ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النتش متفق عليه النجم مصدر نجشة ينجش نشا واصله حرث الارظ واثارتها والمراد بالنجس ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها هذا النتج فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العدوان على الغير واحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين والناجس لا يريد السلعة ولكن يريد ان ينفع البائع او يضر المشتري او يريد الامرين معا او يريد الامرين معا او يريد بذلك اظهار نفسه مظهر الغني من اجل ان نزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن لاجل يظهر للناس انه انه غني فالمهم ان النش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. اما لاضرار المشتري او ها او نفي البائع او لهما جميعا. او لاظهار نفسه مظهر. هل الغني ونحو ذلك هذا هو النتش وانما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من على المشتري بل وربما على البائع. اما على المشتري فظاهر لانه بدل ان يحصلها بعشرة فانه مع النجس لا لا يحصلها الا بخمسة عشر مثلا واما على البائع فلانه ادخل عليه مالا بالباطل ولا يحل لاحد ان يدخل على اخيه مالا بالباطل ومن ادخل على اخيه مالا بالباطل فانه في الحقيقة لم ينفعه. بل ظره فمن من فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم امته عما يثير العداوة والبغضاء لانه نهى عن النتش وهو مما يثير العداوة والباطل. ومن فوائد الحديث حماية الاسلام لحقوق الانسان حماية الاسلام لحقوق الانسان لان في النجس اعتداء على الغير فاذا نهي عنه فهذا يتضمن حماية الانسان من العدوان عليه ومن فوائد الحديث تحريم النتش ها؟ لان الاصل في النهي التحريم طيب وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النج الجواب لا البيئة صحيح البدل صحيح لان النهي عنه هو الفعل لا العقد والنج لا ينقسم الى صحيح وباطل والذي والذي يقسم الى صحيح وباطل اذا ورد النهي عنه هو الذي يقال ان النهي يقتضي فيه الفساد. واما ما لا ينقسم الى الى صحيح وهو فاسد فلا يصح ان نقول انه صحيح او انه فاسد فلو قال لنا قائل الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟ لا. لانه لا ينقسم الى الى الى صحيح وفاسق لكن البيع اذا اذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد ان جاء الجمعة الثاني فهو حرام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان البيئة نفسها ينقسم الى صحيح وباطل اذا وضع على الوجه المنهي عنه كان باطلا. النجش ليس فيه تقسيم الى صحيح وباطل. كله حرام فلا نقول ان من اشترى بالنجس فشراؤه باطل لا نقول في ذلك لماذا؟ لان النجس لا ينقسم الى صحيح وباطل فلا يكون العقد باطلا. طيب. ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النتش مو منه فهل شراؤه صحيح الذي وقع عليه النجس نعم شراؤه صحيح ولكن هل له الخيار الجواب نعم اذا اذا زاد الثمن عن العادة فله صيام مثاله نجش زيد على عمرو مجلس زيد على عمرو كانت السلعة لولا النتش تساوي عشرة وبالنجس لم يأخذها عمرو الا بخمسة عشر نقول البيع صحيح ولكن اذا تبين ان ان فيه نتشا فان للمشتري وهو عمرو الخيار الخيار بماذا؟ بين ان يردها ويأخذ الثمن او ان يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل نقول لا الاول نقول الاول بين ان يرد السلعة ويأخذ الثمن او يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد لان البائع يقول ما ذنبي؟ ليس لي ذنب. اما ان تعطوني سلعتي واما ان ان تعطيني الدراهم كلها. طيب اه لو ان الانسان زاد في السلعة رغبة فيها بناء على ان ثمنها قليل وانه يؤمل الذبح لكن لما ارتفع تركها فهل هذا من النج؟ ها؟ لا. لانه ما قصد اظرار غيره. ولا نفعل بائع على حساب المشتري وانما رأى ان هذه السلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من النتج وهذا يقع كثيرا هذا يقع كثيرا تجد انسان يصوم السلعة ويزيد فيها بناء على انها رخيصة. فاذا ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به طيب هل من النشء ان يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد يريد ان يصيب صاحبه يريد نصيب صاحبه ها؟ ليس من النج. طيب اذا قال قائل هو يزيد لنفسه فالجواب ليس يزيد نفسه بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه اما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه هو ملكه ما يحتاج الى انه يقع عليه العقد فحينئذ لا يصح ان نقول انه زاد لنفسه وعلى هذا فيجوز لاحد الشركاء ان يزيد في السلعة المشتركة ولا يعد هذا من النتش. نعم. نعم النقش ملح. نعم. يقول النقش لا ما تحصله ليس منتش لكنه من باب التدليس اللهم الا عن معنى بعيد لان مدح السلعة يستنهض همة المشتري فكأنه يثيره لكن معروف ان ان النتش هو الزيادة في السلعة في ثمنها. نعم. فرق بين بيع الدين على ما هو عليه صار وبين ايش؟ يعني مصارف الدراهم او يبيع عليه ذمتي نعم. نعم. هو نفس الصرف ولهذا قلنا لابد من من القبض قبل التفرق ايه نعم نعم خالد شيخ احسن الله اليكم ولبيع السيارات قبل رميها الى المعارض يجوز كما يشتغلون ها؟ السؤال يقول هل يجوز بيع السيارات في في الميناء؟ قبل ان تصل الى المعارض وهي معلومة للمشتري معلوم معلومة وش المانع؟ ما في مانع انما اي نعم لكن اللي باعها قد قد نقلها من مكانها لانه باعها من الشركة اللي في بلاد اخر يعني اشتراها من من شركة في في بلد اخر ها يا ولدي والله ما تراجع ها وش ما عندك ايش اكتئاب طيب علي مكانها ايه ده؟ ان كانت مما تحاز مما انيسة كانت لها فهذه الجزئية طيب يعني انبياء البائع فلا يحل في رحاب المزيد في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقلب المشتري الى حزن الى رحله. طيب اما اذا كان رحله عاما يكون ذلك بالتخلية ان يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر انه بالسوق على قهرج على رجل في اعضاء حسنا ولحد لم يحول الى رحله. فنهى زين ثابت قال وسلم قال اه السلاحية تبدا لريحانية. نعم. صح الحكمة من ذلك عليها ما حظرت ادم نعم ما ما يشك فيهم يقولوا علشان ما يشوف البايع بدع كده ايه يعني لان لا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء. ويقول انه خدعا كذا طيب بناء على هذا التعليم ابراهيم لو باعه برأس ما له ها نعم من ذهب الى هذا المذهب لان ظاهر حديث العموم عبد الله شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله طيب وهل الاولى الاخذ بهذا المذهب او بعموم الحديث شاكر بعموم الحديث ويقال اذا اذا صح ان هذه العلة وانتفت في سورة من الصور فالاولى الاخذ بالعموم سدا للذريعة. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم او بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطين الاخ. اللي وضع يده على ها يعطي من الدراهم الدراهم في ذمة المشتري نعم ها نعم بالسعر يومها والشرط الثاني الا يتفرقان الا يتفرقا وبينهما وبينهما شيء طيب على اي على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشيطان. الشرط الاول ما حضرت ليش الشرط الاول علشان ملاحظة اللي ايش نعم عبد الرحمن نعم لئلا يربح فيما لم يظلم. الشرط الاول نعم والشرط الثاني توفي بذهب التقابض في مجلس العقد واضح