وفي الحديث من فوائد الحديث اطلاق لفظ السيد على المالك وهو كذلك لان اصل السيادة من الشرف ومعلوم ان للمالك شرفا على من على المملوك ولهذا سمينا مالك العبد سيدا ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه ايضا سيدا ولهذا قال اذا تصلوا السوق فهو في الخيار. ومن فوائد الحديث ان التلقي ما كان قبل وصول الجلب الى السوق ولو داخل المدينة وقال بعض اهل العلم ان التلقي لا يكون الا من خارج المدينة لانها لان التلقي عادة يكون خارج المدن ولهذا ان يقال تلقى المسافر اي خرج لاستقباله وهذه المسألة فيها فيها الخلاف فمن العلماء من يقول ان التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة واستدلوا لذلك بقوله ها فاذا اتى سيده السوق ولم يقل فاذا دخل البلد فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم اناس باطراف البلد واشترى منهم فانه يكون داخلا في الحديث اي فاعل للنهي وللجانب الخيار وهذا اقرب الى المعنى لانه لا فرق بين ان يتلقاهم في المدينة وبين ان يتلقاهم في داخلها قبل ان يصلوا الى السوق فان قال قائل ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون الى مدينة اخرى هل يجوز او لا؟ ها اللي فيها خلاف بينكم ها؟ هم هم لا يريدون الدخول مثلا افرض انهم الان مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون قاصدون رياض يعني جاءوا مثلا من من الحجاز من جدة معهم اه سلع يريدون الرياض ها؟ الظاهر انه يجوز لانهم الان لم يقصدوا هذا البلد قم سفرية كما يجوز ان تشتري من من المسافر طيب نعم لا لا مو متلقي لان قوله فاذا اتى سيده سوق يعني سوق البلد اللي حصل فيها التلقي وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد ولذلك يبعد عن نبيهم على هذا المتلقي لانهم سيقولون ان ان جلبنا الى الرياض اللهم الا ان يحتاجوا دراهم في طريقهم فانه فانه في هذه الحال قد يبيعون طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خرج يتمشى خارج البلد واذا هو بقوم معهم جلب هل يجوز ان يشتري منه او لا يجوز؟ ها؟ قلنا لا يجوز. تكلمنا عليها. وقلنا لا يجوز. لان اصل النهي عن عن الشرع والتلقي وسيلته ثم قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف وعن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وسبق الكلام عليه قال ولا تناجشوا وسبق الكلام عليه ايضا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يبيع الرجل على بيع اخيه هذا لم يتقدم الكلام عليه لا يبيع الرجل كلمة الرجل لم تذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب واذا كان الشيء ذكر للغالب فانه لا مفهوم لا مفهوم له كل قيد ذكر بناء على الغالب فانه ليس له مفهوم وقول لا يبيع الرجل روي بوجهين لا يبع الرجل والوجه الثاني لا يبيع الرجل اما لا يدع الرجل فلا اشكال فيه لان لا ناهية وابع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين واما لا يبيع الرجل بالرفض ففيه اشكال وهو ان لا نافية فهل النفي يفيد النهي والجواب نعم قد يكون نفيا ويراد به النهي فتكون الجملة خبرية انشائية خبرية باعتبار اللفظ انشائية باعتبار المعنى لانها خبر يراد به النهي. قال اهل العلم وكما يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر يجيء الطلب في موضع الخبر ومثلوا لذلك بقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فان اللام للامر ولكن المراد الخبر لان المعنى ونحن نحمل خطاياكم طيب الكلام على ان يبيع فيها وجهان ولا يبع ولا يبيع. فعلى الوجه الاول الاخ اي نعم لا ناكل لا ناهية ناهية ويبيع في المضارع يبيع في المضارع احسنت طيب وعلى رواية الرفع ياسر تكون لا ها لا نافية ناهية تقول نافية لكن بمعنى النهي نعم النفي بمعنى النهي. طيب الرجل ظن انه قيد بالرجولة هنا انت على الارض على بيع اخيه اخيه في النسب لا اخيه في الانسانية لا اخيه في الدين نعم كذا لان الاخوة الانسانية غير مقصودة شرعا وليس بين الناس اخوة انسانية لكن بينهم جنسية انسانية يعني ان الكافر من جنس المسلم في الانسانية لكن ليس اخاه الم تروا الى نوح قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك ها؟ المهم انه ليس من اهلك مع انه ابنك ومن زعم ان هناك اخوة انسانية بين البشر فقد ابعد النجعة لان الاخوة اما دينية كما في قوله فاخوانكم في الدين ومثلها الاخوة الايمانية كما في قوله انما المؤمنون اخوة واما اخوة في النسب كقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين وقوله والى مدين اخاهم شعيبا هذه ها؟ نسر واما قوله كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب ولم يقل اخوهم لان اصحاب الايكة غير اصحاب مدينة غير مدين بل هم قوم اخرون اما تابعون لهم او مستقلون. المهم ان شعيبا ليس منهم ولهذا لم يقل والى ولم يقل كذب اصحاب الائمة المرسلين اذ قال لهم اخوهم شعيب بل قال اذ قال لهم شعيب طيب اذا اخيه على بيع اخيه اي ها؟ اي في الدين والايمان صورة ذلك ان يشتري شخص من انسان سلعة بعشرة ثم يأتيه اخر ويقول اعطيك مثلها بتسعة هذا بيع البيع ولا شراء على الشراء؟ ها طيب او يقول اعطيك احسن منها بعشرة ها؟ هذا بيع ولا بيع طيب ما نقص الثمن لكن افضل منها احسن منها نعم اختلفت صفة المبيع هذا بين على بيعه فهذا حرام واذا فعلت البيع باطل لورود النهي عنه بعينه وكل عقد او عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها لان تصحيحها جمع بين الظدين طيب هل مثل نعم هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار او بعد انتهاء مدة الخيار ما تقولون في ذلك خلاف في ذلك خلاف فبعض العلماء يقول ان النهي خاص فيما اذا كان ذلك في زمن الخيارين. خيار المجلس او خيار الشرط ومن العلماء من قال انه عام فمن قال بالاول قال ان علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني فيكون في ذلك حسد على البائع الاول او ما فهمته ها طيب لعلها بالمثال تتضح باع زيد على عمرو بيتا بمئة الف ريال واشترط الخيار لمدة اسبوع فعلم بكر بالعقد فذهب الى عمرو وقال اشتريت فلة فلان بمئة الف انا عندي لك فلة احسن منها بثمانين الف وتفضل معي فذهب فرأى فلة احسن والثمن اقل فذهب الى الى زيد ذهب عمرو الى زيد قال والله انا هونت لو يهون ولا ما له يهون؟ ليش؟ لانه في زمن الخياط. طيب في زمن خيار المجلس باع زيد على عمرو فلته مئة الف ريال وهم جالسين فسمع شخص لذلك فجاء اليه وهم جلوس وقال فلان انا اعطيك بيت فلتي بثمانين الف ريال وهي احسن من فلة فلان قال اذا هونت هذا في زمن اي خيار؟ المجلس. والاول في زمن خيار الشرط سيكون بين زيد وبين هذا الداخل ايش؟ عداوة وسب وشتم ليش تجي؟ ليش تفعل؟ انت مثل الشيطان انت حسود انت كذا. ويمكن تصل الى الى الضرب او تصل الى السلاح ولهذا نهى الشارع عنه طيب نشوف اذا كان بعد زمن الخيارين يعني بعد ان اشترى الرجل من عمرو الفلة وتفرقوا ولزم البيع جاء شخص اخر وقال انا ابيع عليك فلة احسن منها بثمانين الف فلان غلبك هل يمكنه ان يرجعوا ويفسخ البيع؟ لماذا؟ لانه انتهى زمن الخياط ولكن سيكون في قلب المشتري الندم وحسرة ليتني ما تعجلت ليتني ما تسرعت وسيكون في قلبه ايضا حقد وغل على من؟ على البائع خدعني غلبني وما اشبه ذلك طيب