وقوله بعد بعد ان يحلبها لم يذكر امد الخيام في هذه الرواية لكن قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا ثمر قال البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشتراه شاة محفلة فرد فلو اجتمعها صاعا رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر فهذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصفية الابل والبقر الابل والغنم والنهي يقتضي التحريم فيستفاد من ذلك تحريم تصفية الابل والغنم اي جمع اي جمع اللبن في طلوعها وهل يلحق بالابل والغنم ما سواهما؟ الجواب نعم مثل البقر والجاموس وغيرها. وهل يلحق في مباح الاكل محرم الاكل كالاتان يعني آآ الحمارة نعم قال بعض اهل العلم يلحق لان كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود وان كان الانسان لا يشربه لكن يشربه ولدها وولد غيرها فهو مقصود وقال بعض العلماء بل ان الاكان لا لا حكم لتصفيته لان لبنها لا عوض له والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرى عوضا وهو صاع من تمر نعم من فوائد الحديث كيف؟ الراجح الاول الراجح انه خاص بما بمباح اللبن. اللهم الا اذا كان لذلك عيب في في فانه فان للمشتري الفص من اجل العيب من فوائد الحديث تحريم التدليس تحريم التدريس مقياس ولا بالنص كيف؟ اين نصعد التدريس؟ ايه اذا بالقياس نقول لما حرم الشارع تصفية الابل والغنم من اجل التدليس على المشتري نقيس عليه كل ما فيه تدليس ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله جمع الرحى جمع ماء الرحى وارساله عند عرضها جمع ماء الضحاء وارساله عند عرظها. الراحة معروفة الذي يطحن بها الحب وجمع مائها هي انهم كانوا يجعلون الرحى على الانهر هل انهو ويجعلون لها ريشا كالمروحة اذا مر بها الماء حرك هذه الريشة واستدارت وهناك سير متصل بالراحة اذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى فاذا كانت الجرية قوية صار دواء دوران المروحة قويا فقوي اه نعم فقول الطعن او قول دوران الضحى وكثر الطعن يستعملون هذا التدليس بان يجمعوا مع الرحى يحبسونه فاذا ارادوا ان يعرضوها للبيع فتحوا هذا الماء فيأتي الماء مندفعا بشدة فيظن المشتري ان هذا هو دأب هذه الرحى فيزيد في قيمتها كذلك تسويد شعر الجارية التي بيغظى شعرها من الكبر فيسوده ليظن الراعي انها شابة وهي من القواعد التي لا نكاحا كذلك ايضا اذا كانت السيارة مصدومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الاصلي فيظن الراعي انها جديدة فيزيد في في قيمتها وهي قديمة مصدومة طيب من ذلك ايضا ان يليس البيت عند بيعه ليظن الظان انه جديد المهم الظابط للتدليس اذا اظهار اظهار السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها هذا الضابط ان يظهر البائع والسلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها. من ذلك ايضا اذا اراد ان يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا عبرا ليش؟ ليظن انه كاتب. نعم ولا لطخ اصبعه الوسطى بالحبر ليظن الظن انه كاتب ثمان التدليس بعظه قريب وبعظه بعيد. يعني مثلا كون هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس يعني ليس من لازمه ان يكون كاتبا لكن قد يظن الظن انه كاذب. طيب. وكذلك ايضا تصوير اللحية. اذا اراد ان يبيع رقيقا فيظن انه شاب قص لحيته من اليمين والشمال والاسفل نعم ثم سودها حتى يراه الرائي وكأنه كأنه شاب لا لو بدون تزويج هو رقيق على كل حال الظابط لنا والامثلة كثيرة الظابط عندنا هو ان يظهر السلعة صفة مرغوب فيها وهي خالية منها في الحقيقة. طيب. ما كملنا يا اهلها. ها جالس له طيب اقول له ها؟ ايه. ويشتغلون فيها؟ ايه. ايه نعم هذا ايضا من التدليس انسان يخطب امرأة فخشية اذا اذا رأى الناس لحيته بيضاء ان يقولوا هذا كبير السن فسودها يقول هذا تدريس نعم عبد الله ايش ان يجعل الطيب فوق ايه نفس الموضوع تجار اهل البلد ابدا. ايش؟ اتفق تجار البلد على سعر معين السلعة والناس راضيين لكن يجي احيانا بعض اهل السيارات يبيعونها بسعر رخيص نفس الرجل هذا اللي يجي يجوز اننا نمنعه احيانا يعتقد انه هذا مثلا هذا التكليف ذا وانا ببيعه رخيص ما تقوم بهذا يقول اذا كانت اذا كانت اثمان السلع معروفة في البلد تجاري بين الناس وراضيين فيها. فجاء جالب الى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع يعني عكس ما عكس الاحتكار هذا. هذا فيه تفصيل اذا كانت اذا كانت قيم السلع كما قال اهل البلد وان الناس لا يربحون الا بهذه القيمة فله ان يمنعه وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لانه يفسد على الناس اسواقهم. واما اذا كانوا محتكرين والناس لو يعلمون ان في ان هناك ثمن اقل اشتروه اشتروا به فلا يمنعه بل له ان يرخص له في بيته مصدومة يا شيخ ها؟ يعني اذا سمكرها رجعت مثل اول بعدين ما يستطيع ايش؟ يتركها بدون سمكرة ولا بوية ما ترجع زي اول نحن نمنع هذا نجيبك على على هذا الايراد بالمنع تارة وبالتسليم اخرى اما المنع فانها لا يمكن ان ترجع على حالة الاولى ابدا لان الصبغ الاول ثابت اشد ثبوت من الصبغ الجديد هذي واحدة ولان الحديد اذا اذا صدم سوف تتأثر قوته لانه يعني ينهشم سيرت وتعرف ان الحديث اذا صرف ثم رفع ينقص احيانا يكون معك شريط طوله مرتين ثلاث كذا ثم ها؟ ينكسر ينقطع هكذا الحديد ايضا المصفح اذا انهشم ثم رد تضعف قوته يعني يجب عليه ان يخبر نعم المشتري انه قد انصدمت ثالثا سلمنا انها ترجع الى حالها سلمنا هذا المنع عرفت المنع ولا لا؟ انها لا ترجع التسليم ان نسلم انها ترجع الى حالها ترجع لحالي فهل اذا عاملك احد بهذه المعاملة ترى انه خدعك الفساد العرف ولا ترضى؟ هذا العرف بين الناس هل ترضى ولا لا؟ اسألك الان لو بعت عليك سيارة وصفتها الظاهرة كأنها جديدة ترضى انظر يا شيخ لا ما انا انا شخصيا لا وعلى هذا فيجب عليك ان ان تبلغ يجب يجب ان تبلغ تقول يا جماعة ترى هذي حصل فيها كذا وكذا ولكني صلحتها نعم شخص الله اليك بعض اهل الذهب حاليا السلعة مثلا تساوي تسعين ريال. فيزيدون مثلا الى مئة واربعين ثم اذا قال قال لهم الزبون مثلا مزجه او كذا نزلوه مثلا الى مئة او الى تسعين وينسبون الجواز هذا اليكم ويقولون انكم تقومون لا بأس اذا كان سيرجع الى نفس السعر الاصلي. نعم. وهم يفعلون هذا على الدوام الان. نعم هذا الحكم لاهل الذهب ولغيرهم اذا اذا كان الرجل المشتري تعرف انه رجل مماكس فقلت له مثلا السلعة اللي تساوي مئة في مئة وخمسين تعرفني بقول لك لا قلة تسريب ثمانين وانت وياه عركه لانه يصل الى مئة وجيبيها عليه لكن اذا كان الرجل سليما سليم القلب ما يعرف ما يجوز تقولوا بمئة وخمسين وانت وانت تبيعها بمئة تفسيرها ان شاء امسكها وان شاء ردها