ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا منك الدرس ولا يخطب على خطبة اخيه ويطلب يعني الرجل على خدمة اخيك على خير خوتي راه في يعني اذا خطب شخص امرأة فانه لا يحل لرجل ان يذهب ويخطبها من او من نفسه لان ذلك عدوانا على حق اخيه والله سبحانه وتعالى يقول لا تعاونوا على الاثم يقول لا تعترفون ان الله لا يغفر ما تلي خطبة اخيه نقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع اخيه فلو خطب بالني يرى فانه لا يجوز للمسلم ان يخطبه. لا اله الا الله يجب نصراني نصراني. وهو يجوز للمسلم ان يخطب النصرانية. يجوز. يجوز للمسلم ان يتزوج للصالح فلما عرف ان هذا نصرانية ذهب وخطبها نقول لا يجوز. وقوله على خطبة اخيه بناء على والزني له حق. وقوله يعقب ازواجه لا يعقل يعني الرجل على خطبة اخيه لو كانت المرأة هي ولا لا لا يجوز الصلاة يجوز لان العلم واجب فلو سمعت امرأة بان فلان خطب فلان وكانت ان تتزوج به فذهبت اليه وقالت عرضت من السعادة فهذا لا يجوز لان ذلك عدوان على حق ولكن قد يقول قائل هناك فرق وخطبة المرأة. لانه لا يلزم من خطبة الثانية ان يدع الاولى بامكانها ان يجمع بينهم. اليس كذلك؟ بخلاف الرجل. والجواب على ذلك ثم قال نعم لكن من الذي قال ان هذا الرجل؟ فاذا اخذ واحدة سيكون في هذه في خطبة هذه على خطبة اختلاف يكون في ذلك رضوان. الصحيح ان لا وقوله على صحبة اخيه على صحبة اخيه بذل على انه ما دامت الخطبة غير قائمة فله اجر. ما دام وكيف تكون داود بان خطب فلان من جماعة ولا تترجوا فهل يجوز ان يخطب الثاني؟ لو قال قائل لا يجوز احتمال ان نجيب الخطبة مرة اخرى ويزود. لان بعض الناس اذا رد اول مرة بقي شهر او شهرين او ان شاء الله ثم عاد ما دام الاوراق في الزوج مثل المرأة فما تقول نقول هذا نعم اسماء وارد لكن ما دام الاصل عدم القبول. ما دام ما دام اول مرة فالعصر انه ان يخطب قوله على خطبة اخيه وقالت ما دامت الخطبة جائزة قائمة لو اذن له الخطأ لو اذن له الخاطب الاول يعني زيد بان عمرا خطب فلانة وذهب اليه وقال اذا في العصر. يجوز ولا لا؟ يجوز. اسقطها. لماذا؟ لان الخطبة الى الان صارت غير لو ان الرجل خطب المرء خطب المرأة وهي مخطوبة لكنه لم يعلم. فهل يجوز او لا؟ يجوز. ليش؟ لا يعلم. نعم لان الرسول قال لا اخطب وهذا ما خطب عليه الكتاب. تقدم الى خطبة المرأة. وهو لا يعلم ان اخاه طيب فان فان علم انه خطر لكن لا يعلم هل صحيح انه ليس له اجر خلافا لمن قال ان هذا خاص فيما اذا قبلوه. فيما اذا طلب الخاطب الاول لا يجوز الانسان ان يخطئ واما ازارته او جهل الرب وامره فله ان يخطب فهذا ليس بصحيح ليس بصحيح انه اذا جرب فله اجر. والحاصل ان خطبة الرجل الاول. اما فان قبل حرام ولا يشترط. والخطبة جائزة ولا اشكال. وان لا يدرى ام مرفوع ام هم يتشاورون الى الان؟ فقد اختلفوا العلماء فى هذه المسألة على قولين والصحيح انهار وقد يكون بصدد فالصحيح انه اذا جه بالانسان هل هو او قبض؟ انه لا يجوز الاول الثاني فانه جائز لان لان الحق له وعلى هذا يحمل خطبة اسامة وابو سفيان خطب امرأة واحدة. المهم ان نقول مع الجهل لا يصل. ولكن قل اذا عهد هل يجب علينا ان يسحب الخطبة؟ اوله ان يبقى يجلس يجلس يسحب يجب عليه هو عنه الا اذا سعى وخاطب الاول وقال انك اذنت لا بأس اذا لم يستطع افلا نقول من هذا الرجل خطب على وجه النداء فلا يلزمه ان يسبق خطته. نعم. اسألي من تبين تأملوا ثم قال ولا تسأل المرأة لما حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة حق المرأة عن المرأة؟ قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها في انائسكم. ولا تسألوا بالرفع. ولا تسألوا لا تسأل المرأة فراغ اختنا لتكفى ما في اناءها متفق عليه لا تسأل المرأة المرأة غير واجب الزوجة او هو عم الظاهر العمومي يعني سواء كانت الزوجة السائعة المسؤولة ام اجنبية؟ فلا يجوز لها ان تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل يعني لا يجوز المرأة للرجل طلق فلانة او لان النهي عن الفراغ سواء لهذا الغرض او للغير سواء لهذا الغرض او للغير الا اذا كان كناية عن قطع انفاق الزوج عليها. لان الزوج اذا انفق على على زوجته يأتي هذا الطعام فاذا كلطت فكان التي سألت الفراق حرمتها هذه هذا الطعام يعني اختها من نسب الدين كذا؟ نعم. طيب. نعم. يؤخذ من هذا الحديث؟ اه من قول الله نهى عن هذا والمراهق الاخرى الاخت في الدين. فهل نقول انها اذا سألت طلاق امرأة نصرانية؟ تزوجه كما بناء على ايش؟ والا في ايش هذا الحديث فيه عدة فروع انه هو الان ان شاء الله برواية نحن في رواية وفي رواية مسلم ولا نهي لانها جزمت ولا يصن المسلم على صوم المسلم. السبب هو تفطير الزمن من المشتري. تطير ثمن المشتري يولي على وهو معروف ولكن الصوم يقع على موعد. صوموا في المزايدة. وسببوا اليه البائع ويطمئن ويظن ان يوجب العقد. اما الاول فلا نهى عنه بالاتفاق. الصوم ذات السوء كل الناس الذين يشربون سلعهم فان المشترين هذا يقول لعشرة فيقول الثاني احدى عشر والثالث والثالث عشر لكن اذا ركن البائع الى لا شق الا ان يوجب العقل. فانه لا يجوز لاحد ان يتقدم الى لان من يزيد او بعد ان ركن اليك. سمع بان فلان يريد هذه السلعة. فتركت الركوع خلال هذا السائل ثم ذهب الى الاول ثم ذهب الى الثاني فطلب الجزء هذا فهذا لا بأس به في هذا الحديث عدة فروع اولا تحريم بيت الحاضر بالباب. كقوله صلى الله عليه وسلم بقول كقول ابي هريرة لقول ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع واصل في النهي ولكن عرفتم ان الفقهاء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا. جعلوا ذلك شروط ومن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه الا يكون له ثانيا انه لو ضاع حاضر اللباس لماذا؟ لان النهي عائد اليه اعاد النهو اليه فلن يكون صحيحا. لكن بعض اهل العلم صحح البيت. وقال ان النهي هنا لا يعود الى معنى يختص بالبيع وانما يعود الى حق بائع او النفس ولكن الصحيح ان البيع لا يسع. لانه قد ورد النهي عنه وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد