ونبدأ الان بالدرس يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظرين. اي بما يرى خير له اما الامساك واما الرد. وقوله بعد ان يحلبها لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تظرب له لكنه في الرواية الاخرى رواية مسلم قال فهو بالخيار ثلاثة ايام من اين؟ من العقد ولا من الحلب؟ يقول بعد ان يحلبها اذا هو ثلاثة ايام منذ حلبة. لينظر هل هذا اللبن الموجود في ظرعها حين هو اللبن الحقيقي او لا؟ وثلاثة الايام يتبين بها طبيعة هذه هذه البهيمة. هل لبنها طبيعي او لبنها محفل يعني مجموع. ولهذا ظرب له ثلاثة ايام. قال ان شاء امسكها جاء امسك مظاهره انه يمسكها بلا عرش. لان هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة وفرق بين فوات الصفة وبين العين. لان العيب نقص وفرات الصبا الصفة فوات كمال والعيب قد علمنا ان المشتري يخير بين ان يرد السلعة وبين ان يقوم له العين الذي يسمى العرش. لانه فوات لانه عيب ونقص. اما فوات الشرط او فوات السباق الكمالية فان المشتري يخير بين ان يفسخ او يمسك مجانا ولهذا قال ان شاء امسكها. يعني بدون ان يعطى ارشا. وان شاء ردها وصاعا من تمر. ان شاء ردها على من؟ على البائع. وصاعا من تمر سواء من تمر وفي رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر. يعني اكثر الروايات صاعا من تمر. والصراع هو مكيال معروف وهو يسع من البر الرزين مازنته كيلوان واربعون غراما هذا هو الصاع. وقوله من تمر ايضا التمر معروف. وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد. وليس عوضا عن اللبن الذي الذي يدور بعد الشراء. لان اللبن الذي يدور بعد الشراء يكون على ملك المشتري. فلا يضمن واما واما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع. وقد استهلكه المشتري. وحلبه. فقدر له النبي وسلم صاعا من تمر وهنا اسئلة اولا لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من دون غيره. قالوا لان التمر اشبه ما يكون بالحليب في انه طعام لا يحتاج الى طبخ وفي انه حلو كالحليب ايضا. فكان اشبه ما يكون بالحليب التمر والسؤال الثاني لماذا قدره بصاع مع ان اللبن قد يكون كثيرا يساوي اكثر من الصاع وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع. وقد تكون قيمة لبني مرتفعة اكثر من قيمة الصلاة وقد تكون نازلة دون غير الصلاة. فنقول ان ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع لانه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري. البائع يقول ان اللبن اكثر من ذلك والمشتري يقول ان اللبن اقل. فاذا كان مقدرا من قبل الشرع رظي الجميع بذلك. ولم يحصل السؤال السالس لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي حرب لاول مرة والجواب على ذلك ان نقول اولا اللبن قد لا يبقى الى ما بعد ثلاثة اجيال كذا قد لا يبقى الشيب الثاني ان اللبن من حين عقد البيع فانه سيزداد. سيزداد. لان المشتري ليس من اللازم ان يحلبها من حين ان يشتريها. بل ربما تبقى ساعة او ساعتين وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع واذا قلنا عليك ان ترد اللبن صار في هذا ايضا نزاع لان ربطه متهذر او متعسر فلهذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وحديث ابن مسعود الذي بعده من محفلة فرجها فليرد معها صاع رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر فاللفظ الاول فيستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى تحريم تصفية الابل والغنم. للنهي في قوله لا تسروا. فاذا ما الحكمة من ذلك؟ فالجعر ان الحكمة امران من ذلك امران الامر اول ايذاء الحيوان. لان حبس اللبن يتأذى به الحيوان. بلا شك والثاني انه غش للمشتري. غش للمشتري ظاهر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال من غش فليس منا ومن فوائد الحديث ان المشتري للمسرات يخير بين ردها او امساكها يقول عليه الصلاة والسلام فمن تعها بعد فهو اخي بخير نظرين ومن فوائد الحديث ايضا ان له الخياط مدة ثلاثة ايام والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة. حتى كان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اذا تكلم يتكلم ثلاثا اذا سلم يسلم ثلاثا اذا استأذن يستأذن ثلاثا والثلاث معتبرة شرعا في في مسائل كثيرة. ومنها هذا الحديث. ومن فوائد الحديث انه اذا انه اذا اختار الرب فانه يجب ان يرد معها صاعا من تمر فان قال قائل اذا لم يكن عنده تمر فانه يرد معها اقرب ما يكون شبها بالتمر. من القوت. لانه قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر فيرد اقرب ما يكون شبها بالتمر. وقيل بل يرد نفس اللبن او ان كان موجودا او مثله ان كان قد شربه او قيمته ان تعذر المثل. ولكن الصحيح انه يرد طعاما اقرب ما يكون الى الى التمر لان هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود. طيب ولو كان رج اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليرد اللبن فان لم ينكر فصاع من تنطق ثم نقول ايضا ان رد اللبن مثله متعذر لان اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرر. واللبن في الذرة مستحيل مستحيل رده وتقديره طيب من فوائد الحديث تحريم الظلم ويؤخذ من ذلك من تحريم التصدية. وهو كذلك فان الظلم محرم بالكتاب والسنة مع المسلمين قال الله تعالى انه لا يحب الظالمين وقال الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وقال تعالى عبد الحديد القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة والعلماء مجمعون على ذلك الظلم طيب من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الانسان وجه ذلك النهي عن التسلية وجعل من غبن بها مخيرا بين والرد. من فوائد الحديث ان الانسان اذا امسك بفوات صفة مطلوبة فانه يمسك بالعرش فانه يمسك بلا عرش سواء كانت هذه الصفة لفظا او حالا. المشروط لفظا ان يقول انها لبون في مسألتنا هذه نقول ان هذه الشاة لبون كثيرة اللبن. والمشروطة حالا بماذا المسرات فان هذه التسلية كأن تعطي فان هذه التسلية تعطي المشتري شرطا على على انها كثيرة اللبن فاذا فات هذا المشروط فاننا نقول للمشتري الان اما ان تمسكها على ما هي عليه واما ان تردها بخلاف العيب والفرق بينهما ما اشرنا اليه انفا ان العيب ايش؟ نقص نقص في السلعة لان مقتضى العقد ان تكون السلعة ايش؟ سليمة خالية من العين. واما هذا فهو فوات كمال فهو سائد على اصل ما يقع عليه العقد وهو السلامة