المخابرة المخابرة مأخوذة منين طيب وهو طيب وله وهو وله صور الاولى احسنت هذي واحدة الثانية احسنت الثالثة نعم الرابع احمد الرابعة عادل ها لا هذا صحيح على السواق ها طيب عبد الرحمن صح خمس طيب الدنيا الا ان تعلم يا عليان وش معنى الدنيا الا ان تعلم من الاستثناء الا ان تعلن مثل بمثال فيه الدنيا معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة هذي ايش ها؟ معلومة السنة المعلومة يترك هذا الشيء بيعتك هذه الارض الا نصفها الا ربعها الا خمس طيب هذي معلومة غير المعلومة المذهب وانا ما اجيب شيء متفق عليه اعتقاد النخل الا واحدة غير معلومة اما قليل الا هذه فهذه معلومة طيب او بعتك هذه الارض الا بعضها هذا مجهول لماذا نهي غانم عن السنة الا ان تعلم نعم يعني ما ما يعرف نعم لانه يحصل فيها الغرظ والجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر طيب ناخذ درس جديد ها وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقبة والمخاضرة والملامسة المنابذة والمزابنة رواه البخاري كل هذه ايضا انواع من البيع فيها غرر وجهالة او ربا او احتمال ربا اولا المحاقلة فهي مأخوذة من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق المحاضرة مأخوذة ما ما الخضار وهي ان يبيع الحب قبل ان يشتد يعني وهو اخظر نبيع الحب قبل ان يشتد فهذا لا يجوز وذلك لانه يؤدي الى الغرض فقد يصاب هذا هذا الحب بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والباقي مثاله رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل وباعها قبل ان تشتد ان يشتد حبها فهذا لا يجوز الا اذا باعها على انها علف اشارة القطع فهذا يجوز لانها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع اما اذا بيعت على انها تكون حبا قبل ان يشتد فالغرض منها حاضر او معجل؟ مؤجل. ولهذا اذا باع الزرع بقصد ان يكون علفا وشرف القطع فلا بأس بذلك اما اذا باعه على ان يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والملامسة الملامسة ان يقول اي ثوب لمست فهو لك بكذا اي شاة تلمس فهي لك بكذا اي نخلة تلمس فهي لك بكذا فما اشبه هذا! هذا مجهول مثل يغطي عينيه ويقول رح هذا القطيع الغيم اي شاة تلمسها فهي عليك بمئة فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة واذا هل تساوي خمس مئة يكون الغاب من؟ الغابن الغابن. المشتري لانه بعث الف ومئتين وهو تسع وخمس مئة ومرة اخرى غطى عينيه وقال بعتك اي شاة تلمسها بمئتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين من الغابن؟ البائع. اذا لا يجوز لانه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء وكذلك ايضا لو قال اي ثوب يلمسه تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا فانه لا يجوز لان هذا وان علم لدى المشتري فهو مجهول لدى ليش لان البائع لا يدري ان يسوي عنده ثياب متنوعة بعضها بمئة وبعضها بخمسمائة وبعضها بالف وبعضها بعشرة ليلات. قال اي ثوب لم يمس من هذا الثياب فهو لك بخمسين اخبروني اي اي ثوب يختاره هذا المشتري؟ ها؟ اعلى شيء تبي ياخذ ثوب اللي يساوي الف وربما يحد على كل حال هذا مجهول وهذا وان كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل المنابذة ايضا ان يقول اي ثوب امبذه؟ لان النبذ بمعنى الطرح اي ثوب انبذه فهو عليك بكذا؟ قال ما في مانع ما الذي يختاره البائع؟ ها؟ ادنى شيء. ادنى ادنى ثوب والمشتري يكون مغفونا فلا يصح او يقول مثلا انظر حصاة او عودا او ما اشبه ذلك فعلى اي ثوب يقع فهو لك بكذب فهذا لا يجوز. اذا للمنابرة الصورتان الصورة الاولى نبذل والصورة الثانية ان ننبذ شيئا على المبيظ وكتاهما باطلة. نعم. يبطل فيها البيع المزابنة ها سبق تفسيرها وهي تفسر في هذا الحديث كالحديث الاول طيب هذه المعاملات هل اذا وقعت من الانسان تكون حراما ويصح العقد او هي حرام ولا يصلح العقد الثاني هي حرام ولا يصح العقل حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لان النهي منصب على نفسه الفعل واذا كان النهي موجها الى نفس الفعل فان ذلك يقتضي بطلانه لئلا يحصل ايش؟ التصادم والتناقض اذ كيف يمكن ان يكون هذا الفعل منهيا عنه؟ مأذونا فيه في وقت واحد هذا لا يمكن لو لو قلنا بذلك لقلنا بامكان الجمع بين النقيضين وهذا امر مستحيل فنقول الان لو ان انسانا باع بيع محاقلة او مزابنة او مخابرة او استثنى ما لا يعلم او ملامسة او منابلة او مخابرة لكان البيع فاسدا اذا كان البيع فاسدا لوقوع النهي عنه كم هذه من سبعة من انواع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنة الا ان تعلم المحاقلة والمزابنة سبقت اذا المخابرة الملامسة المنابذة الجميع سبع سبع انواع من البيع نهى عنها الشرع بعضها يومي الى الربا وبعضها يومي الى الجهالة والميسر وعن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم من فوائد الحديث بل فوائد الحديثين ها فوائد الثاني آآ النهي عن المحاطلة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك النهي عن المخاطرة وذلك لان الحب قبل ان يشتد يكون عرضة للتلف لان الحب قبل الاجساد لو اتى برد شديد هلك وفسد فهو عرظة للافات ويكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهي عنها. طيب ومن فوائد الحديث النهي عن الملامسة والمنابذة وذلك لانهما من بيع الغرر الذي يؤدي الى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون وكل هذا مما ينهى عنه الشرع وعن طاغوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا وضع حاضر لذاك قلت لابن عباس يقول في طاووس ما قوله ولا حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري قال لا تلقوا جلب الجملة هنا جملة انشائية متظمنة للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمع راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة لكنه علق الحكم بالركبان لان الغالب ان الذين يقدمون على البدء بالسلع يكونون هكذا راكبين ويكون اذان جماعة والا فلو قدم واحد لبيع صلاته فله هذا الحكم وقول نابع حاظر اللباد لا بالحاضر الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من اهل القرية لانه اتى من البادية وهنا لا يبيع عندهم الا لابع لا يبي فتكون لا ناهية ايضا طيب ثم سأل ابن عباس ما معنى قوله ولا بحاضن رباط؟ قال لا يكون له سمسارا واستمساره هو الذي يبيع لغيره باجرة وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الاجر من الله وبينهما فرق فرق بين بين السمسار وبين من يتبرأ لان المتبرع ناصح محضن واستمسار انما هو لمصلحة رجل مصلحي ففي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم والمراد تلقيهم للشراء اما اذا تلقاهم ليظيفهم فان ذلك لا بأس به لكن اراد تلقيهم للشراء منه وذلك لان الشراء منهم فيه مفسدتان فيهما السجدتان المفسدة الاولى ما يخشى من غبنهم اليس كذلك؟ لان هؤلاء قدموا الى البلد لا يعرفون الاسحار لا يعرفون الاسعار فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص المفسدة الثانية ان فيه تفويتا للربح على اهل البلد لانه جرت العادة ان هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم