هل يشترط ان تكون بمثل الثمن او لا بأس ان يزيد الثمن او ينقص في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انها لا تجوز الا بمثل الثمن فان فان اسقط او زاد لم تصح قالوا لانه اذا افقد او زاد فقد لاحظ في اقالته المعاوظة المعاوضة واذا لاحظ المعاوظة لم تكن اقالة ولكن الصحيح الجواز ومحظور الربا فيها بعيد. فمثلا اذا بعت عليك سيجارة بعشرين الف ثم جئت اليه وقلت اقلني انا الان لا اريد السيارة فقلت لا اقيلك لا اقيلك الا اذا اعطيتني الفين من الثمن فقال اعطيك فمن قال انها لا تجوز الا بمثل الثمن قال ان هذه الاقالة لا تصح ومن قال بالجواز وهو الصحيح قال ان هذه الاقالة صحيحة وكذلك بالعكس لو ان البائع هو الذي طلب الاقالة فقال المشتري انا لا اقيلك الا اذا اعطيتني الفين فالصواب انه جائز ولا بأس به وذلك لان الاقالة قد يكون فيها ظرر على المقيم ربما يكون باعها بعشرين باع هذه السيارة بعشرين الفا ولكنه وقت الحراج وصلت الى عشرين الفا فاذا ردها علي فانها قد لا تبلغ عشرين الفا اليس كذلك؟ اولا لان الذين يزيدون فيها قد تفرقوا والثاني ان الناس قد يقولون لماذا ردها؟ لولا ان فيها عيبا ما ردها فتنقص القيمة لهذا نقول الصحيح جواز الاقالة بمثل الثمن او فوقه او دونه ولا مانع. ومن فوائد الحديث ان الجزاء من جنس العمل. لان هذا الذي اقاد فقال المسلم بيعته يقيله الله عثرته لان الغالب ان الاقالة انما سببها الندم فاذا اقلت وازلت الندم عنه اقال الله عثرتك فازال الندم الذي يكون لك بالعثرة وهنا اسئلة اولا هل يلحق غير البيع بالبيع الجواب نعم ولا لا؟ يعني لو انه اجره بيته وبعد ان استأجره جاء اليه وقال انا استأجرت البيت منك ولكنني ارجو منك الاقالة فقال وعلى كل حال مندوب يندب له ان يقيل لكن هل يحصل على هذا الثواب نعم. الظاهر انه يحصل. لان الاجارة نوع من البيع فهي وان لم تكن كالبيع لان البيعة تطول مدته ويملك ويملك به العين والمنفعة بخلاف الاجارة لكنه يعطى من الاجر بمثل ما نفع هذا المستقيم طيب هل يلحق بهذا عقد النكاح ها؟ سورة الزوج بعد ان عقد له جاء الى الزوجة او الى وليه وقال اقلني. ها هذا الان اي نعم لا يلحق. لماذا؟ لانه يمكن التخلص منه بالطلاق. وهذا بالنسبة زوج واضح لكن بالنسبة للزوجة طيب ما يخالف. بكلفها فهل نقول اذا جاءت الزوجة الى الزوج وطلبت منه الطلاق؟ هل اذا وافقها على ذلك طلقها هل يحصل له هذا الاجر؟ نعم. الظاهر انه يحصل له هذا الاجر ان لم يكن اكثر لان المرأة قد لا تطيق الصبر مع الزوج مع الزوج ومشكل لا يمكن الانفكاك المشتري اذا كان لا يريد هذه السلعة وندم عليها يمكن ان يتخلص لماذا؟ للبيع لكن مشكل الزوجة كيف تتخلص من زوجها الزوج ذكرتم انه يريد التخلص منها بالطلاق. لكن الزوجة كيف تتخلص منه؟ الظاهر ان انه اذا اقالها اي طلقها على رغبتها فانه يرجى ان يكتب له هذا الاجر. لانه فكها من ندم عظيم. لولا طلاقه لبقيت في اتعب ما يكون. طيب ثانيا اه اذا اقال الانسان هذا هذا الرجل فهل يشترط ان يقبض المبيع بنفس المكان او لا يشترط يعني مثلا اشترى منه ذهبا بفضة ثم رجع اليه واستقام فاقاله. هل يشترط قبض العوظين في في المجلس؟ الجواب لا. لماذا ان الاقالة فخر وليست بيعة. فلا يثبت لها احكام البيع ثالثا هل يشترط للاقالة رضا المقيل ها؟ نعم؟ لابد من هذا. وبناء على ذلك لو ان شخصا اكره اخر على ان يقيل فلانا وقال له اعقل فلانا والا فاني افعل وافعل وهو قادر على تحديد ما هدده به كان اللي قاله لا تصح السؤال الرابع هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم ان يقيلوا الجواب فيه تفصيل بالنسبة للولي اذا رأى المصلحة في الاقالة نعم فله ان يقيم وان لم يرى مصلحة فليس له فاذا قال انا اريد الاجر قلنا المحافظة على اداء الامانة اولى من طلب الاجر بالاقالة لان المحافظة على الامانة واجبة والاقالة سنة وليست بواجبة. اما بالنسبة للوكيل فليس ان يطير الا ان يجعل اليه لان الوكالة مقيدة بما وكل فيه وهو انما وكل بماذا؟ بالبيع. ما اوكل بالاقالة. ولان الموكل قد لا يرظى بذلك. بخلاف الولي عندي نوع استقلال ليس فوقه احد بل هو متولنا على على مال اليتيم فله ان يقيل اذا رأى المصلحة. واما الوكيل فلا فلا يقيل الا لا ان يجعل اليه او يراجع من الموكل. نعم ومن فوائد ومن فوائد الحديث وان كان يتكرر علينا كثيرا الرد على الجبرية ها؟ حيث قال من اقال مسلما وهذا يدل على ان للانسان اختيارا في الاقالة وعدمها وجبريل يرون انه لا اختيار للانسان وان الانسان مجبر على عمله. وفيها في الحديث ايضا رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بافعال العباد ووجه ذلك ام قوله اقال الله عثرته. ولم يقل عثرته الا بعد العلم. باقالته ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار. ها؟ ما هي ها؟ نعم. لا لكن يوصف الله بانه يخيف كل فعل ينسب الى الله فانه متضمن للصفة. من الصفات الفعلية ثم قام مؤلف ابو الخياط. الخيار اسمه مصدر الخيار. اسم مصدر وليس مصدرا لان المصدر هداه الله لا بس مش مصدر اختار؟ اختيار. اختيار. اخترت سورة الاختيار. اي نعم. واما خيار فهو اسم مصدر واسم المصدر عندهم هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه يدل على معناه لكن لا ترى من حروفه طيب الخيار اسم ماستر اختار واختار بمعنى اخذ بخير الامرين. اخذ بخير الامرين. فتقول مثلا اخترت كذا دون كذا اي اخذت بما اراه خيرا والخيار اقسام منها خيار المجلس واليه الاشارة في قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب متفق واللفظ لمسلم قال اذا تبايع رجلان اي عقدا صفقة بيع بينهما. والرجلان هنا وصف الاغلبية فلا يكون له مفهوم فليشمل الحكم حتى المرأتين وقوله عليه الصلاة والسلام كل واحد منهما اي من البائع والمشتري في الخيار بين الامضاء والرد. ما لم يتفرقا يتفرقا من اي شيء ما لم يتفرقا من مكان العقد هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم الخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد وليس عن عقد البيع فان بعض العلماء يقول ما لم يتفرقا عن عقد البيع. يعني ما لم يحصل الايجاب والقبول فان حصل الايجاب والقبول فلا خير. وهذا تفسير بعيد لفظا وبعيد المعنى. لانه لا يقال فيما عقد عقدا فاوجب احدهما وقبل الاخر لا تفرقا وايضا لا يصدق عليهما انهما تبايعان حتى يتم الايجاب والقبول فلا فلا تبايع الا بايجاب وقبول. وعلى هذا فيكون مراد ما لم يتفرقا بابدانهما ويؤيد ذلك قوله وكانا جميعا فان هذه الجملة كالتفسير للجملة التي قبلها. طيب