قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم او حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع رواه الطبراني في الاوسط والدار هذا الحديث يقول نهى ان تباع ثمرة حتى تطعم او تطعم فتطعم يعني حتى تكون صالحة للطعام ويشمل هذا ثمر النخل ثمر العنب ثمر الرمان البرتقال وكل ثمر لا يجوز حتى يكون صالحا للطعام لان بيعه قبل ذلك يؤدي الى الغرق للوجوه. اولا ان الافات تكثر عليه قبل ان ينضج وثانيا انه يزداد نموه فيحدث في المبيع ما لم يقع عليه العقد. وثالثا انه قد يؤدي الى النزاع بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظته فاما اذا كان قد بلغ ان يطعم فان اخذه وجنيه قريب لا يؤدي الى نزاع لكن اذا كان قبل ذلك فقد يؤدي الى النزاع بينهما فيقول المشتري مثلا افقه ويقول سقيته يقول هذا لا يكفي. ويقول ذلك يكفي. وما اشبه ذلك من من النزاعات التي ترد فيما لو باعه قبل ان يطعن طيب وكذلك ايضا لا يباع صوف على ظهرك الى ان يجزء الصوف هذا الظاهر لا يجوز بينه لماذا؟ لان موضع الجز مجهول موضع الجز مجهول قد يريد المشتري ان يجزى الصوف من اصله وقد وهو يريد البائع ان يجز من فوق من نصف الشعرة مثلا فيقع في ذلك نزاع. ثمان الاحاطة به على وجه الكمال قد تكون متعذرة او متعثرة ثمان المنع ليس منعا يخل بمصالح العباد لانه من الممكن ان يقلل جز الصوف ثم ثم به لان الذي اشتراه ان لم يجزه في الحال فانه ينشأ صوف جديد. لم يقع عليه العقد فيختلط ما يقع عليه العقل بما وقع عليه العقد. ويكون التمييز بينهما صعبا او او متعذرا فيختلط مال بائع الجديد بمال المشتري القديم وذهب بعض العلماء الى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط ان يكون معلوما وان يجز في الحال وقال ان المرجع في جزره الى ما جرت به العادة. وانه يغتفر غرر اليسير في مثل هذا لان الحاجة قد تدعو الى بيعها على على الظهر ولكن اذا قلنا بهذا القول فمن يكون عليه الجزم المفتري او البائع يكون الجز على المشتري الا ان يشترطه على البائع. كالثمرة اذا بيعت فان جذها يكون على المشتري الا ان يشترطها على البائع. ولكن على القول بالجواز كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجاب عن هذا الحديث باحد جوابين اما بالظعف واما بان يحمل على صوف لا يدرك صوف على ظهر لا يترك او على صوف يبقى بعد الشراء بحيث يحدث صوف لم يقع عليه العقد فيقع فتكون فيه جهالة. واخرجه ابو والصحيح انه جائز. اذا كان ايجازه في الحال وكان معلوما. واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. يعني انه موقوف. ومعلوم انه اذا كان موقوفا فانه يتنزل على خلاف العلماء. هل قول الصحابي حجة او لا فمن قال ان قوله حجة احتج به. ومن قال انه ليس بحجة لن يحتج به. الا ان يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف قائله بالاخذ عن بني اسرائيل. فانه يكون له حكم الرفع. هذه المسألة المروية عن ابن عباس اذا اتبع الانسان فيها ابن عباس رضي الله عنهما فله ذلك لانه صحابي وان لم اتبعه وقال ان الذي جاء به النهي ما كان فيه غرر. والا الاصل حل البيع لعموم قوله تعالى واحل الله البيع فما فكل بيع فهو حلال الا ما قام الدليل على منعه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف طيب لكنه معناه صحيح. نهى عن بيع الملاقيح الملاقيح هي الحوامض والمراد ما في بطونها وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع. كذلك ايضا المضى الملاقيح ما في ظهور الذكور نعم كيف نعم عندنا المضامين والملاقيح. نعم طيب الملاقيح عندكم هكذا فسره. ايه. نعم الملاقيح هي التي يلقحها الفحل في بطن انثى بان اقول صاحب الفحل انا انا ابيع عليك ظراب فحل من ناقتي يعني هذي يضربها هذه المرة فابيع عليك هذا الظرار فلا يجوز. لانه اجهل من من بيع الحمل. فان هذا اللقاح قد يحصل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فاذا منع الحمل فعلى من باب من باب اولى. والحاصل ان هذا الحديث وان كان ضعيف السند لكن معناه صحيح. والعلة في النهي عن بيع هذيل النوعين من انواع البيوع هي الجهالة طيب اذا نقول في هذا وما سبق القاعدة ان كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين بين الغنم والغرم. فانه بيع محرم فاسد والعلة فيه انه يفضي الى الاعداء والبغضاء. فهو من الميسر الذي قال فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام رث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطال مسلما بيعته اقال الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن والحاكم انا عندي قول هذا الحديث نمرة ثمان مئة وخمسة واربعين موضعه ها؟ اول خيار في نسخ صحيحة. فليحرر على كل حال لا يهم هذا الحديث يقول من اقال مسلما بيعته والاقالة هي طلب فخ العقد. تكون احيانا مطلوبة من المسلم وتكون احيانا مطلوبة من البارد. احيانا يأتي المشتري الى البائع ويقول اقل. يعني دموا المفتري على على الشراء فيطلب من البائع ان يقيله. واحيانا يكون بالعكس يقع الطلب البائع يندم على البيع فيأتي الى المشتري فيقول اقلني والحديث يشمل هذا وهذا. فمن اقال مسلما بيعته يعني البيعة التي وقعت بينه وبينه اقال الله عثرته في امور الدنيا او عثرته في امور الدنيا والاخرة نقول يشمل الامرين جميعا. وفضل الله واسع. اقالة العثرة لا شك انها امر مطلوب لكل واحد. اذ انه لا يخلو واحد منا من العثرات. فاذا اقل الله عثراتنا فهذا فظل فضل عظيم ينبغي للانسان الا يفرط فيه. والمسألة سهلة جدا. و وقول من اقال مسلما هل مثل ذلك لو اقال جنيا؟ الجواب نعم. ويكون ذكر المسلم بناء على الغالب ويؤيد ذلك ان في بعض الاحاديث في بعض الفاظه من اقال نادما بيعته فيشمل المسلم وغير المسلم ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز الاقالة نعم ما هي مشكلة سبق لها طيب جواز الاقالة وهو كذلك فالاطالة جائزة بل نقول في الحديث دليل على ان الاقالة مطلوبة نص حبة ووجه الدلالة ان الشارع رتب عليها ثوابا وهذا ترغيب من الشارع لفعلها والترغيب اذا علق على حكم دل ذلك على ان هذا الحكم مطلوب شرعا اما واجبا اما ان يكون واجبا واما ان مستحبا حسب ما تقضيه الادلة ولكن هل الاقالة عقد جديد؟ او فسخ لعقد مضى الجواب الثاني انها فسخ لعقد مضى. ولهذا تجوز قبل قبض الثمن وتجوز نعم تجوز قبل قبض المبيع ولو كان من المكيل او الموزون الذي يحتاج الى حق توفية وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني وتجوز ايضا بعد اقامة الصلاة اذا اذا لم تمنع عن صلاة عن الصلاة لماذا؟ لانها ليست ليست بيعا هل تجوز في المسجد؟ نعم. تجوز. لانها ليست بعيب. ولكن هل يشترط ان تكون بمثل الثمن او لا بأس ان يزيد الثمن او ينقص في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال انها لا تجوز الا بمثل الثمن