والتفرق قلنا انه عن مكان العقد فاذا قاما عن مكان العقد جميعا فهل نقول تفرقا يعني عقدا في المجلس ثم قاما جميعا يمشيان الى السوق فهل نقول تفرقا؟ لا لم يتفرقا في ان بل نقول هما فارقا فارق مجلس العقد ولكنهما لم يتفرقا طيب اذا كان في الطائرة مثلا اذا كان في الطائرة وتعاقدا في الطائرة وزمن الطيران عشر ساعات يكون ان بالخيار لمدة عشر ساعات؟ ها نعم. يكون بالخيار المتسعات. كما لو كان جالسين في هذا المكان لمدة عشر ساعات. طيب وهل يحصل التفرق بالنوم كما لو تبايع وهما يفرشان فراشهما طيب وقبل ان تم البيع ونام ولما استيقظ قال احدهما هونت هل يملك ذلك؟ ها؟ هل تفرقا؟ لن نتفرق. لكن مثل هذا ينبغي ان يقال اذا خيف الاشكال فلنكن على الحال الاخرى. قال او يخير احدهما اخر ومعنى ان يخير احدهم الاخر يقول الخيار لك وحدك بان يتنازل عن حقه فاذا تنازل احدهما عن الاخر صار الذي تنازل لا حق له في الخياط والثاني له الخيار واذا تنازل كل منهما عن الخيار فلا خيار لواحد منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسقط الخيار عن من تنازل عنه فالخيار عن من تنازل عنه من الطرف الثاني ايضا جائز وعلى هذا فاذا تبايع على ان لا خيار لاحد او تبايع ثم اسقط احدهما خياره فهذا جائز. كم من الدعاء للحديث؟ طيب. قال او يخير احدهما الاخر. يعني معنى يخير احدهما الاخر؟ يقول الخيار لك وحدك قال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد لزم البيع. اي فقد وجب البيع اي لزم على حسب ما اشترطه فان خير كل واحد منهم الاخر فلا خيار وان خير البائع المشتري فالخيار لمن؟ للمشتري وحده. وان خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحده وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وجب اي لزم وثبت فصار وجوب البيع في صورتين السورة الاولى اذا خير احدهما الاخر لازم في حق المخير وان خير كل واحد منهم الاخر لازمة في حقهما جميعا الصورة الثانية التي يجب فيها البيع اذا تفرقا اذا تفرقا والتفرق ليس له حد شرعي فيرجع في ذلك الى العرف يرجعوا للعرف. نعم نعم يدخل في هذا الذل لو كان المقيم هو الذل فقال مسلما. نعم. ان قال الله اكبر. من هنا عامة الناس مشاو ولكن كل ثواب يحصل في الاخرة فليس فليس للكفار منه شيء لكن قد يجازى عليه في الدنيا بتجهزها علي بالدنيا لان كل عمل يثاب عليه المؤمن في الاخرة فان ثوابه لغير المؤمن يكون في الدنيا لانها تعجل لهم طيباتهم نعم ايش ما بعث ما الفوائد يا عبد المنعم نعم الله اليكم بانه بان الزوج لا يحق له ان يفارق لان الزوج لا يطالب بضرب الاقالة لانه ليش؟ اقول لا يفارق بطلب الاقالة لانه يستطيع التخلص من الطلاق لا لا كنا لو انه لو لو ان الزوج طلق زوجته هل يثاب على ذلك او لا هل يثاب ثواب المقيل او جاءت الزوجة تطلب منه ذلك. لكن هل له قوة ها؟ هل له هو ان يقول اقيموني؟ ذكرنا انه ليس له ذلك انما يتخلص من كل صلاة نعم لو قال اعقلوني. نعم. لو قال اقيلوني فاعقلوك ما يعطون هذا الثواب لان لان العقد في حقه غير لازم العقد في حق الزوج غير لازم والنبي عليه الصلاة والسلام انما انما جعلها في الثواب لعقد لازم لا يتخلص الانسان منه الا بالاقالة. لكن يا شيخ الفرق بينهم الاقالة. نعم. ربما يقال يا شيخ انه اذا خلص الطلاق ثبت المهر عليه ويتخلص فيه قال لم يثبت عليه شيء. لا يبي يثبت عليه النار المهر كان بعد الدخول على كل حال. حتى بالاقالة؟ حتى بالاقالة وان كان قبل الدخول فعليه النصف نعم الاقالة على العوض هل لو اخذ العوض مثاب الى الله قيل الله ايه هذا سؤال جيد يقول على القول بجواز الزيادة او النقص في الاقالة اذا اقال من اجل العوظ هل ينال هذا الاجر ها؟ لا ها؟ لا ما ما اي نعم لا لا يناله العشر لان الرجل لم يقل الا على عوض نعم قال مسلما فقال الله اليس الله حديث الوجوب مع الحديث انه اذا لم يقل المسلم لم يقل الله سبحانه وتعالى عثرته وهذا وعيد يعلمني قولة الاثراء سبحان الله انت تظن ان الشيء السبب اذا كان سببا لا يوجد اسباب اخرى غيره اقالة العسرة كثيرة اسبابها فهذا سبب من يقع في العثرة. واذا لم يفعل الانسان يقال من جهة اخرى. فوائد اولا ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس ما دام لم يتفرغ ما دام لم يتفرقا لقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا والثاني من فوائده ايضا مراعاة الثرى لاحوال الناس لان هذا الخيار الذي جعل للمتباعين انما جعل رفقا بهما فان الانسان اذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه تجده حريصا على ان يملكها. فاذا ملكها فربما ترخص فيه في نفسه ويختار الا يتملكها وهذا شيء معلوم. ولهذا يقال احب شيء الى الانسان ما منع. فهو فهي لما كان في ملك غيره يجد نفسه متعلقة بها فاذا ملكها هانت عنده فجعل الشارع له صيام ولكنه لم يجعله خيارا مطلقا لانه لو جعله خيارا مطلقا لزم ان يكون العقد اللازم عقدا جائزا وان جعله اي الخيار الى مدة غير معلومة بل هي منوطة بتشهي كل واحد صار صار الخيار مجهولة فلهذا جعله الشارع لمدة معينة تجعل للانسان حرية بعض الشيء ولا تذهب لزوم العقد ولا توقع العقد في جهالة فالمسألة اما ان يقال لا خيار مطلقا او بثبوت الخيار مطلقا او بثبوته ما دام راضيين به او بثبوته ما دام في المجلس فالاحوال اربعة فاذا قلنا لا خيار لزم من ذلك التضييق على الناس وان لا يعطوا فسحة يتروى فيها الانسان واذا جعلنا الخيار مطلقا لزم ان يكون العقد اللازم جائزا وان قلناهم اخيار الى ان يرضيا صار الاجل مجهولا وان كان الصيام الى مدة الى مدة تفرق اعطيناهما بعض الحرية بدون جهالة وبدون آآ طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع هذا الخيار منهما او من بقوله او يخير احدهما الاخر اما من احدهما فظاهر لقوله او يخير احدهما الاخر واما منهما فلانه اذا جاز في حق احدهما جاز في حق الاخر لان الحق لهما فاذا اسقط وتبايع على ان لا خيار بينهما بان قال بعتك هذا البيت بمئة الف درهم على ان لا خيار لواحد منا هذا بيع على الا خياط او يقول بعثك بيتي بمئة الف درهم ثم في اثناء المجلس يقول لنتفق على قطع الخيار فاذا اتفق انقطع الخيار. وان ابى احدهما وقطعه الاخر الحق له كقوله او يخيل احدهما الاخر ومن فوائد الحديث جواز مد الخيار الى ما بعد التفرق يؤخذ من الاحتمال الثاني في قوله او يخير احدهما الاخر لو يقي احدهما الاخر لانه صالح للامرين. فان قلت كيف يكون صالحا لامرين متضادين الاول في قبره الخيار والثاني في مده قلنا لان النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع وهناك لا لا مخالفة للشرع ومن فوائد الحديث ان الحق الخاص لادمي يجوز له اسقاطه لقوله او يخير احدهما الاخر فاذا كان الحق حقا محضا للادم فله ان يسقطه لانه لا احد يطالبه في اثباته ومن فوائد الحديث ان البيع من العقود اللازمة لقوله فقد وجب البيع وهو كونه من العقود اللازمة هو الموافق لمصالح العباد لانه لو كانت لو كان البيع من العقود جائزة ما تمكن احد ان يتصرف فيما انتقل اليه من العوظ على وجه تطمئن اليه نفسه لانه يخشى في كل لحظة ان يقول الاخر قد فسخت البيع فلهذا كان من المصلحة لعباد الله ان يكون عقد البيع من العقود اللازمة لكل من الطرفين ومن فوائد الحديث جواز اسقاط الانسان ما هو حق له وان لم يرظى الاخر لقوله ولم يترك واحد منهما البيع فاذا قال البائع مثلا للمشتري لما قال اخترت فسخ العقد قال بل لا يمكن لان هذا يضر بالسلعة. يهدم مستقبلها فجوابه ان يقول له هذا حق جعله الشارع لي ولا يمكن هنيئا تمنعني اياه ولكن يجب ان نعلم انه متى قصد المختار اظرار صاحبه كان ذلك حراما عليه وان كنا نحكم له بظاهر الحال لكنه حرام عليه لو انه سامها ثم سامحها ثم سامها حتى انتهى الصوم اليه ثم باع عليه وكان من نيته ان يفسخ البيت من اجل ان ينزل قيمة السلعة في نفوس الناس فان ذلك حرام عليه لانه اضرار باخيه لكن اذا كان فسخه البيع عن رغبة لا عن قصد الاضرار فان هذا حق له له ان يفعل ولو تضرر صاحبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك واحد منهم منهما البيع فقد وجب البيع واعلم ان الناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيما. والحقيقة انه اختلاف لا طائل تحته. وان من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعاني الجليلة وجد انه لا يخالف القاعدة ولا يخالف القياس وانه هو مقتضى القياس والنظر الصحيح وان المراد بالتفرق هو التفرق في البدن وليس التفرق بالقول وان دعوى انه التفرق بالقول وان وان البيع يلزم بمجرد الايجاب والقبول قول ضعيف جدا. وابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان اذا باع عليه احد شيئا قام من المجلس وفارق المجلس لئلا يستقيم او لئلا يفسخ البائع وهذا يدل على ان المراد بالافتراق هنا المراد به افتراق الابدان ولا حاجة الى التكلف الذي ذهب اليه من زعم انه ليس في البيع خيار مجلس