وعن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم من فوائد الحديث بل فوائد الحديثين ها فوائد الثاني آآ النهي المحاطلة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك النهي عن المخاطرة وذلك لان الحب قبل ان يشتد يكون عرضة للتلف لان الحب قبل الاجتهاد لو اتى برد شديد هلك وفسد فهو عرضة للافات فيكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهي عنها. طيب ومن فوائد الحديث النهى عن الملامسة والمنابذة وذلك لانهما من بيع الغرر الذي يؤدي الى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون وكل هذا مما ينهى عنه في الشرع وعن طاموس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يضع حاظر لذاته قلت لابن عباس يقوله طاووس ما قوله ولا بحاضر اللباب؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ البخاري قال لا تلقوا جلل الجملة هنا جملة انشائية متظمنة للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمع راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة لكنه علق الحكم بالركبان لان الغالب ان الذين يقدمون على البدء بالسلع يكونون هكذا راكبين ويكون الان جماعة والا فلو قدم واحد لبيع صلاته فله هذا الحكم وقول نابع حاضر اللباد لا بالحاضر الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من اهل القرية لانه اتى من البادية وهنا لا يبيع عندكم ولا نابع لا يبع فتكونون لا ناهية ايضا طيب ثم سأل ابن عباس ما معنى قوله ولا بحاضن اللباط؟ قال لا يكون له سمسارا واستمساره هو الذي يبيع لغيره باجرة وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الاجر من الله وبينهما فرق فرق بين بين السمسار وبين من يتبرأ لان المتبرع ناصح محضن واستمسار انما هو لمصلحة رجل مصلحي ففي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم والمراد تلقيهم للشراء منه اما اذا تلقاهم ليظيفهم فان ذلك لا بأس به لكن اراد تلقيهم للشراء منه وذلك لان الشراء منهم فيه مفسدتان فيهما السجدتان المفسدة الاولى ما يخشى من غبنهم اليس كذلك؟ لان هؤلاء قدموا الى البلد لا يعرفون الاسحار لا يعرفون الاسعار فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص المفسدة الثانية ان فيه تفويتا للربح على اهل البلد لانه جرت العادة ان هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم فمن اجل هذين الامرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبة طيب اما الحاضر البادي فنهى عنه ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لان الحاضر عالم بالسلعة والبادي غير عالم والبادي في الغالب يبيع برخص لانه يريد ان يقضي حاجته ويمشي فاذا تولى الحاضر البيع له فانه لن يبيع برخص اسابيع بالثمن الذي يبيع به الناس. وحينئذ يفوت الناس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بنفسه طيب اما قول السمسار فقد عرفنا معناه ففي هذا الحديث فوائد كثيرة اولا النهي عن تلقي الركبان للشراء منه لقوله لا تلقوا وهذا النهي للتحريم او للكراهة للتحريم لان الاصل في في النهي التحريم ولاجل العلة التي تفوت لهذا التلقي ومن فوائد هذا الحديث حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية الفردية لان لان في النهي عن تلقي الركبان حماية لمن حماية للبائع وهذه فردية وتفويت مصلحة لاهل البلد وهذه جماعية فالشرع يحمي المصالح الفردية والجماعية وظاهر الحديث النهي عن تلقي الرهبان سواء كانوا يعلمون بالسلعة او لا يعلمون يعلمون بالقيمة او لا يعلمون سواء كانوا يعلمون بالقيمة او لا يعلمون اما اذا كانوا لا يعلمون فالامر واظح. يعني علة النهي ظاهرة واما اذا كانوا يعملون يعلمون فان العلة الا يتخذ هذا ذريعة لتلقي من لا ايش؟ من لا يعلم صحيح انه ربما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلاحهم يعرفون الاسعار تماما وربما لم يأتوا الى هذا البلد الا لعلمهم بالسعر لاسيما في مثل اوقاتنا هذه سهولة المواصلات والانسان الواحد منهم يستطيع ان ان كي يزهم في الهاتف ويعلم القيمة قبل ان يتوجه من بلده فضلا عن وصوله الى البلد لكن نقول الحديث عام ويجب سد الباب طيب هل اذا اشترى منهم يصح البيع او لا يصلح في البيت نقول في هذا قولان لاهل العلم وهذه هي الفائدة الرابعة قولان لاهل العلم فمن العلماء من يقول ان لان البيع لا يصح وذلك لان النهي عن التلقي يراد به النهي عن الشراء فيقول له حقيقة عائدا الى الشراء ويكون هذا الشراء منهيا عنه ولا يمكن ان يصح ولكن الصحيح ان ان الشراء يصح ودليل ذلك ما يأتي بالحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع اذ لا خيار الا ايش؟ الا بعد بيع لا خيار الا بعد بيع ولا شك ان هذا هو ظاهر الحديث ان البيع صحيح بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت للركبان ايش؟ الخيار فثبوت الخيار فرع عن صحة البيت على انه يمكن ان يقول قائل ان المراد بالخيار الامضاء المراد بالخيار الامضاء ويكون ذلك من باب تصرف الفضول انذار تصرف الفضولي وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي ايش؟ صاحبه السوق ويكون بالخيار ان اجاز نفذ البيع وان لم يجز فالبيع غير نافذ من اصله ويتبرع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله الى البلد فان قلنا ان البيع صحيح فضمانه على من؟ على المشتري لانه ملكه وان قلنا ان البيع لا يصح وانه من باب التصرف الفضولي فالظمان على البائع. ولكن لنا فسحة بان نأخذ بظاهر في ظاهر الحديث ونقول الاصل ان ثبوت الخيار فرع عن ها صحة البيت وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقى الخيار اذا وصل السوق ويمكن ايضا ان تنزل على القواعد فيقال ان النهي هنا لا يعود الى معنى يتعلق بالمبيع لا يعود الى معنى يتعلق بالنبي وانما يعود الى معنى يتعلق بالبائع حيث انه يخدع فيشترى منه برخصة والشارع جعل الامر الذي يتعلق بالبيع او بالعقد يملك فيه العاقل المغموم الخيار مع صحة البيع بدليل انه قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعدوا فهو بالخيار. ان شاء امسك وان شاء رد ردها وصاع من تمر طيب اذا الجلب نقول اذا تيقن واشترى منه فالشراء صحيح لكن للجالب الخيار اذا وصل السوق فان كان مغبونا رد البيع وان كان غير مقبول فالخيار له طيب من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي تحريم بيع الحاضر للبادئ. لقوله ادم تحريم بيع الحاضر للبادر. السؤال لادم نسأل الله السلامة نهى عن هنيئا انه يبيع الحاضر هم للباب زين طيب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثانيا ومن فوائده ايضا ان ظاهر الحديث انه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر البادية او قصد البادية الحاضرة اي سواء ذهب صاحب البلد الى القادم وقال ابيع لك سلعتك او جاء القادم الى من الى البلد جاء الى الرجل وقال خذ هذه السلعة بعها بعها فان ظاهر الحديث ان كلتا الصورتين حرام لعموم قوله لا يبيع حاضر اللباد هذي واحدة وقال بعض اهل العلم انه اذا قصده الحاضر فلا بأس ان يبيع له ولو على وجه السمسرة لان اذا قصده البادية فلا اذا قصد الحاضر فلا بأس ان يبيع له ولو على سبيل السمسرة وذلك لان البادي لا يريد ان يبيعها بيع بادي بدليل انه هو الذي جاء الى الحاضر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على انه اذا قصده البادي فلا بأس ان يبيع له لان البادية لم يرد ان يبيعها بيع البداء هذا البدوية او البدوي ولكن اراد ان تباع بيع الحرم