الله ادخل في هذا على هذه المسألة شروطا بيع الحاضر بالبادئ ادخلوا عليها الشروط اه ما هو ها ان ان يقصده ان يقصده الحاضر يعني يذهب اليه ويقول ابا ابيع لك فان قصد هو الحاضر هذا كلام الفقهاء فانه يصح لان البادي يقوم من التعليم لان البادي مصمم على ان الحاضر يبيع له والا رجع طيب هذي واحدة يا عبد الرحمن ان يكون جاهلا في البادية جاهلا ان يكون البادي جاهلا بالسر فان كان عالما فلا فرق بين ان يبيعه هو بنفسه او يبيع لهم الحاضر اصبروا وحينئذ يكون ليس للنهي محل اذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محله الشرط الثالث ان يكون بالناس حاجة اليها كالقوت والمواشي وشبهها اما ما لا حاجة اليه كالامور الكمالية فلا بأس طيب الرابع نعم ان يريد ان يريد بيعها بسعر يومها نعم طيب فان فان كان البادية يريد ان يبيعها بغير السعر بحيث انه يبي يبقيها في مخازن يبطيها في مخازن و يبيعها شيئا فشيئا قالوا فلا بأس ان يبيع الحاضر للبادئ وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من من التعليل الا مسألة مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة اليها فان ظاهر الحديث العموم واذا جعلنا العلة هو انه اذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي فانه لا فرق بين الامور الكمالية والامور التي يحتاج الناس اليها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده للسوق فهو بالخيار رواه مسلم قوله لا تلقوا الجلب نقول فيها كما قلنا في قيل تلقوا الركبان لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول اي لا تلقوا المشروب فمن تلقى فاشترى منه اي من هذا المجوب فاذا اتى سيده اي سيد المجلوب وهو مالكه الاول فهو بالخيار طيب النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء اما مجرد تلقي الجرب من اجل ان يظيفهم او يرحب بهم او ما اشبه ذلك فان النهي لا يرى منه لا يرد على هذا وقوله فمن تلقى فاشترى منه اي من هذا الجلب اي المجلوب فاذا اتى سيده سيد الجلب وهو المالك الاول لان السيد يطلق على المالك وله اطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة فاذا اتى سيده السوق يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. فال في قوله السوق للعهد اي العهود العهد الذهني لان العهود ثلاثة عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري فالعهد الذكري ان يكون مدخول مدخول سبق ذكره ان يكون المدخول هل سبق ذكره مثل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فاصل فرعون الرسول من الرسول المذكور وامن عهد الحضور فهو ان تكون ال بمنزلة اسم الاشارة بما زالت اسم الاشارة مثل اليوم اكملت لكم دينكم فان تقديره هذا اليوم اكملت لكم دينكم فتشير الى شيء حاضر اما العهد الذهني فان يراد بها فان يكون مدخول معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس كما كما لو قلت ذهب فلان وفلان الى القاضي من القاضي ها؟ معروف ينصرف على طولنا الى المحكمة الى القاضي في المحكمة نقول هذا هنا ايش للعهد اي العهود؟ الذهن هنا اذا اتى سيده السوق السوء ان للعهد اي العهود الذهني لانه لم يسبق له ذكر ولم تكن الفي بمعنى اسم الاشارة فكان فكانت للعهد الذهن يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى وقوله فهو بالخيار الخيار يعني اسم مصدر اختار لان مصدر اختار ايش اختيارا واسم المصدر خيار واسم مصدر وما دل على معنى المصدر دون حروفه او ما تضمن معنى المصدر دون حروفه مثل كلام من كلم والمصدر تكليم سلام من سلم والمصدر تسليم هنا خيار من اختاره والمصدر اختيار طيب اذا فهو بالاختيار اي ينظر ما هو خير له من امضاء البيع او الفسخ لنظهار البيعة والفسق والحكمة من النهي عن تلقي الجلب وما اشرنا اليه فيما سبق ان فيه اضرارا بالبائع واضرارا باهل السوء اما البائع فلان المتلقي غالبا يغبن المتلقي اليس كذلك ولو لم يظن ما ذهب يتكلف ويخرج والثاني ظاهر في البلد حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا ايش الجانب من هذا الجانب طيب في الحديث هذا دليل على فوائد اولا عموم الشريعة الاسلامية وانها كما جاءت باصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله جاءت باصلاح الخلق في في العقود وهي المعاملة فيما بين فيما بين الناس ثانيا الرد على من زعم ان الدين الاسلامي ينظم العبادة فقط وهي المعاملة مع الله فان الدين الاسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة فان اطول سورة في كتاب الله هذا اطول اية فان اطول اية في كتاب الله اية الدين وكلها في معاملة الخلق ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال ان الدين الاسلامي لا ينظم الا العبادات نقول الدين الاسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا من فوائد الاية الكريمة ومن فوائد ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس حماية حقوق الناس لاننا ذكرنا ان العلة في في النهي عن تلقي الجلب هو دفع الظرر الحاصل على البائع وعلى اهل البلد ومن فوائد الحديث ان من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح لكن للمشتبه الخيار اليس كذلك؟ اذا قال قائل بما بما استدللتم على الصحة نقول باثبات الخيار للبائع لان اثبات الخيار فرع عن الصحة. نعم من فوائد الحديث اثبات خيار الغبن اثبات خيار الغبن لان الشرع انما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لانه غالبا ايش يغبن ودليل ذلك يعني ووجه ذلك ان هذا الذي اشتري منه اذا اتى السوق ووجد ان القيمة مناسبة هل يختار الفصل ها؟ لا انما يختار الفسق اذا وجد انه قد قد غبن اذا فعلة ثبوت الخيار له هي هي الغابة وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبي ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن ام في صور معينة بهذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه خاص بصور معينة وهي ما يحصل بالنجي او بالاسترسال او بتلقي الجلب ومن العلماء من يقول انه ثابت في كل غبن في كل غبي حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشتري ولكن غبن لغفلة منه او لجهله بالسعر لكون الاسعار هبطت بسرعة فان له الخيار سواء كان بائعا او مشتريا وعلى هذا فلو ارسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول ها خبزا الخبزة الاربعة بريال فقالوا للصبي الاربع بريالين فاعطاهم ريالين واخذ الاربع وجاء اليك باربع وانت قد اعطيته ريالين تنتظر ان يأتي بكم؟ بثمن له خيار لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار طيب واضح هذا لان الصبي لا يحسن ان يماكس وهو جاهل بالقيام مثال اخر قدم مسافر الى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال اطلب منك خبزا بريال فاعطاه خبزتين واطلب منك مربى طماطم قوطي لاجل ان يكوني دام للخبز فاعطاه قوطي هذا بريال اشهل القيمة بريالين؟ ها طيب بريالين اذا اعطاه خبزتين بريال وقودي طماطم بريالين هو مسافر وجيد في البيع والشرا لكن ما يعرف السعر في هذا البلد فالصحيح ان له ان له الخيار ويرى بعض العلماء انه لا خيار له لانه يعرف يماكس ويرون ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة والصحيح ان كل من جهل القيمة فان له الخيار فهؤلاء الجلبة الذين تلقوا قد يكون من احسن الناس او من اشد الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبن