ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا. الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل رواه الخمسة الا ابن ماجة. ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجعرود وفي رواية حتى تفرقا عن مكانهما هذا كالحديث الاول او كالحديث الاول فيه ان البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا وهو مثل قوله اذا تبايع الرجلان الا ان هذا قال البائع والمبتاع. ففصل احدهما عن الاخر فالبائع هو بهذه السلعة والمبتاع مفتريها يقول بالخيار يعني كل واحد منهما له خيار يختار ما يراه انف واصلح لنفسه حتى يتفرقا من اي من اي شيء في الرواية التي ذكرها المؤلف اخيرا يتفرقا من مكانهما وهذا نص صريح في ان المراد بذلك تفرق الابدان. قال الا ان تكون صفقة خيار قوله الا ان تكون صفقة الصفقة هي عقد البيع وسمي صفقة لان كل واحد منهما يصدق بيدها الاخر عند العقد وهذا في زمن مضى اما الان فلا يدري فلا تحصل صفقة لكن على كل حال معنى الا ان تكون البيعة بيعة خيار وبيعة خيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق او يخير احدهما الاخر. فتشمل ما اذا كانت صفقة خيار اي صفقة اسقاط خيار فاذا كانت صفقة خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد يحتمل ان يكون المراد صفقة خيار اي صفقة شرط فيها الخيار الى مدة معينة بعد التفرق سيكون في ذلك اثبات خيار الشرط. نعم. قال ولا يحل لهم ان يفارقهم خشية ان يستقيله لا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيل يشمل البائع والمسلم. وقول ان الثقيلة اي ان يفسخ العقد الاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد. وذلك لانه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فصل فصل العقد الطرفين لم تقيد بالمفارقة. لان الاقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته. لكن مراد قال هنا فصل العقد. طيب قال ولا يحل له لمن للبائع والمبتاع ان يفارقه ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وهو صريح في ان المراد مفارقة البدن ففي هذا الحديث من الفوائد ما سبق من ثبوته على المجلس وان هذا الخيار يجوز اسقاطه وانه يجوز مد الخيار الى ما بعد ايش؟ الى ما بعد التفرق وفيها ايضا هذا الحديث زيادة انه يحرم على الانسان ان يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه ففخ العقد لان هذا تحيل على اسقاط حق اخيه بعد ثبوته. ولا يجوز التحيل على اسقاط حق الغير ومن فؤيد هذا الحديث اعتبار النية في العمل فان المفارق للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لانها انتهت حاجته وقد يكون فارق المجلس من اجل الا يفسخ صاحبه صاحبه لان لا يمكن صاحبه من الفسخ فعلى الاول تكون مفارقته ايش؟ جائزة إنسان جاء لشخص واشترى منه وذهب وهذا الثاني تكون المفارقة حراما لان المقصود بها اسقاط حق اخيه الثابت بالعقد. فان قال قائل اليس اليس هذا الحق له فالجواب بلى الحق له لكن ليس له الحق في اسقاط حق اخيه بدون مصلحة له وهذا موجود كثير في الشريعة انه لا يحل للانسان ان يمنع اخاه من شيء ينتفع به اخوه وهو لا يضره كما جرى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع محمد ابن مسلمة حين منع جاره ان يجري الماء من ارض محمد فقال عمر لاتينه لو على بطنك وكما قال ابو هريرة في وضع الخشب على الجدار قال ما لي اراكم عنها معرضين والله العظيم لارمين بها بين اكتافكم فهذا الرجل لا يحل له ان يسقط حق اخيه الثابت له بدون مصلحة له هو يعني ما ليس ليس قصته الا الاغراض فاذا قال قائل اليس ابن عمر رضي الله عنهما كانا اذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية ان يستقيله صاحبه فما الجواب؟ اذا قلنا الجواب عن هذا قلنا الجواب ان هذا فعل ابن عمر وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث ولكن يلتمس له العذر فلعله رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث. لم يبلغوا هذا الحديث والا فاننا نعلم ان ابن عمر رضي الله عنهما من اشد الناس تمسكا بالسنة. ولو علم انه لا يحل له ان ان يفارقه ما فارقه قطعا. هذا هو ما ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنه. فيحمل ما ورد من فعله على انه لم لم يبلغه الخبر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه يخدع في البيوت. فقال اذا بايعت فقل لا خلابة هذا رجل كان يخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره لان الخداع نوعان خداع عام وخداع خاص كما سيأتي ان شاء الله. وقوله يخدع في البيوع بماذا يخدع يحتمل انه يخدع بالسلعة. تظهر له جيدة وهي رديئة. او يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب. او يخدع في القيمة. فتضاعف عليه المهم انه يخدع في كل ما يعد خديعة والحديث عام. فارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى التخلص من هذه الخديعة بان قال اذا بايعت فقل لا خلاف وهو يشمل اذا بايعت ما اذا كان هو البائع او كان هو المشتري. فقل لا خلاف اي لا خديعة اي لا خديعة فكان اذا باع يقول لا خلاف فاذا تبينت الخلافة فسخ العقد وذكر انه كان يقول لا خدابه يعني انه الثق. لسانه فيه شيء. ونحن لا يهمنا المهم المعنى انه كان يقول اذا بايع لا خلابة فاذا ظهر انه مخلوق فسخ العقد. ففي هذا الحديث من الفوائد طيب انه يجوز تصرف الانسان الذي يخدع في البيع ولكن يشترط لنفسه انه لا خلاف فان قال قائل اذا كان يخدع في البيع فهو سفيه ومعلوم ان السفيه يحشر عليه فيقال نعم الحجر عليه هو الاصل لكن احيانا لا يصبر عن البيع والشراء له حجر عليه ما يصبر فهذا اذا تصرف يشترط لنفسه فيقول لا خلاف له. فاذا قال لا خلاف فظهر انه مخضوع فله الفصل. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يثبت خيار الغبن الا بشرط لا يثبت خيار الغبن الا بشرط لانه لو كان يثبت بلا شرط ما احتيج ان يقال لا خلاف اذ انه اذا غبن فسخ سواء قال لا خلاف ام لم يقل وهذا هو مذهب كثير من اهل العلم انه لا خيار في الغبن ولكن هذا المذهب فيه نظر لان فيه قضايا تدل على خيار الغبي منها ما سبق في تلقي الجلب فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجانب اذا اتى السوق جعل له الخيار. لانه قد ومنها ما سبق في المسرات فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد ان يحلبها ثلاثة ايام وهذا يدل على ثبوت الغبي ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين الدالين على انه على ان انه يثبت الخيار في الغبن يمكن ان يقال ان الغبن نوعان. غبن نعامة يخفى على كل احد فهذا فيه الخيار سواء اشترط المشتري او البائع ذلك ام لم يشترط مثل ها التدنيس فان التدليس لا يعلم به احد وكذلك ترى الجلب فانه يخفى على كل الركبان وغبن اخر به الغريث الذي لا يعرف فهذا هو الذي يحتاج الى قوله لا خلاف او يجاب بوجه اخر. ويقال انه يثبت خيار غب مطلقا سواء كان الغبن عاما او خاصا لكن لكن قوله لا خلافه من باب التأكيد وقطع النزاع من باب التأكيد وقع النزاع فان الخديعة منفية شرعا لانها خلاف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ولكن اذا اذا نفاها عند العقد صار ذلك من باب التأكيد وقطع النزاع. اما كونها من باب التأكيد فواضح. لانها لان نفي الخلافة ثابت سواء شرط ام لم اشترط. لا يجوز لاحد ان يغنى احدا لكونه غديرا او لا يعرف الاسعار او ما اشبه ذلك قطع النزاع لانه اذا ثبت ثبت الخلادة الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع فلا يقول مثلا البائع اذا اذا غر المشتري انت الذي اخطأت على نفسك انت الذي لم تحتط لنفسك او ما اشبه ذلك. لانه يقول انا احتك لنفسي بقول لا خلاف. وهذا الوجه احسن من الوجه الذي قبله يعني احسن من تقسيمنا الغبن الى الى قسمين آآ فنقول ان ان هذا الحديث يدل على ان ان اشتراط على اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين اللتين ذكرهما وهي التوكيد وقطع النزاع طيب ومن فوائد هذا الحديث على هذا على هذا التقدير الذي اقررناه ثبوت الغبن ثبوت ثبوت خيال الغبن لكل مغبون. فكل من غبن بتغرير في الثمن او في المثمن فان له الخيار من فوائد هذا الحديث انه يجب ان يكون التعامل بين المسلمين بالنصح للبيان والصدق وعدم التغيير وهذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم ان من غرر اخاه وخدعه في البيع او الشراء فانه لم يحب لاخيه ما احب لنفسه لان الذي يحب لاخيه ما يحب لنفسه حقيقة هو الذي يعامل اخاه بما يحب بما يحب ان يعامل به