حبس اي منع بيعه وابقاه في اصوله وايام القطاف اي ايام قطاف العنب لان العنب كما نعلم له ايام يقطف فيها ويباع فيأكل طريا كما يؤخر الرطب من النخل واحيانا يحبس حتى ييبس فيكون زبيبا هذا الزبيب يستلمه الناس غذاء كما يكون التمر ياكلونه او يضعونه على الاطعمة ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمر فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حبس العناب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا ممن اي على من يتخذوا خمرا اي يصنعه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة تقحمها دخلها بانزعاج على بصيرة اي على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها اي وما الجملة او المراد بالجملة ان من فعل ذلك فقد ادخل نفسه في النار بسبب يعلم انه سبب لدخول لدخول النار سبب لدخول النار وذلك لانه اعان اعان على شرب الخمر والمعين على الاثم اثم اسم الفاعل كالحاضر فاعل الاثم يكون اثما اثم الفاعل كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ففي هذا حديث دليل على فوائد الفائدة الاولى انه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرا والثاني الفائدة الثانية ان ذلك من كبائر الذنوب وجهه انه توعد عليه بالنار ومن فوائد الحديث عظم شرب الخمر والاعانة على شربها حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اسباب دخول النار والخمر كل ما خامر العقل اي غطاه على سبيل اللذة والطرب فان السكران والعياذ بالله يزول عقله يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة ويجد لذة ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء لا ينسى همومه وغمومه لكن اذا اذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم لانه كالماء اذا حبسته اذا حبست الماء وقف لكن عندما تزيل الحابس يندفع بقوة هكذا الهموم والغموم تقف عند السكر لكن اذا زال السكر اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا لا يمكن ان يقر له قرار حتى يعود الى الخمر ولهذا قل لمن شرب الخمر ان ينزع عنه والعياذ بالله الا بايمان قوي او رادع قوي ومن فوائد الحديث ان للوسائل احكام المقاصد ان للوسائل احكام المقاصد وجه ذلك ان هذا لم حبس حبس العنب لغرض سيء ومهوب فاعل لكن يريد هذا الشيء وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها وهي اصولية فقهية ان للوسائل احكام المقاصد من فروعها او من اجزائها في الواقع من اجزاء هذه القاعدة الكلية العامة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب اليه وما كان الحرام وما كان سببا للحرام فهو حرام وما كان سببا للمكروه فهو مكروه كل هذه الاجزاء داخلة في القاعدة العامة وهي الوسائل لها احكام المقاصد طيب من فوائد الاحاديث عقوبة من اعان على فعل المحرم وان لم يفعله لان هذا الذي احتبسه ليبيعهم من لم يفعله لكنه المعين على الاثم اثم ومن فوائده انه اذا كان هذا فيمن اعان على من يتخذ العنب خمرا فما بالك بمن يشرب الخمر تكون اعظم ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم محروما من شربها في الاخرة اما لانه والعياذ بالله لا يتنعم بها في الجنة واما انها تؤدي الى الكفر المانع من دخول الجنة. ولهذا سميت الخمرة ام الخبائث ومفتاح كل شر نعم وعن عائشة رضي الله عنها طيب يستفاد من هذا الحديث ان من باع شيئا لغرظ لغرض معصية فان بيعه حرام وهذا هو الشاهد من هذا من الحديث من باع شيئا لمن يتوصل به الى معصية فالبيع حرام وهل يصح او لا لا يصلح البيع لانه منهي عنه لذاته فالنهي متسلط على نفس البيض فاذا باع شيئا لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراما وان باعه لمن لا يتخذ المحرم كان البيع حلالا ولهذا لو بعت للعنب لمن يأكله ها البيع حلال لمن يتخذه خمرا فالبيع حرام. طيب بعت البيض لمن يأكله حلال لمن يقامر به حرام ها؟ يقام فيه ان يستعمل القمار يستعمله للقمار ها من الصور التي يستعمل فيها القمار ما يفعله بعض الناس يقول خذ هذه البيضة اكسرها ارضا او طولا طولا فان كسرتها طولا فلك مئة ريال وان لم تكسرها فعليك مئة ريال هذا من جملة القمار التي اه تتخذ له البيض فهمت يعني لو اعطاك واحد بيضة وقال اكسرها طولا مهما كان ما تقدر الا بحجر يمكن لكن بايديك هذي تنص عليها ما يمكن لا يمكن ابدا نعم ادخن وش فيه يعني بها الدخان قصدك بس فيها الدخان محرم على كل حال ما هو حرام اي داخل في هذا الحديث؟ نعم الدخان داخل في هذا الحديث لكن لكن الدخان ما هو بينقسم الى حلال وحرام كله حرام لكن قصدنا ان الشيء قد يكون مباحا في حال فيصح بيعه محرم في حال فلا تصح بين السلاح السلاح اذا بعته لمن يقتل به المسلمين كان حرامي لمن يقتل به الكفار كان بيعه حلالا بل قد يكون مندوبا واضح طيب نستفيد من هذا ايضا من الحديث فائدة وهي ان المباح لذاته قد يكون محرما لغيره طوله ان المباح لذاته قد يكون محرما لغيره فاصل البيع حلال لذاته لكن اذا قصد به محرم صار حراما لغيره كما ان المباح يكون واجبا لغيره مثل لو لم نكن عندك ماء وحضرت الصلاة واردت الوضوء ووجدت الماء يباع في الاسواق كان واجبا عليك ان تشتري الماء لتتوظأ به مع انه لولا هذا لم يجب عليك ان تشتري الماء واضح قد يكون الشيء مسنونا وهو في الاصل مباح كما لو اشترى الانسان مسواكا فاصل الشراء واذا اشترى مسواك ليتسوك به صار سنة او طيب يتطيب به كان سنة وعلى هذا فقس المهم ان المباح كل مباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسة بحسب ايش بحسب النية والقصد ان قصدته لامر حرام صار حراما لامر واجب صار واجبا بامر مستحب او مكروه صار كذلك لامر مباح فهو مباح نعم طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظلمان رواه الخمسة وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان والحديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان فما هو الخراج الخراج هو الغنم والكسب والربح وما اشبه ذلك قال الله تعالى وانت سألهم خرجا فخرات ربك خير وهو خير الرازقين فالخراج خراج الشيء يعني غنة كسبه ونماءه وما اشبه ذلك فخراج الدابة مثلا لبنها يصروفها وولدها وخراج النخلة ثمرتها وعسيبها وفسيلها نعم وهلم جرا خراج العبد كسبه ومنفعته وعلى هذا يضطرد هذا الباب فالغلاء فالخراج الغلة والنماء والكسب وما اشبه ذلك بالظمان البل البدلية او للسببية ومعنى بالظمان انه بدل عنه وسبب له والمعنى ان كل من له خراج شيء فعليه ظمانة كل من له خراج شيء فعليه ظمانه وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراج لان الغاصب عليه الزمان وليس له الخراج لكن من له الخراج فعليه ظمان ولهذا قال الرسول الخراج بالظمان ولو قلنا الظمان بالخراج صح ولا لا؟ ما صح لكن نقول الخراج للظمان فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه طيب اذا قال قائل ما السلم ان يقول المشتري المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد فيكون له خراجه من حين ها؟ من حين العقد يكون خراج من حين العقد طب انتم زين؟ طيب