الصورة الثانية ان يقول زارعتك على ان يكون لي شرقي الارض ولك غربيهم هذا ايضا لا يجوز لماذا؟ ها؟ للجهالة والغرض لانه قد يكون المحصول كثيرا من الشرق دون الغرب او بالعكس والمشاركات مبناها على على على المساواة وهنا لا تسمية الصورة الثالثة ان يقول زارعتك على ان يكون لي مئة صاع من المحصول والباقي لك من المحصور والباقي لك هذا ايضا لا يجوز لماذا؟ ها؟ للجهالة ايضا لان هذا الزرع ربما لا يأتي منه الا مئة صان وحين وحينئذ يكون صاحب من الصاع غانما والثاني غانما وربما يكون في تقديرنا انه يأتي الفا من الاصواع تكون نسبة المئة الى الالف كم العشر ثم يأتي عشرة الاف صاع فتكون نسبة المئة عشر العشر وحينئذ يكون الذي اشترط مع الصاع غارما وهذا لا يجوز في باب المشاركات طيب كم هذي من سورة ثلاثة الصورة الرابعة ان يقول لك زرعتك هذه الارض او على هذه الارض على ان خمس سنين على ان تكون السنة الاولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا ها لا يجوز لماذا؟ للجهالة والغرض لانها قد تكون في السنة الاولى كثيرة المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلا او لا تنتج شيئا وهل يشترط ان تكون خمس سنوات؟ ها؟ لو قال لك سنة وليس سنة؟ لا يجوز. لا يجوز نفس الشيء لكن اذا كان على سبيل المثال الخامس من صور المخابرة الممنوعة ان يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي او لك ثمر النخل الذي على السواقي والباقيين فهذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة طيب اذا ما ما هي المخابرة الجائزة المخابرة جائزة ان ان تكون بجزء معلوم مشاع تشاع يعني شائعا في كل اجزاء المحصول مثل العشر الربع النصف ثلاثة ارباع واحد من مئة عشر العشر يعني وما اشبه ذلك هذا لا بأس به ولما؟ لاننا اذا اشترطنا ذلك اشترط الجميع ها في المغنم والمغنم فصارت المخابرة منهي عنها خمسة يعني خمسة اقسام تدور كلها على ايش؟ على الغرر والجهالة. وان احد الشريكين يكون غانما والاخر يكون غارما. طيب فان اجره الارض بدراهم وقال خذ هذه الارض بدراهم كل سنة تعطيني عشرة الاف ريال فهل يجوز او لا يجوز يجوز لان هذا من باب الاجارة والزارع يزرع تحصل كثير او قليل ما علينا حتى لو لم يزرع فاجرتي ثابتة لان هذا من باب الاجارة ولهذا قال ابن خديج فاما الورق فلم ينهنا فاما الورث يعني تأجير الارض بالورق اي بالفظة فلم ينهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذي المخابرة قال وعن الدنيا الثنيا على وزن صغرى او كبرى او ما اشبهها وليست على وزن ثريا كما في الشرح سبل السلام قال انه عن الثنياء على وزن ثريا وهذا ليس بصحيح ولا ادري من اين جاء هذا الظبط المعروف في القاموس وغيره انها بالظم ثم السكون على وزن صغرى يعني عن الدنيا المراد بالثنيا الاستثناء الا ان تعلم يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الدنيا الا ان يكون الاستثناء معلوما الا ان يكون الاستثناء معلوما وذلك لانه اذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض طيب كيف كيف الدنيا كيف السنية المعلومة والسنية غير المعلومة يقول بعتك هذا الشيء الا نصفك الا نصفه فهذا الو ها رأيتك هذا الشيء الا نصبه. ها؟ معلوم يا اخي. ونصف الشيء معلوم كله معلوم اذا كان حيوان نصفه العلو ولا التحدي؟ كله واحد المهم ان النص معلوم كل جزء مشاع فهو معلوم. لذلك المشاع اذا قيد المشاع مقيد فهو معلوم. طيب الا ربعه معلوم فاذا قال بعتك هذا البيت الا ربعه بعتك هذا الحائط البستان الا ربعه ما في مانع لان نستثنى هنا معلوم. طيب بعتك هذه النخلات عشر نخلات الا عشرها ها؟ معلوم ولا انا معلوم؟ معلوم يا اخي. كل جزء مشاع يعيف ماله الا عشرا طيب بعتك هذه النخلات العشر الا واحدة الا واحد ما الا واحدة بس مجهول مجهول لا يصح لان هذه الواحدة ما ندري ما هي ايه الطويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري طيب بعتك عشر هذه النخلات وهي عشر الا هذه عينتها يصلح؟ اه لان هذا معلوم كذا طيب بعتك هذا البيت الا جزءا منه الا جزءا منه ما يجوز هذا مجهول اصلا لابد من علم المستثنى. طيب بعتك الشاة الا رأسها. كيف عي راس الريال يقول اي راس هل لها رأسان؟ لو فرض ان فيه شهادة لله رأسي وقال الا احد رأسيها ها؟ مجهول نشوف اذا كان رأس اذا كان رأسها متساويين ها فهذا معلوم لكن اذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول اذا قال الا احد رأسيه طيب اذا قال بعتك هذه الشاة الا حملها ها؟ هذا مجهول نعم هذا مشبوه ولهذا قال الفقهاء انه لا يصح لان الحمل مجهول ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يصح لان هذا وان كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقاء فان الحمل جزء منفصل عن الام وكما انه يصح ان ابيعها ان ابيع عليك هذه الحائل يصح عن ابي علي هذه الحامل الا جنينها لاني اذا بعتها عليك الا جنين كانما بعت عليك ايش؟ حائلا حائلا اذ ان الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه طيب بعتك هذه الشاة الا قلبها يصح هو ما في الا قلب لكن لكن القلب قد يكون كبير وقد يكون صغير مجهول ولهذا قال العلماء انه مجهول وكذلك بعتك هذه الشاة الا كبدها يقولون انه مجهول فلا يصلح. ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيدا لان هذين العظوين يكادان يكونان معلومين اليس كذلك والخلاف او الاختلاف قريب يسير فلو قيل بالجواز لكان له وجه القاعدة الان عندنا في في باب الاستثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم. طيب. بعتك هذه الكومة من البرء الا ثلاثة اصوات يصنعون ما يصلح ها؟ في هذا خلاف. ومر علينا في البيئة لكن سبحانك سبحان الله العظيم ما اسرع متى نسوي بيئتك هذه كلها من الطعام الا ثلاثة اصواع المذهب يقولون لا يصح وعللوا ذلك بان الدنيا معلومة ثلاثة اصوات معلومة لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا طيب بعتك هذه الكومة الا نصفها هذا يجوز لانه مشاع لكن يقول لا يجوز لان ذلك يؤدي الى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة اسواق قد اتصور انه سيبقى بعد ثلاثة اصواع ثلاثين ثلاثون صاعا ولا يبقى الا سبعة لها سبعة اصوابعين الا سبعة وعشرون صاعا نعم فيقول ان هذا يختلف ولكن الصحيح ان هذا لا ان هذا من التنيا المعلومة لان الرسول نهى عن الدنيا الا ان تعلم ان تعلم ما هي لعلماءهم المستثمر المستسهل فاذا كان المستثنى معلوما فلا فلا بأس وهنا نعلم ان هذه الكون من الطعام تزيد على المستثنى بكثير نحن استثنينا ثلاثمئة ثلاث ثلاث اعصر وهي تأتي وثلاث ناس صاع مثلا فالامر فيها معلوم الصحيح ان هذا ان استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به كالمثال الذي ذكرني. طيب بعتك هذه الارض الا اربعين مترا فيأتي في هذه الارض الا اربعين مترا. يصح. نعم مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة يعني بعتك هذه الكومة الا ثلاث اعصع مثل بعتك هذه الارض الا الا اربعين مترا نعم؟ ها؟ نعم. هذي يشترط تعيينا لمتر من الارض ما لم تكن الارض متساوية اذا كانت متساوية فلا اشكال يعني سواء من هنا او من هنا ما دام ما دام انه ما دامت ليس هناك شوارع جانبية تختلف بها الرغبة المهم اذا كانت تختبر سواء ذات الارض او جهات الارض باعتبار الشوارع فانه في هذه الحال يحتاج الى ان يعين لان لا يقوى في ذلك اشكال اذا يستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الاشياء المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية الا ان تعلن اربعة اشياء وقد علمنا في اصول الفقه ان النهي يقتضي الفساد اليس كذلك؟ طيب وعليه فاذا جرت العقود على هذه العقود المنهي عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها والنهي ايش يقتضي الفساد واذا كان النهي يقتضي الفساد فان التعامل بهذه الاشياء يكون فاسدا ومن فوائد الحديث اذا من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد والثاني فساد العقد بها طيب الثالث كمال الشريعة بابعاد الناس عن المعاملات التي تفضي الى النزاع والخصومة وحمل الاحقاد واضح رابعا جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيرها اذا بشرط ان يكون معلوما فان كان مجهولا فانه لا يصح وهذا في عقود المعاوظات واضح وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز لان عقود المعاوظة التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الانسان لشخص وهبتك هذا الشيء الا بعظه فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناه لان لان الموهوب له لم يخسر شيئا ان سلم له الكل فذاك وان لم يسلم له الا اقل قليل فهو راه بحال كل حال