والعلم في وجه التعليل في الحديث واضح العلة في كونها لابد ان تكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لم يظمن تربح في شيء ما دخل في ضمانتك في في ضمانك وهو في ذمة الثاني ولان في الثانية ما بينكما شيء لان بيع الذهب بالفظة لا بد فيه من التقابظ في مجلس العقد وبناء على هذه العلة لو اخذت عوضا عن الدراهم ما ما يباح فيه النسيئة فانه لا يشترط القبض في مجلس في مجلس العقد. طيب يستفاد من هذا من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه ثانيا انه يتأكد على كل انسان اراد ان يفعل عباده او ان يعقد عقدا ان يعرف احكامه لئلا يقع في خطأ اعلاقة في خطأ وهل يطلب من الانسان ان يعرف الاحكام قبل ان يفعل او بعد ان يفعل قبل ان يفعل لانه اذا فعل وقع في الخطأ مشكلة قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الان لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين تجده يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون هذا لم يطف طواف الافاضة نعم نعم اذا كان لم يطف طواف الافاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه اولاد نقع في مشكلة ما هي المشكلة ان من يرى ان عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا لكن في قول ثاني ان عقد النكاح بعد التحلل الاول جائز جائز وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من اهل العلم قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال حللكم كل شيء الا النساء يعني نسائكم ولا يتوجه النهي عن النساء الا بعد العقد ولكن من اخذ بالعموم وقال الا النسا سواء كان جماعا او مباشرة او وسيلة فانه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الامام احمد فان عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب ان يعادي يجب ان يعاد شف كيف التساهل. يعني بعد عشرين سنة وبعد ما تزوج جاه عيال. قال والله انا ثلاث طواف الافاضة فالمهم ان ان انه تأكد ان ان يسأل الانسان قبل ان ان يفعل. طيب من فوائد الحديث انه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود كيف يؤخذ لقوم ابيعها بالدراهم نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا وهذا يدل على ان الدراهم او الدنانير تبقى تبقى في ذمة من في ذمة المشتري ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه التوازن ويدين لمن هو عليه كيف ذلك لان هذا لان ابن عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير وهذا بيع الدين لمن هو عليه انتبه طيب له امثلة منها هذا المثال هذا المثال الذي في حديث ابن عمر ومنها لو كان في ذمتك لي السلام سلم يعني قد اعطيتك دراهم على ان تعطيني مئة صاع بر الى عجل لما حل الاجل بعت عليك هذه الاصوات مئة الصاع فهل يجوز او لا نعم يجوز وانما مثلت بالسلم خاصة لان بعض اهل العلم قال ان بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه واستدلوا بحديث ضعيف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي فليس معناه الذي ذهب اليه هذا الذاهب طيب لو لو انني اشتريت منك سيارة فباقت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل ان احوزها الى رحلي يجوز ولا لا انتبهوا عليك سيئة اذ اشتريت منك سيارة وبقت عندك في القراش ثم بعتها عليك هل يجوز او لا؟ سبق حديث ابن ثابت لا يجوز الا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن ذكرنا ان ان ظهر الحديث العموم طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه في هذا خلاف بين اهل العلم اما المذهب فانه لا يجوز ان يباع على غير من هو عليه مثال ذلك في ذمتك لشخص مئة صعبة فباعها الذي هي له على زيد واحاله عليك هل يجوز او لا نعم المذهب لا يجوز وذلك لان هذا المشتري قد يقدر على تسنيم اهل السلام هذا الدين وقد لا يقتل فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء فمن ينصره ولا لا؟ طيب وقال بعض اهل العلم انه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط ان يكون معلوما تنسوا وقدره واجله اذا كان معجلا وان يكون مقدورا على اخذه على اخذه وقال انه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن اخذ الدين منه والاجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم فان هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وهذا هو الصحيح ويدل على ذلك ان العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على اخذه فان ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له والدين دين باعه من هو له ولا فرق لا فرق بين الدين والعين في الواقع لان العلة هي القدرة على التسليم وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده او في ذمته فلا محظورة في ذلك وهذا قوله الصحيح لكن يشترط الا يبيعه بما يجري فيه الربا بان يكون في ذمة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير لماذا يشترط لانه ينتفي التقاظي ولابد من التقابض قبل التفرق والشرط الثاني الا يربح البائع فيها فان ربح تا هو حرام لانه ربح فيما لم يدخل في ظمانه مثل ان يكون ان يكون الدين الذي في ذمة المطلوب من الصعب. الصاد يساوي عشرة فبعته باحد عشر هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز لانني ربحت في شيء لم يدخل في ظماني اذا البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط ما هي؟ الشرط الاول ان يكون مقطوعا على اخذه. والشرط الثاني ان يكون معلوما قدره. معلوما جنسه. وقدره ووصفه واجله الشرط الثالث الا يجري الا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به في شرط رابع ما هو؟ الا الا يربح فيه فان ربح فيه فانه لا يجوز لانه ربح فيما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاذا تمت هذه الشروط فما المانع طيب الا نجتاز شرطا اخر او شرطا خامسا بان يكون المدين مستعدا للتسليم ها نعم القدرة على التسليم لكن هنا او الاخذ. لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا انه قادر وان صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر بخلاف ما اذا قال المدين انا مستعد للتسليم يعني لو قيل بهذا الشرط لاجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا فتقوم الشروط على هذا خمسة طيب الفرق بينه انه قد يتصور المقادة على التسليم ولكن ما ما يقدر يماطل به الثاني كيف ان كان فان كان هذا الدين على الغير غير ثابت ما ثبت يعني جاءنا واحد وقال انا اطلب فلان مئة ص فقال احد الحاضرين بعها علي ها هذا لا يصح اذا يمكن ان ان نضيف هذا الشرط السادس ايضا ان يكون الدين ثابتا ببينة او اقرار يبينها او يقرأها لانه اذا لم يثبت كيف يأتي عليه شيء يبيع عليه شيئا لم يثبت طيب من شروط من فوائد هذا هذا الحديث انه لا يحل ان يأخذ عوضا باكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ومن فوائدها ايضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض اي فيما يجري فيه ربا النسيئة واما ما لا يجد فيه الربا النسيئة فلا يشترط فيه الفضل طيب هل نأخذ من الحديث انه لا يلزم المستفتي ان يسأل عن الموانع نعم اي نعم وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى ان تسأل المستفتي عن الموانع فاذا استفتاك في رجل مات عن ابيه وامه وابنه فقوز للاب السدس وللام السدس والباقي للابل هل يشترط ان تقول قبل ان تفتي هل احدهما مخالف للميت في الدين نعم لا ولا يشترط ان تقول هل احدهما قاتل ميت؟ هل احدهما رقيق هل احدهم رقيق؟ كل هذا لا لا يجب فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم الا اذا كان قد بلغ المفتي خبر لقد بلغه خبر فاراد ان يتحقق منه يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فاراد ان يستفهم فهذا لا بأس