واصحابه اجمعين سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الاضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعطى عروسة دينار يشتري به القيام. او سافر. نعم وسبق لنا ايضا ما يدل على ان التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل نعم فهد ولو كانت هي ولو كان احسنت طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من اقوال اهل العلم وهو جواز او نفوذ تصرف الفضول اذا اذن فيه من تصرف له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساعتين ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاتين وباع واحدة ايضا تصرف تصرف بالشراء وفي البيع كذا فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا انه ينبغي لمن اهدى اسدى اليك معروفا ان تكافئه من اين تؤخذ يا ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم بايش في البركة في بيعه. طيب اي معنى يا ابراهيم ان تقول لمن صنع اليك معروفا مشكور او تقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا احسن طيب كما نص وسبق لنا ما يدل على اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم هاه النبي صلى الله عليه وسلم في البركة في ايش في بيعه. ها ايش كان اذا باع ترابا تراب لو اشترى ترابا لربح فيه طير هل يدخل تصرف الفضولي لاغانم في العبادات اولادكم يعني بمعنى لو ان انسانا يعلم ان فلانا عليه زكاة وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فاعطاه بنية النهى عن فلان ثم اخبره قال جزاك الله خيرا واجازه يدخل توكل العبادات طيب عندك معارضة يا عبد الرحمن بن داوود كل الاسد كله في خلاف زيادة على اولادنا يعني حتى يقول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف ايضا. طيب الى مين؟ لان العبادات تفتقر الى النية الى نية عند فعلها وهذا لم ينوي ولكن الصحيح انها انها تجوز اذا اجازه ولهذا قال العلماء لو ان رجلا ذبح اضحية شخص معينة ثم اجاز فان الاضحية تقع موضعها ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه طيب وارادت واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام اورد له شاهدا الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث وللعلماء حول هذا الموضوع علماء المصطلح ثلاثة اشياء باعتبار وشاهد والمتابعة وكلها تتعلق في تقوية الاحاديث بعضهم ببعض فاما الشاهد فهو ما روي من حديث اخر يؤيده في المعنى هذا يسمى شاهدا واما المتابعة فهو ان يتابع الرجل الضعيف رجل اخر في الاخذ عن شيخه فهذا يسمى متابعة ثم ان ثم اما ان تكون قاصرة ان كانت في فيمن فوق الشيخ وقد تكون تامة اذا كانت في الشيخ واما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينذر هل لهذا الحديث شاهد او في هذا الراوي متابع يسميها علماء المصطلح الاعتبار فهذه ثلاثة اشياء قلها لنا يا هداية اعتبار نشاهد ومتابعة. ما سمعت؟ وين انت هانتا فين قلتيها؟ الله يهديك الله يهديك لا هذا مو احسن لا هي لا تشير للمسجل لكن ينبغي انت تعرف طيب ما هي السلاسة لا اللي وراك اعتبار مشاهد متابعة طيب ما هي ما هي المتابعة ان يوافق الراوي الظعيف راو اخر يأخذ الحديث اما عن شيخه او عن من فوقه مثال ذلك روى زيد عن عمرو حديثا وزيد منها الضعفاء. فروى بكر عن عمرو هذا الحديث نسمي هذه متابعة لان بكرا تابع زيدا في الاخذ عن عمرو وهذا ما يقوي اما الشاهد فهو ان يروى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق اخر هذا الشاهد يسميه وسميناه شاهدا لانه اجنبي اجنبي من هذا الحديث لا فيه متابعة ولا شيء. جاء حديث اخر مستقل وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا لان العلماء اذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له شاهدا او يجدون لرويه متابعا. من اجل ان يتقوى لاننا مأمورون بحفظ السنة مأمورون بحفظ السنة فاذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الاحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى هل نرى له شاهدا او لرويه الضعيف متابعا اما اذا كان الحديث الشاذة المتن فامره هين لاننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة وهو شاد متن لم يكن صحيحا يعني لا تتعب نفسك فيما اذا رأيت هذا الحديث مخالفا لاحاديث صحيحة فلا تتعب نفسك لانك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح لكن احيانا يكون ضعف من حيث السند والحديث في والحديث مثلا لا يعارض الاحاديث الصحيحة او ربما تؤيده الاحاديث الصحيحة بمعناها العام فهذا ينبغي ان لم نقل يجب ان تتبع ان تتبع الطرق من اجل ان تحصل على ما يقويه من شاهد او متابع طيب يقول المؤلف وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى ترى هذي واحدة وعن بيع ما في دروعه يعني من اللبن. هذي اثنيك وعن شراء العبد والروابط العبد المملوك وابق بمعنى شارد عن سيده هارب منه هذي ثلاثة وعن شراء المغانم المغانم جمع مغنم وهو ما يعلمه المسلمون من الكفار من الاموال عند القتال وما الحق به وحتى تختم وعن شراء الصدقات حتى تقبض. هذه خمسة والسادس عن ضربة الغائس الصدقات عن الزكوات بان يقال لشخص ما ان لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبض عنك وان ظربة الغائص الغائص في البحر الذي يغيص في البحر او يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه فيقول اضرب الان يعني اغوص فما اخرجته فهو لك بكذا كم هذه من نوع؟ ها؟ ستة انواع يجمعها معنى واحد وهو الغرض يجمعها معنى واحد وهو الغرض وقد صح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرق بين حصاده ويرى والحصوات يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الايام يقولون سمع شيخا من ائمة المساجد تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذل الحصاد وهؤلاء الله يهديهم يبيعون لحي نعم والرحمة ينهي عن بيعها لكن هو تأخر بظاهر اللفظ وظن ان الحصاص يعني الرحم فقال الله يهدينا واياهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا. طيب علموهم ان هذه الانواع الستة يجمعها ان يجمعها الغرر في كل منها وقد ثبت كما اشرت اليه من من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوت فلنبدأ اولا عن شراء ما في بطون الانعام الانعام جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم ولكن يقاس عليها ما ما سواها وانما نهى عن بيعها لانها ورد عظيم فالذي في بطون الانعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا وقد يكون ذكرا وقد يكون انثى. وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت وقد يكون مشوها وقد يكون سليما المهم ان كثيرا من احتمالات الغرق ترد على ما في بطون الانعام طيب اذا متى يصلح بيعها حتى تضع والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الابواب كلها من كل وجه حتى تضع انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا اذا وضعت ويستفاد منه من هذه الجملة تحريم بيع ما في بطن عام وفساد البيع ايضا فساد البيع لانه قد تقرر في علم الاصول ان ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات او من المعاملات ووجه ذلك ان ما نهي عنه فان النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه فاذا نفذ وصحح فقد ظاد الانسان امر الله عز وجل ويستفادوا من هذا من هذا الحديث جواز بيع الحامل وما في حملها وما في بطنها لان النهي انما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوام وعلى هذا فاذا باع الانسان انثى حاملا من بهيمة الانعام او من غيرها فالبيع صحيح ويستفاد من هذا الحديث ما اشار اليه ابن رجب في قواعده من انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع كبير مهند مش قلت قال لي غبي ها هذا كلام انا تكلمت بكلام واضح طيب ثانيا قال وعن بيعنا في ضلوعها يعني حتى ايش؟ حتى يحلب ينهى عن بيع ما في بهيمة النعام نعم لانه مدفوع ولانه غير مقدور على تسليمه اما الجهالة فظاهر حتى لو رأيت حجم الظاء وقد يكون اللحم الذي في داخل الذرع كثيرا وقد يكون قليلا فاذا كثر اقل اللبن واذا قل كثر اللبن اذا اللبن منشور ثانيا يا عليان انه غير مقدور على تسليمه ليش لان البهيمة قد تعاكس قد تمنع من من حلبه اليس كذلك؟ ها؟ نعم اذا ما دام غير مقدور على تسليمه ولا معلوم ولا معلومة بمقدار فانه لا يصح بيضه لانه غرض