ثم قال المؤلف رحمه الله قال وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنهما بل ثم نقل المؤلف عن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ الاحتكار بمعنى حرص الشيء. حبس الشيء وامساكه هذا الاحتكار. والمراد لا يحتاج يا عبد الرحمن المراد لا يحتكر يعني لا يحبس الشيء. ويمنعه عن البيع الا خاطئ. والاحتكار نوعان احتكار بمعنى الحبس حبسا مطلقا بحيث لا يبيه كل من جاءه يطلب منه السلعة التي عنده ابى ان يبيعه. والثاني احتكار مقيد اي انه يحتكر السلع الا بثمن يرضاه هو. وان كان فوقة من العادة وكلاهما خطأ. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا احتكر الا خاطئ. والخاطئ هو مرتكب الخطأ اي عمدا وقصدا. وعكسه المخطئ. فانه مرتكب الخطأ عن غير عن غير عمد طيب اذا المحتكر خاطئ اي مرتكب للخطأ عن عمد. واذا كان خاطئا فان الواجب رده الى الصواب وذلك بان يسعر عليه. فان كان عنده فان كان قد منع. بالكلية اجبر على البيع وان كان قد منع يرضاه هو اجبر على البيع بسعر المثل اجبر على البيع بسالس. ثمان ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء وقيده بعض اهل العلم بالاشياء التي تكون ضرورية. يضر الناس احتكار احتكارها. اما الاشياء التي ليست ظرورية فان للانسان ان يحتكرها. كالمسائل كالامور الكمالية والصواب العموم لان الكمال الكماليات والضروريات امرها فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ظروريا عند اخرين. ولا يمكن انضباط هذا الشيء فيقول كل شيء يحتكره الانسان مما يباع في الاسواق فانه يعتبر خاطئا. لا يعتكر الا خاطئ ثمان ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون المحتكر اذا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره او جماعة تحتكر هذا الشيء تتفق على انها لا تبيعه الا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها كالخبازين مثلا والجزارين قال الخبازون سنتفق على ان نبيع الخبز ثلاثا بالريال ولكنهم يربحون اذا باعوه اربعا بريال. هنا احتكروا. قال الجزاوي سنتفق على ان نبيع الكيلو بعشرين ريال. وهم يربحون اذا باعوه بخمسة عشر ريال. هؤلاء المحتكرون يجب ان نعم. اه يجب على ولي الامر ان يجبرهم على البيع. كما يبيع الناس. فاذا قال قائل الناس هم لا يوجد احد يبيع هذه السلع الا هم. قلنا حينئذ يقدر ولي الامر يقدر رأس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونة والنفقة التي ترتب على اصلاح هذا الشيء ثم يضيف اليها نسبة معينة تكثيف الربح غالبا مثلا نقدر قيمة الدقيق. قيمة العمال قيمة الوقود. قيمة الاجرة اجرة المكان ثم يقدر نسبة اخرى تضاف الى هذه تكون مقاربة ويجبر الناس على البيع على هذه الصفة الان ما يوجد بالصيدليات حيث قررت قيمة الادوية وصار الناس لا يتلاعبون ولهذا نجد الشيء الذي لم يقدر قيمته لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا. تدخل على صاحب المحل كم هذه الصلة؟ يقول لك بمئة. وتدخل على جاره تكمل الصلة هذي يقول بخمسين فخمسين الى الى هذا الحد يعني يكون الفرق النصف والسلعة واحدة والسوق واحد نعم كل هذا بسبب الاحتكار. وغالب المشترين لا يعرفون اسراره. غالب المشتري لا يهون الاسعار. فيشتريون كيف ما اتفقوا بل انه من العجب العجاب ان بعض الناس يشتري السلعة بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع. ويقول ان ذكرت ثمنها وربحا معتادا قال الناس هذه سلعة دائرة. وان رفعتم وقوت السمن كذا وكذا قالوا هذه سلعة ايه ده؟ يقولون انهم يشترون هذه السلعة من البلد الاخر بعشرة ويبيعونها في السوق بخمسين بل بثمانين لماذا؟ قال والله لاني لو اقول هذه هذه السلعة بخمسة عشر قالوا هذه سلعة باءرة فهل يجوز لهذا الرجل ان يصنع هذا الصنع ها؟ لا يجوز. نقول ان ان في ذلك ظرر بالناس. والواجب على اهل الحسبة في الاسواق ان ينظروا فاذا كانت القيمة خمسة عشر مشوا على الاسواق على البائعين الاخرين واذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا عن هذا المقدار اجبروهم على ان ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس ان كل ذي في السوق على حد سواء. وغالب الناس عقولهم بما يسمعون او يشاهدون كما يقول العامة يقول هذا عقله بعيونه وعقله باذنه. اذا اذا سمع ان الثمن كثير قال هذه السلعة جيدة. هذه جيدة. واذا كان قليل ولو كان سلعة جيدة قال هذه ثائرة ليست بشيء. طيب هذا الحديث اتى به المؤلف رحمه الله بعد حديث ليستدل به على انه اذا كان سبب الغلاء احتكار الناس. فانهم خاطئون اي الناس اللي احتكروا ويجب ان يسعر عليهم. وان يبيعوا بذبح مناسب. طيب في هذا الحديث من الفوائد تحريم الاحتكار. لقوله لا يحتكر الا ومن فوائده ايضا عموم الاحتكار عموم تحريم الاحتكار في اي شيء لان الحديث مطلق لم يقيد. ومن فوائده ايضا وجوب النصح للمسلمين لان الاحتكار على على خلاف النصيحة والواجب على المصلح على المؤمن ان ينصح لاخوانه المؤمنين والا يحتكر وعليهم السلع التي يريدونها. ويفائد الحديث ان الذي يبيع كما يدعو الناس ويسهل للناس فانه مصيب يؤخذ هذا من اثبات الخطأ للمحتكر. فيكون موسع على الناس وبذل شيء يكون مصيبا ليس بخاطره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخيار الى اخره. لا تسروا لا ناهية وتسر فعل مضارع مجزوم بلا الناهر وعدم تزمه حذف النون والواو فاعل وهي مروية بوجهين تسروا وتسروا. والارجح تسروا. مأخوذة من التصرية وهي الجمع وقولها الابل والبقر اي جمع اي لبن الابل والبقر. وكانوا يجمعون لبنها في ليظن وكانوا يجمعون اللبن في ضلوعها انا وش تقول؟ يصرون الابل يسرون اللبن في ضلوعه ضلوع الابل ليظن من رآها انها كثيرة اللبن. فيشتريها بزيادة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان ذلك غش وخديعة وخيانة. وهو عند الفقهاء من باب التدليس وهو اظهار الرديء بصفة اجود مما هو عليه في الواقع. وقولها والغنم الابل اسم جمع لا واحدة له من لفظه لكن له واحد من معناه ما واحده والغنم واحده الغنمة. وتشمل الضأن والمعصى. قال ان ابتاعها بعد اي فمن اشتراها بعد اي بعد التصريح وبنيت بعد على الظمأ لانه حذف المضاف اليه ونوي معناه. وقد مر بنا ان بعد وقبل واخراتهما لها احوال. فتارة تبنى على الظمأ. وتارة تعرب بتنوين. وتارة الى الى تلميذ. اه ما تأتي وربي لا تنوين؟ اذا اظيفت لفظا او تقديرا وتعرب بتنوين اذا قطعت عن الاظافة لفظا وتقديرا يتوبن على الظن اذا قطعت عن الاظافة لفظا لا تقديرا. يعني من لانه يحضر المضى اليه وينوى معناه. طيب وقوله فهو بالخيار فهو بخير النظرين فهو بما يرى انه خير له. من اي شيء؟ قال ان شاء امسكها فان شاء ردها وصاع من تمر