التحريم النفسي لقوله ولا فاذا وضع النبي ثم بيع على من يجلس عليه ان هل البيع صحيح؟ صحيح الجواب نعم. لان البيع ليس اذا لما رأى هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبر ظن ان ان السلعة ناقصة عن تمانية فزاد ثم تبين له ذلك ان دائما الذي كان يزيد ايش؟ كان ناجح فان له صيام لانه قد غرر به من فوائد الحديث تحكيم على بيت اخيه. يقول بنافع الرجل الا غيركم في مناقشة الشرح هل يشمل اهل يخرج بقول اخيه الذمي وبينا انه لا طيب هل يلحق في البيت الشراء نعم. لاننا ان قلنا بان البيع لفظ مشترك بين البيع واشتراك الانوار. وان قلنا بان خاص بالبيع والشراء وهو معنى مستقل فانه اي قياس هو المستوى وهل يقاس على البيع الايجار؟ نعم نعم نعم لان العلة وهي العدوان على حق الغير ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة على المسلم ونقول بالذم ما قلنا في البيت طيب لموارد الحديث انه اذا رشد الخاطب او عدل او كان يخاطب الثاني جاهلا فلا لان الخطبة نعم اذا واذا اذن وكذلك سقطت واذا فانه لم يقدر على صدقة اخيه. لانه ونقول في الخطبة على صحبة الذم ما كنا في البيت على بيعه. والصحيح انه لا يجوز لما في ذلك من العدوان والزني له حق هل يقاس عبادة حب النار على خطبة المرأة؟ نعم. ذكرناه في انه قاس. بجانب والشيء اذا وافق المنصوص عليه في العلة اعطي اخوه بل وقرأة الحديث تحريم سؤال المرأة فراغ اختها. لقول ولكن هل هذا التحريم خاص بما اذا ارادت قطع رزقها لقومه نعم للتعليم وان قلنا للعاقبة لم يكن مقتصرا ومن تأمل امور النصوص تبين له ان الله وانه حتى وان لم تقصد قصره وانما قصدت الاعجاب فان السؤال الطلاق حرام ومن فوائض الحديث بيان ضعف قول من قال من اهل العلم ان المرأة اذا تزوجت بشرط ان يطلق زوجته الشرط على طول خلافا من مذهب الامام احمد رحمه الله. فانهم يقومون بجواز ذلك لكنه مقاوم مخالف للنص. طيب واذا قلت لان هذا الشرط وتزوج على هذا الشرط ولكنه بعد ان تزوج قال الشرط باطل ولم تطبق الزوجة الأولى فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة تصنف نعم نعم لها في السنة ان كانت لا تعلم حكم الشرعي فلها الخيار ولا يمكن ان نعاقبها في امر لم تعلم به. واذا هذا الحرام انه ليس لها ولكن هل يؤدب الزواج ينظر نعم. كان يعلم بالحديث نعم فانه يوجه لماذا؟ لانه يغرر وخدع لو سألت نعم لو سألت المرأة تناقض فيها لمصلحتها بان تكون المرأة قد تعبت من زوجها. وجاءت امرأة اخرى قالت جزاك الله خيرا توسط فذهبت وسألت يجوز صحيح نعم جائز او قد يكون محمودا لان فيه انقاذ له طيب لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجات. كذلك. لا يجوز لا يجوز. لمصلحة لا يجوز الزوج يعرف مصلحته. نعم. هذه امرأة سليطة اللسان. قوية مسرفة تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الخبز كل يوم جبهتنا من الرسل كل يوم تقول هات نوع من اللباس معها كشاف مع بعض فارادوا الفين وتلاتين من هذه المرأة. وذهب التدبر والتناقض. فهذا يجوز بل انه قد يكون لان فيه انقاذ لهذا الرجل المعهود على امره غريب اذا جاءت هذه المعروفة لكن بالاول ما عندك التفكير بالطلاق اذا نقول اذا سألت المرأة نفسها فلا يصل لثلاث حالات ان يكون لمصلحة الزوج او مصلحة المرأة فهذا يجوز ان يكون لقطع رزق المرأة سبحان هذا حرام. هذا حرام. طيب اذا سأل الرجل المرأة من زوجها يجلسا على رجل زوجا ان يطلق زوجته يسمح اذا كان لمصلحة الزوج فلا ينسى من مصلحة الزوجة فقد رزقها لا يفوز لا يفوز قل اذا كان لغرض نفسك بالسابق هو نفسه يريدها للمرأة لماذا وقد انكر الامام احمد رحمه الله من سأل من رجل قلعة ليتزوج المرء مع انه وذهب اليه وقال فلان انا وكنا لماذا لاني اريد الزوج؟ فهذا الكرم منه كيف يقول هذا؟ اذا كان الشارع ان تخطب المرأة المعتدة. ولا تعزم هذه النكاح. شوف واحد يطلعه من زوجها ويتزوج منها. نعم ولا شك في تحريم طيب اي نعم كويس يا شيخ الحمد لله ولهذا لو جاءه المتلقي قال فلان السلعة هذي نعم نعم لولا انه جائز ما قاله خيرا ولو كان حراما ما صح طيب هو في ان تسأل عن عن لا ما في احسن الله اليكم اقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الرجل على على بيع اخيه. او او ايجاره. انا مثلا اتيت انا خارج. ليس لي ليس عندي بنيان سأؤجره ولكن افيد في هذا الوقت وقلت انا عندي لك عمارة ازين من هذي. وافحص منها. يعني لست صاحب ملك. اريد ان انفع نفسي وانما اريد ان صاحبي وقلت هذا انجرت بثمانية وانا عندي لك شقة احسن من هذي بخمسة. ما يجوز. حتى وجه القاصد نفعل انا خارج عن الاثنين ولو خرجت ما يجوز هذا رزق الله نعم عبدالله بالنسبة للخاطب نقول اذا انه ما عالم يعني يتوقف ما يخبط. يعني لانه ما يدري. ايه نعم. طيب ما نقول انه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلا ستة شهور ابدا لانه ربما انه يعني مشاوراته لا بس اكثر من سنة يعني ينتظر ويتحرى لمدة بعدين يتقدم للرجل الخاطب هل تسمح لي تقدموا لله عز وجل انا رجحنا ان بجامع ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم لا لا يصل المسلم على صوم المسلم لا يصل قاسم الجزم لانه لو كانت مرفوعة لقال لا يصوم لا عندنا لا يصوم بالجزم ما ادري هذا يرجع للاصل عاد اللي عندنا هكذا لا يسو لا يسهو من المسلم اذا يصم هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وحذفت الواو للجزم ولا لايش؟ لالتقاء الساكنين لانه لا يمكن ان تحذف ان يحذف حرف من وسط الكلمة من اجل الجزم اي لا يمكن ان يكون عامل الجزم هو الذي حذفها انما يحسب الحرف من للجزم من اخر الكلمة معلوم هذا؟ ها لا يمكن ان يحذف حرف العلة اول حرف العلة من من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه لان الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الاخر مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو لاجل الجزم اما اذا كان في وسط الكلمة فان فان علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرب فالعلة هنا لا يصم العلة التقاء الساكنين لانه اذا جزم الفعل صار اخره ساكنا ويلتقي اخره الساكن مع الواو الساكنة والوا حرب علة فتحذف المهم لا يصوم على صومه يعني انه اذا سام المسلم شيئا وركن البائع اليه فانه لا يجوز لشخص اخر ان يأتي ويزيد عليه ويزيد عليه لان البائع قد ركن اليه اما اذا كان اذا كانت المسألة من باب المزايدة فان هذا جائز باجماع المسلمين وليس فيه حرج يعني رجل يعرض صلته من يسوم من يصوم؟ فقام اخر؟ فقال انا اصومها بعشرة فهل يجوز ان ازيد عليه؟ واقول باحدى عشر؟ نعم. يجوز ان اقول لاحد عشر او باثني عشر او ما اشبه ذلك وكذلك لو ان البائع هو الذي عرضها ديوان البائع هو الذي عرظها فانه لا بأس ان ازيد على من سامحها اولا اما اذا رأيت ان البائع قد اطمئن ما لم يبقى عليه الا ان ان يوجب البيع فانه لا يجوز لي ان اصوم على صومه بما في ذلك من العدوان على حقه ولان هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين