هذا رجل افترى عبدا اشترى عبد بعشرة الاف ريال وبقي عنده اسبوعا كل يوم يدخل له مئة ريال كم دخل بالاسبوع؟ سبع مئة ريال لما انتهى الاسبوع تبين ان في العبد عيبا وانه يسبق والسرقة في العين اذ العبد عيب فاراد ان يرده فرده على البائع هل يرد معه سبع مئة ريال ها؟ لا ما يرد سبني ان اسميها ايش خراجا فلا يردها لماذا؟ لان العبد لو تلف في هذه المدة سبعة الايام لم يضمنه البائع يكون ضمانه على من؟ على المشتري تكون ضمانة على المشتري يهلك على على على نصيب المشتري الا اذا ثبت ان ان البائع خادع له وكاتم للعيب فضمانه على البائع. لانه معتد ظالم المهم ان هذا مثال هذا المستأجر المستأجر المنفعة له وعليه عليه الاجرة عليه اجرة كل المنافع التي تموت في تبوت في زمن الاجارة لمن؟ ما هي عندنا ما عندنا مشتري. المستأجر يعني لو انه لو انه استأجر البيت لمدة سنة لمدة سنة ولكنه ما سكنه سافر ولم يسكن ثم تمت السنة وقال صاحب البيت اعطني الاجرة قال لا ما اعطيك الاجرة انا ما سكنت فيه ولا يوم ماذا نقول نقول ان المنافع فاتت على المستأجر المستأجر المؤجر فاتت على المستأجر نعم اي ان المستأجر يدفع الاجرة كاملة لان المؤجر يقول له هل منعتك المفتاح عندك وانت الذي فوضت المنفعة على نفسك فانت ظامن لان الخراج لك المنفعة لك مهي لي وانت الذي فوتها على نفسك فعليك ضمانها طيب رجل وجد شاة وجد شاة وصار ينشد عنها سنة كاملة سنة كاملة في هذه السنة ولدت الشاة يعني نشأ بها ولد حمل وولدت وبعد السنة نشأ فيها ولد حمل فولدت فلمن يكون الولد الاول ولمن يكون الولد الثاني. الاول لصاحبها والثاني ها؟ للمنشد. يعني لواجد اللقطة. لواجد اللقطة لان الاول وجد في حال ليس فيها الملتقط ها ظامنا ليس هو من لانها تفوت على على ملك صاحبها بعد السنة يملكها بعد السنة يملكها فيكون ما اهل لمن يكون ماؤها له للملتقط طيب ومثل ذلك اناء تعرفون الاناء الاناء معروف؟ ها ايه احسنت هذا الامام وجد اناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه لما تمت السنة صار ملكا لمن ها؟ لواجده للملتقى طيب اجره بعد السنة اجره بعد السنة فلمن تكون الاجرة؟ تكون الاجرة له لانه لو تلف تلف على ملكه فصار خراجه بضمانه صار خراجه بضمانه وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة وجعلوه قاعدة فقهية فقالوا من كان عليه الغم من كان عليه الغرم اه من كان له الغم فعليه من كان له الغم فعليه الغر واحيانا يعلمون بنفس الحديث يقول لان الخراج بالظمان. طيب اتساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به ان الملك مدة الخيارين بل مدة الخيار مطلقا لمن ها؟ للمشتري حتى لو رده بخياره فان الملك مدة خيارين له له النماء وله الكسب طيب مروا علينا في الشفعة ان النماء المتصل اذا اخذ الشفيع بالشفعة ككل من المذهب ما لنا الا اظن يومين او ثلاث مارين عليها. ها؟ اسبوع؟ ها؟ طيب المنفصل للمشتري والمتصل انا اقول انت المتصل المذهب للشفيع ورجحنا انه للمشتري رجحنا من هو المشتري هذا الحديث يدل على ايهما على قول الراجح والمرجوح على الراجح على الراجح لان المشتري له الخرج فعليه ضمان المرسل لو انه تلف في هذه الحال مين يومنا؟ يكون على ملكه يكون على ملكه واذا فات عليه فله غمة الله اكبر يقول الغرم عليك والغن ما لك شي فلهذا كان قول الراجح فيما سبق كما سبق انه اي انما المتصل تكون للمشتري كالنماء المنفصل. نعم انتهى الوقت؟ نعم من الحديث دليل على ان الوسائل لها احكام ومقاصد. نعم. نعم. قوله قوله عليه الصلاة والسلام انحبس حتى ايام القطاف حتى يبيعه مما يتخذه فحبس اربعين الف وسيلة لاتخاذ الخمر وسيلة لاتخاذه خمرا فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه كل هذا الوعيد توعده بهذا الوعيد يدل على ان الوسائل لها احكام المقاصد. طيب وفيما سبق لنا ايضا من حديث دليل او ما يفيد على ان من له غنم شيء فعليه غرمه نعم يلا محمد انت؟ نعم صلى الله عليه وسلم اخراج للظنون ايش معنى الحديث ان كل شيء فيه منفعة كل من له غنم شيء وخراجه فعليه فعليه ضمانه يعني ضمانة كذا؟ نعم. طيب لماذا اتى المؤلف بهذا بهذا الحديث في هذا الباب نعم اي نعم يعني يستطيع اذا كان في اذا كان في مدة اقتراب ان يرد السلعة فيكون له خطأ يبين له رحمه الله تعالى انه يشتري ان يلتزم فيها. ايش؟ ليبين ان المشتري ان الملوك المشتري ان الملك للمشتري في زمن الخيرين نعم الله المستعان. نعم. نعم ايه انت؟ ايام الخيام الاشياء الذي يأتي بها المضيق فهو باقي مشكلة. واذا تلف فهو ظالم. هم. في هذا الحديث يبين ان ما نتج عنه النبي من شيء منفصل متصلة به المشتريات لان هي الخوارج. هم. ان ما فسد لان ان من له الخراج فعليه من له فعليه ان من له نعم من له الغنم فعليه الغرغر كذا والملك مدة الخيارين المشتركة فله الغنم وعليه الغرم. طيب ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيرين فلمن اي اذا حصل ان ماء متصل او منفصل سوا فهو طيب اذا كان متصلا كيف يكون المشتري اذا كان متصلا كسمن الجارية كسمن البهيمة فكيف يكون للمشتري يعني يقوم المشتري قوم قبل اشترى شاة فسمنت ثم بنى فيها عيب فردها هنا علماء له قوم يقوم الشاة قبل الخشع نعم صح؟ فما بين القيمتين فهو للمشتري طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عروة البارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به الاضحية او شاة فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة ببيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه خمسة الى النسائي وقد اخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه طيب يقول هذا الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عروة البارق دينارا ليشتري به اضحية او قال ليشتري به شاة ولا منافاة بين اللفظين. فانه اعطاه ليشتري به شاة للاضحية ويكون بعض الرواة اقتصر على احد اللفظين والا فانه اشترى اعطاه دينارا يشتري به شاة ليظحي بها فاشترى رضي الله عنه شاتين بالدينار الواحد ثم باع احداهما بيدينا ثم رجع بشاة ودينار فربح النبي عليه الصلاة والسلام شاة ولم يخسر شيئا اليس كذلك؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه مكافأة له على احسانه لان هذا الرجل احسن التصرف اشترى شاتين بدينار وباع وباع شاة واحدة بدينار فجعله بالبركة مكافأة له على احسانه فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الرجل لو اشترى ترابا لربح فيه وقول ترابا يعني لو اشترى شيئا لا قيمة له لان التراب لا قيمة له لربح فيه وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مؤلف هذا الباب في هذا الحديث في باب في كتاب البيع لانه يتضمن بيعا وتوكيلا في البيع ويتضمن اشيا عديدة من البيوع تذكر في الفوائد ان شاء الله واظن هذا الحديث واضح المعنى نعم ولكن فيه فوائد الفائدة الاولى جواز التوكيل في البيع والشراء جواز التوكيل في البيع والشراء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجاد