الفائدة الاولى جواز التوكيل في البيع والشراء جواز التوكيل في البيع والشراء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد يتفرع على هذه الفائدة ان التوكيل لا ينافي الاخلاص ولا التوحيد توكيل لا ينافي الاخلاص ولا التوحيد مع ان الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على على الوكيل اليس كذلك لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار ليس اعتماد افتقار وانما هو اعتماد سلطة اذا كان الوكيل يتوكل بالاجرة لان المعروف والفظل فيما اذا كان الوكيل يتوكل بالاجرة لمن للموكل على الوكيل فهو يرى انه معه ذو سلطة لا يرى انه يعتمد عليه اعتماد افتقار وان كان محسنا اعني الوكيل متبرعا فان الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل ولا يمكن ان ينافي التوكل وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل ومن فائدة الحديث ايضا جواز التوكيل في شراء الاضحية وهو كذلك طيب من اين يؤخذ ها؟ انه وكله ليشتري به اضحية وهل يجوز التوكيل في ذبح الاضحية الجواز نعم يجوز ان يوكل شخص ليذبح اضحيته كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ان ان يذبح له هديه ومن فوائد الحديث الجواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل طب لماذا هداية الله لانه ما يخسرنا جواز التوكيل فيما فيه نفع الموكل او جواز التصرف الوكيل فيما فيه نفع موكل وان لم يأمر به. ها؟ هذا الحديث ايش فيه هذا ما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم اي نعم اعطاه دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين هذا تصرف لم يأذن به الموكل اليس كذلك؟ لكنه من من مصلحة الموكل من مصلحة الموكل فاذا قال قائل هل هاتان الشاتان في مقابلة شاة لانهما ظعيفان او لانهما ظعيفتان الجواب هذا بعيد والظاهر ان عروة رضي الله عنه يسر الله شخصا له شخصا محتاجا تبع عليه هاتين الشاتين مع ان كل واحدة منهما تساوي دينارا بدليل انه باع واحدة بدينار هذا هو الاقرب وليس في هذا غفل حتى يقال ان في ذلك دليلا على جواز غبن الانسان بنصف القيمة او اكثر لان الظاهر انه اشتراها من شخص يحب ان يمشي وان يبيع باي ثمن ومن فوائد الحديث جواز تصرف الفضول جواز تصرف الفضولي فما هو تصرف الفضولي تصرف الانسان في ملك غيره بدون اذنه فاذا اجازه صح التصرف بينام يؤخذ من ان عروة تصرف واشترى شاتين وباع واحدة وخالف في الشراء وخالف في البيع كان عليه في الشراء ان يشتري شاة واحدة بنصف دينار ما دام وجد شاتين بدينار اذا الواحدة تساوي نصف دينار فلو تقيد في الوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار لكنه رضي الله عنه ترخصهما ورأى ما راح يستطيع والظاهر ان من نيته ان يبيع احدى الشاتين طيب اه اذا فيه تصرف الفضول جواز تصرف الفضولي وانه نافذ اذا اجيز اذا اوجز اسمعي يا وجيز اي وافق من تصرف له على هذا التصرف فان لم يوافق لم يصح لم يصح فلو ان شخصا باع سيارة شخص على اخر اعتبارا للمصلحة وانتهازا للفرصة ثم اخبر صاحب السيارة بانه باع سيارته فقال جزاك الله خير انا موافق فالبيع تلبية صحية احمد فالبيع صحيح ودليله هذا الحديث طيب فان قال لا اذن ولا ارضى في البيع غير صحيح وتربي السيارة ردوا السيارة ويأخذ المشتري ثمنه فاذا ادعى المشتري ان ان صاحب السيارة قد وكل البائع فاننا نقول له اقم بينة والا في الاصل انه لم يأذن له طيب وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان تصرف الفضولي نافذ اذا اجيز فان لم يجز وقال بعض العلماء ان تصرف الفضول فاسد لا يصح حتى لو اجاز لان العبرة بالعقد وهو حين العقد ليس ليس وكيلا ولا مأذونا له ليس وكيلا ولا مألونا له فاذا لم يكن وكيلا ولا مأذونا له لقد وقع التصرف من غير اهله لانه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المال فصار باطلا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولا يجيزنا التصرف الفضولي الا في بعض الاحوال للضرورة كالتصرف من المفقود بعد ذلك انه حي طيب ولكن ايما اولى ان نقدم الاثر او نقدم النظر ها الاثر لان الاثر حاكم على النظر ولا عكس على انه يمكن ان نقول ان النظر يؤيد الاثر كيف ذلك؟ لان منع الانسان من التصرف في مال غيره انما هو حماية لحقوق الغير ومنعا للفوضى وتصرف وتصرف الناس بعضهم في فيما لبعض فاذا اذن فقد زالت هذه العلة فقد زالت هذه العلة وحينئذ يكون النظر مطابقا للاثر وهذا هو المعلوم في جميع الاحكام الشرعية انها موافقة للنظر لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون النظر للسطح فان النظر السطحي قد يتوهم الانسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول ولهذا قال روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه كيف لان بادئ ذي بدء او ذا بدء لان بادئ اذا بدء ان يكون الاسهل اولى بالتطهير من الاعلى لان الاسفل هو الذي يلاقي النجاسة والاوساخ ولكن نحن نقول ان الرأي الصحيح المبني على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي. او موافق للحكم الشرعي ويدل على صحة الحكم الشرعي ويشهد له بالاعتبار كيف ذلك لان هذا المسح لا لا يعطي تنظيفا التنظيف وانما هو مجرد تعبد لله عز وجل ولو اننا مسحنا اسفل الخوف لزدناه تلويثا بهذا المسح لانه لن يتطهر به اليس كذلك؟ وتلوثت اليد تلوثت اليد وبهذا نعرف ان الدين موافق للرأي. لكن اي رأي يوافقه؟ الرأي الصريح المبني على التأني وحينئذ نقول ان تنفيذ تصرف الفضول عند الاجازة ها جائز لا موافق ايظا موافق للنظر الصحيح والقياس وقول هؤلاء ان لو ان التصرف وقع من غير اهله لانه ليس بمالك ولا قائم بمقام مالك نقول نعم هو كذلك لكن المالك اجازه. والاصل في منع صحة التصرف من غير مالك او من يقوم مقامه ان ذلك لحماية عمال الناس وعدم الاعتداء عليها فاذا وافق صاحب المال فما المانع اذا اه نقول هذا الحديث واظح انه يدل على صحة تصرف الفظولي. وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن فوائد الحديث جوازك طيب الاضحية بعد التعيين جواز بيع العثور بعد التعيين هكذا استدل به بعض العلماء ولكن هل فيه دليل؟ ها ليس به دليل لان عمر رضي الله عنه فان كان عالما بان الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها اضحية فليس له حق التأييد ثم نقول ان عروة لن يعين لم يعين كلتا الشاتين لماذا لانه يعلم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة فلا يمكن ان يعين كلتا الشاتين بل هو عين واحدة قطعا ان كان قد علم واضح نعم ولن يعين وان فرض انه عين فلن يعين اكثر من واحدة ومن المعلوم انه اذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتكون اضحية واختارها فلن يبيع الذي عينه اسابيع ها غير معينة سيبيع غير معين. واضح يا محمد؟ نعم. طيب انتبهوا وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الاضحية المعينة اذا نفهم ان الاضحية المعينة لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وهو كذلك لا يجوز ان يبيع الانسان الاضحية بعد التعيين فاذا قال هذه اضحية عني وعن اهل بيتي صارت كالمنذور ذبحها لا يجوز ان يبيعها وهل يجوز ان يبدلها بخير منها الصحيح انه يجوز ان يبدلها بخير منها ودليل ذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا فاباح له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدع المعين بالنذر الى ما هو افضل منه فدلنا ذلك على ان نقل الانسان الشيء الذي اخرجه لله الى ما هو انفع وافضل جائز وينبني على هذه هذا ما ذكرناه من ابدال الشاة المعينة اضحية ايش؟ بخير بخير منها وكذلك ايضا ينبني عليه جواز ابدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه فلو اني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه اذن المؤذن واقام والامام وصلى الناس ثم اننا رأينا موقعا احسن منه وانفع للحي فنقلناه اليه فهل يجوز؟ نعم. نعم يجوز المسجد الاول ماذا يكون بعد نقله ها؟ يصير ملكا يصير ملكا يجوز ان يقطعه حجرا يسكن فيها نعم او دكاكين يؤجرها او يهدمه ويجعل لها مواقف نعم لانه الان لما ابدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان الى مكان الجديد طيب