طيب والثالث وعن شراء العبد وهو آبق العبد المملوك طيب اه نرجع الى الجملة الاولى شراع ما في ضروعها حتى تحلب فاذا حلبت صح غير الحليب لانه من الشيء المباح هل يقاس على ذلك ما في وعاء ما في وعائه من الثمار كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشره ها؟ لماذا؟ لان هذا لا يمكن بيعه الا على هذا الوجه اذ لو امرنا البائع بان يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قسمه بيع السنبل في حبه اجازه الشارع فنهى عن بيع الحلف حتى يشتد اذا اشتد جاز ولو في صنبله مع انه في صنبله فيه شيء من الجهالة اليس كذلك؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه الا على هذا الوجه اغتفرت فيه هذه الجهالة اليسيرة طيب هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الارض والبصل والثوم وش بها؟ ايضا في هذا الخلاف نعم اقول ايضا قاسه بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الارض لانه ايش؟ مجهول مجهول لا يعلم ولكن اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم جواز بيع ذلك قال لانه مما جرت به العادة مما جاءت به العادة ولانه مسفور بعصر الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ وليس كاللبن في الضرع من كل وجه لان اللبن في فيه بالاضافة الى الجهالة انه ها؟ غير مقبول على تسليمه. هذه واحدة. وايضا انه ينمو ربما كلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن القيم من جواز بيعه وهو ايضا معلوم عند اهل الخبرة يعرفون ان البصر كبير ولو كان في باطن الارض بما يظهر من سوقه واوراقه. نعم. طيب قال وعن بشراء العبد وهو رابط من العبد الرقيق يعني المملوك وقد اطلق الله على المملوك اسم العبد. فقال والصالحين من عبادكم ها وامائكم طيب وقوله وهو عابد اي هارب من سيده الى متى الجملة هذي حال وهو آبق اي في حال اباقه اما اذا رجع فانه يصح شراؤه ولكن لو اشتراه الانسان دون ان يخبره بائعه بانه قد ابق فهل له الخيار في رده لماذا؟ لان لباق عين اللي باقي ومن ابق عند سيده الاول فلا يؤمن ان يهبط ها عند الثاني. طيب ويستفاد من هذه من هذه الجمل من الحديث جواز بيع وشراء العبيد جواز بيع وشاء العبيد فاذا قال قائل ان في هذا ظلما لهم للعبيد كيف تجعل كالبهيمة يباع ويشترى قلنا ان انهم لم يظلموا لم يظلموا ولكن هم الذين ظلموا انفسهم لان سبب الرق هو الكفر سبب الرق هو الكفر اذا كانوا هم الذين ظلموا انفسهم فاننا لم نظلمهم وقد جاءت النصوص الكثيرة تلحس على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى وعلى العتق حتى جعل له الشارع اسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق طيب هل هذا النهي عن شراء العدو وهو ابط على اطلاقه او نقول انه اذا قدر الانسان المشتري على رد هذا العبد الابق جاز الشر من نظر الى ظاهر اللفظ قال ان ان النهي عام وقد تظن انك قادر على رده ولكن ها؟ لا تستطيع ومن نظر الى المعنى قال انه اذا كان الانسان قادرا على رده فلا بأس فلا بأس لان الحكم يدور مع علته فاذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به ان يرد هذا العابق كرجل مثل عنده وسيارات جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجلس هذا الرجل فلا بأس بشرائه الابط واما اذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطر فان هذا لا يجوز طيب ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم النهي عن شراء المغانم حتى لوكسها وكما سبق في الجملة الاولى ان النهي يقتضي الفساد وفيه بهذه الجملة دليل على ان المغانم تملك من اين من اين يؤخذ؟ لقوله حتى تقسم وهو كذلك فان الغنائم احلت لهذه الامة ولم تحل لامة قبلها احلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الاخرى اما الامم السابقة فان الغنائم لا تحل لهم وقد ذكروا ان انها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها ومن فوائد هذه الجملة ان المغانم مشتركة لقوله حتى تقسم والقسم يكون بعد الاشتراك ولكن بين من قال العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة. لمن شهد الوقعة من من اهل القتال واما من ليس من اهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها يرضخ له يعني يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبض ان شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها والعلة في ذلك اولا عدم الملك وهذا فيما اذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة فان عين نصيبه في شيء من الصدقة فان العلة عدم تمام الملك لانه لا يتم ملكه حتى يقبضها فلو قال الساعي الذي يجب الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة صار العام مشتركا معينة ولا غير معين؟ معين مملوكا ها مملوكا لكنه لا يتم الكفر حتى يقبضه اصحابه فاذا قرروه جاز بينهم وعلم من هذا الحديث انه انه اذا قبضت جاز بيضه وان لم تقسم اذا قبضت جاز بيعها وان لم تقسم ولهذا فرط في المغانم قال حتى تقسم وفي الصدقات قال حتى تؤمر فاذا قال الساعي لجماعة من الفقراء خمسة هذا لكم ملكوه فاذا قبضوه وحازوه جاز لاحدهم ان يبيع نصيبه منه فاذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس وجاز ان يبيعوه جميعا جميعا وان لم يقسموه لانه كسائر الاملاك المشتركة ويستفاد منه من هذا الحديث من قوله وعن ضربة الغائص جواز الغوص في البحر لطلب ها اه لطلب الدر وايل مما يجدون في البحر وهذا مقيد بما اذا كان الغالب السلامة فان كان غالب الهلاك الغوص حرام لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما طيب وان تساوى الامران ها فالاحتياط التحريم لان من القواعد المقررة انه اذا اجتمع مبيح هو حاضر غلب جانب الحظر فالسلامة مبيحة والهلاك حاظر وقد اجتمعا في هذا الفعل ولم يترجح احدهما فغلب جانب الحظر فنقول لا يجوز ان تغوص ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع ما يستخرجه الانسان من البحر وانه يكون ملكا له من اين يؤخذ من قوله عن ضربة الغائص لانها مجهولة لكن اذا علمت فان ذلك لا بأس به فان الانسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من من من البحر من البر طيب ومثل ذلك مثل ذلك ايضا ما لو قال قائل انا ساذهب القط لك الفقر الكمحة كم ها؟ ها؟ الكمأة يعني الفقع ها؟ الكمأة قسيم العساقر والعساقل قسيم او بنات الاوبر. نعم؟ ولقد جنيتك وانوع ساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبر فاذا قال هذا الرجل انا سأجني الكمأة ولك ما اجنيه من الان الى الظهر هذا يقول في الصباح او في الظهر يقول من الظهر الى الغروب هل يجوز؟ ليش؟ لانه غرر قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا طيب لو لو استأجرت شخصا يجني الكمعة اصبر ما بعد الى ان ما جا شي استأجرت شخصا يثني الكمأة من الظهر الى الغروب ها؟ يجوز؟ لان العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيل على من فعل لا على التحصيل المهم انه يقاس على ضبة الغاز ما اشبهها ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم من اين يؤخذ لان هذه الانواع التي فيها الغرر سوف يكون على المغبون سوف يكون من المغبون فيها حقنة حقد وعداوة وبغضا على من على الغابي وسيكون الغاب تطاول وفخر على المغبوب الشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها