عنها قضية بريظة اشترط اهلها ان يكون الولاء لهم مع ان الولاء لمن؟ للمعتق وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط جابر ان يحمله الى المدينة. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا. فهذه كالذي سبق في اه النهي عن عن عن شرطي في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب ان تحمل على اي شيء على الصور التي فيها مانع فيها مانع شرعي لا على اطلاقها طيب من فوائد الحديث جواز جواز السلف من اين يؤخذ من قوله لا يحل سلف وبيع. لان المنهي عن الجمع وما نهي عن جمعه دل على جواز افراده ولو لم يكن الامر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا طيب ثانيا جواز البيع نقول فيه كما قلنا في السلف ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسلف تحريم جمع بين البيع والسلف لقوله لا يحل سلف وبينه وهذا ان كان مشروطا فلا شك فيه انه حرام لان الغالب انه يتضمن ربا فان الغالب ان المسلف اذا اشترط البيع او الشراء منه لابد ان يكون هناك فائدة له وكل شرط جر نفعا للمقرظ فهو حرام ربا طيب فان وقع عن غير شرط بان باع عليه شيئا ثم قال المشتري اريد جزاك الله خير ان تسلفني ان تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك عليه يعني اسلموا الثمن وانتهى البيع ثم قال صلي في نية هذا جائز او باع عليه بيته رجل باع على باع على شخص اخر بيته بعشرة الاف ريال ثم قال اريد جزاك الله خير ان تقرضني عشرة اخرى لاني محتاج لانني محتاج الى عشرين الفا فاقرظه فهذا جائز اذا وقع بدون شرط لا شرط ولا اتفاق في مسبق فانه جائز ولا بأس به من فوائد الحديث ايضا تحريم كل شرط شرطين اذا اجتمعا لزم منهما محظور لقوله ولا شرطان في بين اما اذا لم يلزمهما منهما محظور فلا بأس بذلك مثل ان يشترط مشتري الحطب على بائعه ان يحمله الى بيته ويدخله في البيت ويكسره هذه ثلاث شروط لكنها كلها جائزة لانها لا تتضمن محظورا شرعيا ومن فوائد الحديث تحريم الربح فيما لم يدخل في ظمان رابح والعلة في ذلك ما سبق العلة في ذلك الغرر احيانا واثارة الاحقاد احيانا فانني اذا بعت شيئا لم يدخل في ظماني بقبظه وربحت فيه فان البائع الذي باع علي سوف يحمل اكون في نفسه شيء يقول هذا غرني غلبني واذا لم يسيء الظن بي بالمشتري فانه ربما يحقد عليه ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع ما ليس عند الانسان بالصور الثلاثة التي ذكرناها او الاربع كل شيء ليس عندك لا تبعه لماذا لانه يؤدي الى الى الخصومات والنزاعات فانك اذا بعت ثم عجزت ان تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض وحصل بذلك عداوة وبابا وشحناء ثم ان الغالب يا بخاري ان الانسان لا يتعجل فيبيع ما ليس عنده الا بارباحه الا بربح يكون التقى فيه المعنيان الربح فيما لم يظمن والثاني بيع ما ليس عنده ومن فوائد الحديث الاشارة الى تحريم كل غرر كل غرض لان بيع ما ليس عندك غرر قد يحصل وقد وقد لا يحصل وهو كذلك. فان الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر لان هذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء والى الطمع والى ان ترتقي النفوس لطلب الربح الى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والانصاب والازلام ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبظاء بين الناس لان المطلوب المطلوب لان المطلوب من المسلمين ان يكونوا اخوانا متآلفين متحابين فكل ما يفضي الى النزاع من اي معاملة كانت فان الشرع يمنع منه قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا في اصول الفقه وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكونها العربون والعربون هو ان يشتري الانسان شيئا من شخص ويقدم له بعظ الثمن ويقول ان تم البيع فهذا من الثمن وان لم يتم البيع فهو لك عرفتم مثال ذلك جئت الى الى زيد وقلت بعني بيتك قال طيب اتفقنا على انه يبيعه علي بمئة الف ريال فقال اعط العربون اعطني العربون فقال اعطيك عربون عشرة الاف ريال ان تم البيع اتممت الثمن كم يتم كم يتم من تسعين ريال التسعين الف وان لم يتم فهو لك انما تم فهو لك هذا فيه خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال انه محرم لانه غرر وجهالة قد يتم البيع وقد وقد لا يتم سيكون هناك جهالة وغرق فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الاثر لكن هذا الاثر كما تشاهدون لا يصح لماذا لانه يقول بلغني عن عمرو ابن شعيب. يقوله مالك رحمه الله. فمن الذي بالغ؟ ما هو الطريق مجهول وحينئذ لا يصح ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيت العربون وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صح عنه ذلك وصح عن ابنه ايضا عمر وهو مذهب الامام احمد بن حنبل ان بيع العظون جائز ولا بأس به قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر لان الجهالة جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغن والغرب فان الغنم هو الغم اما هذه فان البائع ليس بغارب فلي بائع غانم وغاية ما هنالك ان يرد اليه ان ترد اليه سلعته ان ترد اليه سلعته ومن المعلوم ان المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم او يومين كان ذلك جائزة وبيع العربون يشبه شرط الخيار الا ان المشتري يقول بدل من انني رددت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها اذا علم الناس انها اشتريت ثم ردت بدلا من ذلك انا اعطيه عشرة الاف ريال يعني عشر الثمن او اكثر واقل حسب ما يتفقان عليه ففيه جبر لما يحصل او لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقدير ففي مصلحة وفيه ايضا مصلحة للبائع من وجه اخر لان المشتري اذا سلم العربون وعلم انه ان لم تتم البيعة اخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لاجل ان يتمسك ويمسك المشتري ما يهون ما يترك البيع ففيه مصلحة للبايع فيه ايضا مصلحة للمشتري لان المشتري ربما اذا اخذ السلعة ثم ذهب ونظر وفكر وقدر علم انه انها لا تناسبهم انها لا تناسبه فاذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له واذا اشترط الخيار العربون صار الخيار لازم وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا تجد الانسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه او يأتيه من جهة اخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهبه له انسان فتطيب نفسه عن الاشتراء ويرغب في رده فاذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفع فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم ان بيع العربون لا بأس به لا بأس به لانه مصلحة للطرفين وليس وليس من باب الميسر لان الميسر يكون فيه احد الطرفين اما غانما واما غارما اما هذا فليس فيه غر. البائع كسبان لانه يقول ان لم تأتي ان تم البيع فذاك وان لم يتم فانا قد ربحت العربون فاذا قال قائل هل العربون مقدر اي انه يكون بنسبة شيء معين الى الثمن او على حسب ما يتفقون عليه الثاني يعني على حسب ما يتفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثمن مئة الف وقد يعطيه خمسين الف والثمن مئة الف المهم ان هذا شيء هذا شيء يرجع اليهم لكن من المعلوم انه اذا اعطاه عربون خمسين الف من مئة الف الغالب يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك لانها خسارة كثيرة فالغالب انه لا يترك والبائع اذا كان يخشى سوف يطلب عربون كثيرا حتى يستمسك من من المشتري