وهل مثل ذلك الصوم على الصوم في البيع يعني بان يجد الانسان شخصا يريد ان يشتري شيئا وقد ركن الى قول البائع ولم يبقى عليه الا ان يوجب البيع فيأتي انسان اخر فيقول انا اعطيك مثله او احسن منه بكذا وكذا الجواب؟ نعم لان العلة واحدة وهي العدوان على الحق ظالم ولكن في مسألة الصوم لو انه عقد البيع مع الذي سام على صوم اخيه فهل يصح الجواب نعم لان النهي عن الصوم واما في البيع على على بيعه او الشراء على شرائه فانه لا يجوز لا يصلح البيع لان لان النهي وارد على نفس العقد وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهو ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه لا يمكن ان يقع صحيحا من اجل اما اذا وقع النهي على الى ان اذا ورد النهي الى ان او اذا عاد النهي الى من الخارج فانه يأثم ولكن العقد ثم قال ثم قال وانا ابي ايوب او نقل عن ابي ايوب الانصاري. اخذنا الفوائد استمع للسوم بفائدة في مسألة يا شيخ. نعم نعم وهي اقربوا شوية نعم وهي اذا علم الخاطب علم اذا كان اذا علم الخاطب بعد بعد ان انخطب الخاطر الاول قد خطب فهل له ان له ان يفسخ وان يبقى ايه يسحبه اي نعم الظاهر انه اذا علم فان الواجب عليه ان يعدل عن الخطبة لان سبب النهي قائم وهو الخطبة على خطبة اخيه ولكن اذا قال قائل ربما يعدل اهل المرأة عن الخاطب الاول اذا عرفوا ان في هذا ان لهذا رغبة فنقول هذا الرجل اتقى الله ما استطاع لما علم بالخطبة ترك الخطبة فاذا كان هؤلاء القوم يريدون ان يرجعوا الى هذا الاخير وعدلوا عن الاول بعد ان عدله عن الخطبة فلا عليه شيء اي نعم ثم قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله وسلم ان ابيع غلامين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاف وقصحها ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم الطبراني وابن الخطاب هذان حديثان من وضوءهما واحد وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع. التفريق بين ذوي في البيع ايجوز ام لا وهذه الاحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته وهذا وعيد والوعيد يدل على التحريم وان هذا من كبائر الذنوب مثال ذلك رجل عنده امة مملوكة ولها ولد مملوك وكيف يمكن ان يكون ولده مملوكا بان يزوجها من عبد او من حر ويشرط عليه ان نعم او من حر يعلم انها مملوكة او من حر يعلم انها مملوكة فاذا تزوجها من عبد اذا زوجها من عبد فاولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد لسيد الامة مماليك لسيد ابي واذا زوجها من حر واخبره بانها امة فكذلك يكونون اولادها مماليك لسيدها المهم ان عنده والدة وولدها كلاهما رقيق تداعى الوالدة دون الولد فان ذلك لا يجوز والبيع حرام بل من كبائر الذنوب ولكن هل يقع البيع صحيحا الجواب لا يقع البيع فاسدا ويجب عليه ان يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها انفا وهو انه اذا عاد النهي الى نفس العقد او نفس العبادة فانه لا يمكن ان يكون صحيحا لان النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشرع عني اه طيب ومن فوائد الحديثين تحريم التفريط بين ذوي الرحم في البيع من الفوائد ايضا ان ذلك من كبائر الذنوب بوجود الوعيد على ذلك وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد بالنار او الغضب او اللعنة او البراءة منه او نفي الايمان او نفي الاسلام او غير ذلك وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فانه من كبائر الذنوب مثل الزنا واللواء وغيره فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا او وعيد في الاخرة باي نوع من انواع الوعيد فانه من كبائر الذنوب وما ليس كذلك وانما فيه النهي او التحريم او نفي الحل فان ذلك ليس من كبائر الذنوب طيب هل يقاس على الوالدة العمة والخالة نعم اذا نظرنا الى حديث علي قلنا انها تقاس العمة والخالة لان فيه ايضا اي في حديث علي تحريم التفريق بين الاخوين بين اخوي واخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع طيب اذا قلنا ما هو الضابط؟ الضابط انه لو قدر ان احدهما ذكر لم يحل ان يتزوج الاخر لقرابته منه فانه لا يجوز التفريق بينهما العمة وابن اخيها لا يجوز التفريق بينهم لانه لا لا يحل التناكح بينهما وابن العم وابن وابن عمه ها؟ يجوز التفريق بينهم لماذا؟ لانه لو كان احدهما انثى لتزوجه الاخر. او لجاز ان يتزوجه الاخر طيب ام وبنتها من رظاع ها؟ يجوز لان العلة ليست الرحم ولكن الرضاع ورح طيب ما هي القاعدة الان؟ نعود الى قاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر ان احدهما ذكر لم يحل للاخر ان يتزوجه للقرابة فانه لا يجوز التفريق بينهم كيف ان وقع التفريط فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يستفاد من حديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم لانه لا شك انه يلحق ذو الرحم من بهذا التفريق من التعب والمشقة ولا سيما بين الام وولدها ما لا يحتمل احيانا. فمن رحمة الله ان فرق ان حرم التفريق بينهما ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع اذا كان باطلا لقوله ادركهما فارتجعهما وهكذا كل عقد باطل فانه يجب ان يرد وكل فصل باطل فيجب ان يرد العقول كثيرة والفسوق مثل الطلاق في الحيض فان الطلاق حل قيد النكاح فاذا وقع في الحيض وجب رده وابطاله وعدم احتسابه واذا بقت المرأة ولم ترد فانها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها لان الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع. لانه على خلاف امر الله ورسوله طيب اذا قال قائل الى متى يكون هذا الحكم اذا متى يكون هذا الحكم هل نقول ان هذا الحكم مبدأ يعني يمتد الى ان يملك احدهما نفسه يعني الى ان يكبر الصبي او الصبية او الى ما لا نهاية له في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من اخذ بظاهر الحديثين وهو انه لا فرق بين الصغير والكبير ومنهم من قال انه يفرق بين الصغير والكبير وان حد ذلك حد ذلك ان ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج اليه فان الغلامين الذين في حديث علي بن ابي طالب صغيران بلا شك لان الصغير الكبير لا يقال له غلام الا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال ولام امة او عبد وامة والاقرب الاقرب التقليد لانهما اذا انفصلا اذا انفصل بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فان الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الام لولدها في حال صغره مساوية او لذلك فيما اذا كبر فنقول متى كانوا هذا الغلام محتاجا الى امه او الى اخيه او الى عمه او ما اشبه ذلك والرقة والجرأة فهو الحنان باقي فانه لا يجوز التفريق واما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فانه لا يحرم التفريق نعم طيب وهذا التفريق في البيع خاصة او حتى في العتق نعم الجواب في البيع خاص اما في العتق فيجوز ان يعتق الام ويدع الولد او يعتق الولد ويداع الام لانه لا ظرر في هذا اذ ان الحر يملك نفسه فاذا اعتقه فبامكانه ان يرجع الى امه ويبقى معها. لانه ليس ملكا لاحد وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم نعم قال بعض العلماء بذلك بالعموم وانه لا يجوز ان يبيع السخلة دون امها. ولا ام السخلة دون السخلة ولكن هذا فيه نظر اذا نقول لا لا تذبح الام دون السخلة ولا السخلة دون الام وهذا لا شك انه الخلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الاسلام والصواب ان هذا خاص في بني ادم فقط واما البهائم فلا بأس لكن يمنع من ان يذبحها مثلا امام امها