قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب ان اظرب على يد الرجل يعني ان ابيعه عليه وانما كنا عن البيع بالظرب على اليد لانهم كانوا يفعلون ذلك احيانا يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب ويضرب يده على يده كالمؤكد للبيعة ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقة تبقى وليس مع انك تسبقه على وجهه لكن معنى انك تصفق يده يدك على يده ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد فكانوا في احيانا عند البيع ولا سيما البيعات الكبيرة يفعلون هذا كالمعاهد الانسان اذا اراد ان يعاهد شخصا مد اليه يده وعاهده لما قال الله تعالى ان الذين يبايعونه كانما انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث لنفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله ولهذا سموا بيعا لانه مأخوذ من البائع لان كل واحد من المتعاقدين يمد باعه الاخر المهم ان قول ابن عمر اردت ان اضرب على يده يعني ان اتمم البيع معهم واتمم العقد يقول فاخذ رجل من خلفي بذراعي كانه رفع يده ابن عمر فاخذ من خلفه بذراعه فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم يقول قال لا تبيعه حيث ابتعته حيث هذه ظرف مكان وابتعته بمعنى اشتريته يقال باع وابتاع كما يقال الشرع واشترى شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفية عندنا ان الشرع بمعنى افترى بل شرى بمعنى باء ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اي من يبيعها واشترى مقابلها باع وابتاع كشر واشترى تماما وقوله حيث تبتاع اي حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى اماكنهم ان كان الدكانا فالدكان ان كان بيتا في البيت ان كان خيمة فبالخيمة المهم الى بيته الذي يأوي اليه ويسكنون او الى محل تجارته وقوله حتى يحوزها التجار التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب والظاهر انه ليس لها مفهوم وانها جاءت على الاغلب وان الجيش الثاني اذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم اراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه الى رحله طيب هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه وذوي الجاه بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يخفى على احد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدين والورع وهو كذلك اي انه يجوز للعالم والفقيه والعابد ان يبيع ويشتري كغيره لكن كره بعض اهل العلم ان يبيع القاضي ويشتري بنفسه وانما كرهوا ذلك اي كرهوا بعض اهل العلم لان لا يحابى القاضي ويكون عند المحابي له خصومة لان القاضي كل الناس اما ان يحتاجوه واما ان يترقبوا حاجتهم اليه فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من من المخاصمة ولكن الصحيح انه لا يكره للقاضي ان يبيع ويشتري في حاجاته. اما في مسألة التجارة وطلب التكسب الاولى ان يتنزه الانسان عن ذلك لان الانسان اذا داخل الناس في تجارتنا سقط من اعينهم انتقد من عندي وعرفوا انه مثلهم ينازعهم جيفة الدنيا واظن للشافعي رحمه الله ابيات حول هذا الموضوع يقول ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها فلم ارها الا لا لا فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فان ايش؟ فان تجتنبها فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها فالانسان ذوي الشرف والجاه والعلم لا ينبغي ان يتدخل في التجارة وطلبت وطلب زيادة المال اما التجارة التي لا بد منها فلا فلا بد منها طيب ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر لفعل زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن فوائدها ايضا من فوائد الحديث المبادرة المبادرة في منع المنكر لانه امسك بيده وهذا يدل على انه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع ومن فوائدها ايضا ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسدا للمشتري او بيعا على بيعه كما يتوهمه بعض العامة اذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينصح العاقد ويحذرك لا تدفع رزقه هذا هذا ليس بصحيح بل الشيء المحرم يجب منعه ولا يعد هذا من باب الحسد والحيلولة بين الانسان وبين رزقه. نعم نعم وانا مثل ما قلنا ان حديث من بلغ مالك؟ من بلغ ها طيب الا اخرجه الطبراني في الاوسط؟ ايه والله نسيجك نسيجك نعم نعم ابحث انت نعم العربون ما يكون فيها اكل الا المال بالباطل ابدا ما هو بحق لانه هو الذي رضي بذلك صاحب العربون المشتري هو الذي يرتضي بذلك قام رسول انه لا يجوز له لو كان ذيك احدهما اما غانم واما غاري هذا الان الغارم هو المشتري على كل حال نعم؟ يا شيخ هنا قال لا يباع يعني نهى عن ان يباع ما قال ان ايش؟ لا لا لا عن بيع العربون ايه فهو من باب اضافة الشيء الى جنسه يعني كيف يعني عن البيع المعروف لبيع العربون من باب اضافة الشيء الى جنسه مثل خاتم حديد عن بيعه وجاز ان ان يهبه لا لا لا مهو بالمنه يبيع العربون نفسه اللي سلم يعني عن البيع المعروف في هذا بهذا الوصل فيها عربون هذا هذا نعم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقي رجل فاعطاه ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا فاذا ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له. وصححه ابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم ما لم تفترقا وما بينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم وعشنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق ابتعدوا بمعنى اشتريت واما بعت فهو بمعنى اعطيت الشيء وابتعد بمعنى اشتريت فاذا المادة شرى ان زادت ان زيدت فيها التاء فهي بمعنى الاخذ وان حذفت فهي بمال اعطوا فالبائع معطي والمشتري اخذ يقال شرا بمعنى باع واشترى بمعنى اخر يعني اشترى ويقال باع بمعنى ايش؟ اعطى وابتاع بمعنى اخذ طيب كيف طيب اه اذا اه نأخذ فقط ما هي جواز البيع والشراء من العالم وذوي الجاه ايش من ذوي العالم؟ ايه وايش ولو الجاه. طيب. طيب المبادرة بمنع الموت نعم. والرابعة ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسد للمشتري او بيعا على بيعه. على بيعه كما كان يرحمه بعض العاملين نعم وضح هذه الفوائد اه بسم الله الرحمن من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الصلة حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم ولا فرق في هذا بينما يحتاج الى توفية وما لا يحتاج اي لا فرق بينما بيع جزافا او باع بكيل او وزن او عد او ذر فمثلا لو بعت سيارة لو اشتريت السيارة مما عرف وبعتها في هذا المعرظ كان هذا ها؟ حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع ولو اشتريت كيسا من البر كل صاع بدرهم هذا يحتاج الى توفية فانه لا يجوز ايضا بيعه حتى ثقيله وتحوزه الى رحلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث ترتاح حتى يحوزها التجار الى رحالهم