ثانيا ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون البادي عالما بالسعر او جاهلا به مع انه ان كان عالما فان المقصود يفوت لانه اذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها الا كما يبيع الناس فراغ الحديث انه لا يبيع له سواء كان عالما بالسر او ام لم يعلم والمشهور مثل الحنابلة ايضا انه اذا كان يعلم بالسعر فلا حرج ان تبيع له لان المعنى الذي نهى الشارع من اجله عن بيع الحاضر البادي مفقود في هذه الصورة اي فيما اذا كان عالما بالسعر لانه سواء جئت اليه الحاضر ام من تأتي فليبيع الا بالسعر. ويفوت على اهل البلد الربح والفائدة ثالثا ظاهر الحديث ان انه لا فرق بين ان تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالاطعمة والالبسة او مما لا يحتاجه الناس الكمالية اليس كذلك؟ فلو ان الجانب جلب طعاما او جلب اشياء ترفيهية لا يحتاج الناس اليها فالحكم سواء ولكنها فقهاء الحنابلة اشترطوا ان يكون بالناس حاجة اليها فان لم يكن بالناس الحاجة اليها فلا حرج ان يبيع الحاضر للبادئ ولكن ينبغي ان نأخذ بظاهر الحديث الا بدليل واضح يدل على التخصيص. بقي المسألة لو ان الحاضر باع للبادي تبرعا فعلى الباري تبرؤا ونصحا لانه علم ان الباقي سوف يغبن. اما لكونه يعلم انه رجل ليس بذاك الوقت القوي في البيع والشراء او يعلم بان اهل البلد الذين يبيعون او الذين يشترون من من الجلب اناس يخدعون فاراد ان ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا فهل هذا جائز او لا الجواب على تفسير ابن عباس جائز وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز. لان الحديث مطلق. والذي يبرئ ذمة الانسان ان يأخذ في ظاهر النص لان الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان. سيسأله عما اجاب به المرسلين سيسأل عما عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الانسان ان يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الاخرى ان هذا غير مراد. فاذا علم بانه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل طيب في هذا الحديث ايضا في الجملة الثانية منه هل يصح بيع الحاضر للبادي نعم المشهوم المذهب انه لا يصح اذا تمت الشروط بان قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السر وبالناس حاجة اليها فاذا تمت الشروط فان البيع لا يصح وهذا هو ظاهر الحديث ان البيع لا يصح. ولكن لو اجاز المشتري ذلك وقال انا راضي فينبغي ان يصح لانه انما نهي عن بيع الحاضر للبادي من اجل مصلحة من؟ ها؟ من اجل مصلحة المشتري فاذا رضي بذلك فلا بأس ثم قال نعم ايه لكن لاحظ الحديث انه اذا قصده البادية ما يبيعه. ان لا يبيع له وظاهر الحديث انه اذا قصده البادية فانه لا يبيع له ولكن يظهر لي انا ان انه لو قيل بهذا القيد بانه اذا قصده البادية فانه لا بأس ان يبي الباقي والحارس اي نعم نعم اي نعم لكن اقول بعض العلماء قال حتى لو جاء اليك البادئ قال خذ بيعها خذ سيارة بيعها ما تبيعها وانا منهي عن البيع عطه غيري ولا معه انت نعم فواخر السفن البحرية بعض السفن اذا دخلت بعض المياه الاقليمية لبلد ما يصلح لها دخول او تنزيل لهذه البلد اعتقد فقط يعني وبعض اهالي البلد من البحارة مثلا بخدمات في هذه البواخر يشترون من هذه البواخر تيسير السلع. نعم الظاهر انه اذا اذا نصحوا لهم واشتروا بما في الثمن فانه لا بأس لان هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذه في هذا البلد في بلد اخر نعم خالد احسن الله اليكم ولو على سبيل التوبة ولو ايش؟ على سبيل التبرج ظاهر الحديث نعم للشريعة جاءت بجلب المصالح ولا كلمة فاسدة وهنا لا نرى ان هناك في بيع الحاضر البالي اذا كان التبرع بل هناك مصلحة لنفع اخيه فقلت ما البارح يا شيخ؟ اي نعم. هم يقولون فيه مصلحة للبايع. فيه مصلحة. لكن اهل البلد بعني ها؟ اذا قال هو بعني يعني قصده البادية؟ لا هي اللي احنا قلنا ينبغي ان نقال بالصحة. اما اذا كان ما قال يعني هو اللي راح لامه لما شاف هذا الجماعة القادمين للبلد ذهب اليهم وقالوا تعال انا ابى ابيع لكم لكن يا شيخ القواعد الشرعية في هذا اقول ما تراعد بالنسبة بيعيش؟ والقواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث وقلت انا قلنا انه ينبغي اذا قصده البادئ وقال خذ بعلي فهذا معروف معروف انه مو بايع هو لو يبقى شهرا كامل ما بعد فتكون المصلحة في ان يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون الى الى هذا المال. نعم انه اعلى من مراد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول تفسير الصحابي. نعم. مر علينا انه من اعلم الناس بموارد النبي. نعم. والان لا قد يكون قسوة تمثيل ابن عباس هذيك مقصرة تمثيل للحصر نعم مثلا الحين يؤلم تليفون يؤلم بالسيارات نعم يعني انك تقول اذا كان اذا كان البادي عالما بالسعر فمن مالي ها بعض العلماء يقول اذا كان عالما بالسلف فلا بأس ان تبيع له لان ما في مانع لكن قد يقول قائل انه اذا كان عالما بالسعر فربما اذا تولى البيعة بنفسه يحصل بعض الشيء يحصل بعض الشيء من نزول القيمة في خلال ما اذا جاء واحد حاضر يعرف متمرس نعم عبد الله يشتغلون في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فاذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم او لا؟ ها العلة واحدة العلة واحدة ما قصد لكن لا لكن اصل النهي ما هو عن التلقي فقط ولهذا لو تلقاه مرحب بهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم من الناس اللي يشون وينقضون الثمن نعم وتفظل الغدا عندي بعد الظهر ما حد يقول هذا حرام. النهي عن التلقي نهي عن عن المقصود به وهو الشراء. فالظاهر لانه لا يجوز له ان يشتكي نعم الزرع محصود كيف يعني؟ تباع في الاسواق لم تمد بسرعة. ايه ما في بأس. ايه. كما انه لو باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس. نعم اي نعم يأثم يأثم لانه وقع في النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم ما هو النهي يا خالد؟ على وجه الاستعلاء. طيب والاصل في نهي الشرع الاصل في نهي التحريم الا ان يدل دليل على خلافه طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور اي نعم من الحقل لها صور عدة الصور الصورة الاولى كيف نعم. عندي مزرعة وعندك مزرعة فابيع فابيع فابيعها كمزرعتي على ان تبيعني مزرعتك وكلاهما من ابيعك على ان تبيعني كذا ابيعك مزرعتي على ان تبيعني لا وان يحاصر المأخوذ من الحقل والزرع وبيع مزرعة للمزرعة مما يجري فيها الربا صح طيب لها صور الصورة الاولى ان يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر. مهوب ان يبيعه مزرعة على ان يبيعهما الصلاة لا ان ابيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذا صورة الصورة الثانية ان ابيع زرعا باعتبار محسوب حب يعني الزرب الحب طيب الصورة الثالثة سورتين؟ ايه بيع اسماء احب على قبل قبل لا طيب هذي هذا النهي ملاحظ فيه ايش هم لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني؟ لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه؟ او عن بيع زرع بحب من جنسه ها صحيح يلاحظ به الربا طيب لانه يشترط في بئسه بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة مزامنة مأخوذة منين؟ مأخوذا من الزبيب الزبيب يعني من بيع اصبر اصبر المزابلة بهباء نون ما هي باء وباء نعم شاكر من الزبن وهو الجرح طيب. احسنت فما معناها؟ شيبة؟ معناها انه اه يبيع اه عنب على شجر بزبيب زين هذا واحد الصورة الثانية الصورة الثانية نعم ها؟ انا اردت الاخ ايه ان يبيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء عبد الرحمن ابراهيم وش هالصوت هذا ايه؟ اذا ترا بصك ولا هم الرطب على رؤوس النخل بتمر. احسنت. بشروطها ان شاء الله تأتينا