وظاهر هذا انه لا فرق بين ان تكون السلعة فيما يختص بالبائع اي في مكان يختص بالبائع كدكانه وقراشه وبيته او فيما هو عام كالسوق لان هذه القصة كانت في السوق ولكن في النفس من هذا الشيء وذلك لان السوق رحل للبائع والمشتري فمثلا اذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب او قساء او غيرها فهل نقول لا يجوز لك ان تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها الى رحلك نقول في هذا نظر لماذا؟ لان هذا الذي باعها لم يبيعها في مكان يختص به وقد باعها وخلى بينك وبينها وذهب وانت الان لو حزتها الى اي مكان تحوزها ليس من العرف والعادة ان الانسان اذا اشترى شحنة من هذه الاشياء يذهب بها الى بيته ليبيعها في بيته او في دكانه بل جاءت العادة ان يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر وعلى هذا فيكون يكون هذا الحديث خاصا فيما ينقل الى الرحل اما ما لم تجد عادة بنقله ويكون ذاع قد خلى بينه وبين المشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث من فوائد الحديث ان للشرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع السلع في مكان ابتياعها لئلا يربح المشتري وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء حتى وان كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم انه اذا كسب عليه المشتري فقد يظن انه ايش انه غلبة انه غلبه واخذ منه باقل فيكون في نفسه شيء عليه لا سيما وان الشيطان يحرص على مثل هذه الامور وبناء على هذه العلة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو باعه على من على من اشتراه منه فان ذلك لا بأس به او باعه تولية فان ذلك لا بأس به ما معنى تولية يعني برأس المال بدون ربح ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا وانه لا يجوز بيعه لا تلوي لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الاقرب من فوائد الحديث جواز البيع والشراء في الاصل لانه انما انما منع بيعها حيث تبتاع فيدل على ان الاصل ايش جواز البيع وهذا هو وهذا هو الاصل لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ونستفيد من هذا الاصل انه لو ادعى مدع ان عقد بيع معين عقد باطل او عقد محرم ماذا نقول؟ نقول هات الدليل والا فالاصل ان عقد البيع لا حتى تأتي بدليل ثم قال وعنه اي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالنقيع وفي رواية بالبقيع البقيع معروف هو بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة اهل المدينة والنقيع معناه منتقع الماء وهذا وهو موضع قريب من المدينة تباع فيه الابل يقول كنا نبيعها بالبقيع او بالنقي. فابيع بالدنانير. واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذا واعطي هذه من هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق الى اخره قوله فابيعوا بالدنانير واخذ الدراهم الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة والنقدان هما الذهب والفضة. فكان يأخذ يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس وقوله اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا من هنا بدلية اي بمعنى بدل لان من معاني من البدنية ومنه قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون منكم يعني؟ بدلكم. فهو يأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسير مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها ستين درهما او يبيعها بستين درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لا بأس اي لا حرج ولا اثم ان تأخذها ضمير يعود على العوظ المأخوذ بدلا عن العوظ الثابت في الذمة. سواء كان اخوه الدنانير بدل دراهم او دراهم بدل دنانير لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين قال بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص فمثلا اذا اذا اذا باع بخمسة دنانير وكانت قيمة الدينار خمسة دراهم كم يأخذ العوظ؟ ها يا اخوان كم خمسة دنانير والدنا عشر دراهم كم؟ خمسون درهم يأخذ عنها خمسون درهما طيب لو اخذ عنها ستين درهما؟ لا يجوز اخذ عنها اربعين درهما نعم لا يجوز ظاهر الحديث لا يجوز لانه قال بسعر يومها ما لم تتفرق. طيب اما اذا اخذ عوضا عن هذه الخمسة ستين درهما فانه لا يجوز ووجهه انه ربح فيما لم يدخل في ظمانه ربح في حق في دين له في ذمة الباء بذمة اه المشتري فربح في شيء لم يدخل في ظمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن كما تقدم في حديث من لا محاكمين الحزام طيب في حديث عمرو بن شعيب نعم طيب اذا نقول وجه ذلك انه ايش لا يجوز ان يربح في شيء لم يدخل في ظمانه طيب اذا باعها بخمسين اذا اخذ عنها خمسين يجوز ولا لا؟ يجوز لان هذا سعر يومه. اذا اخذ عن الخمسة اربعين وقيمة الدينار عشرة وظاهر الحديث انه لا يصح ولكن ليس هذا مراد ليس هذا مراد يعني انه يجوز ان يأخذ عن هذه الدنانير الخمسة التي قيمة الدينار عشرة ان يأخذ عنها اربعين لان هذا في مصلحة من في مصلحة المشتري الذي اه الذي ثبت عليه خمسة دنانير ولا لم اخذ منه الا اربعين درهما لو ذهب ليشتري ليشتري الدنانير ها لدفع خمسين درهم طيب فاذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث قلنا ان المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة وهنا صدق بايش بسورة واحدة وهي ما اذا كان بزيادة اما اذا كان بنقص فلا بأس به قواعد الشرع لا تأبى كما انه لو ثبت في ذمتك لي خمسون درهما وقلت اعطني اربعين درهما وانت في حل اليس هذا بجائز؟ طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترقا وبينكما شيء يعني انه يشترط قبض العوظ قبل التفرق وهذا ظاهر لان هذا بيع ذهب بفضة وما اداب الفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرغ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه عباد ابن الصامت فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا لابد ان يستلم البائع لي وضع الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانير قيمة الدينار عشرة بخمسة دنانير ثم اردت ان اخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار عشرة كم دراهم؟ كم درهم يأخذ؟ خمسين. طيب قلت اذا نحول القيد نحول الذهب الى الى فضة وابقيت في ذمتك دراهم خمسين درهما هل يجوز ها؟ لا يجوز لابد ان يعطيني الدراهم لابد ان يسلمني الدراهم ووجهه ما ذكرت لكم ان بيع الدنانير ان بيع الذهب بالفظة يشترط فيه التقابظ في مجلس العقد طيب فان فان اخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النسب ما يجوز فيه النسب بان قلت الدراهم الدراهم التي بذمتك اخذ عنها هذه السيارة فوافق والسيارة نعم فهل يجوز هذا او لا يجوز ولم اقبض السيارة نعم ان قلتم يجوز اخطأتم وان قلتم لا يجوز اخطأتم طيب نعم وان لم يستلمها وان لم استلمها يعني في مجلس العقد لابد نقول اذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي اعطاها فقد حصلنا على شرط وهو قوله بسعر يومها. فمثلا اذا كان في ذمته لي عشرة الاف ريال. وقال اعطيك عنه هذه السيارة والسيارة تساوي عشرة الاف ريال اجري الشرط الان ولا لا؟ ها؟ وجد. طيب لكني انصرفت ولم استلم السيارة فهل يجوز لا يجوز ان نختلف اي نحن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط هذا الشرط لانه سيأخذ عن الدنانير دراهم او عن الدراهم دنانير وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مسجد العقد. طيب بيع السيارة بالدراهم لا يشترط فيه وبناء على ذلك فيجوز ان اخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون ان استلمها. تبقى عنده متى شئت واستلمتها واضح يا جماعة؟ طيب