طيب هل يمكن ان يقال انه يقاس على البيوع ما سواها من العقول بحيث لا يجوز الخداع فيها؟ الجواب نعم. لا يجوز الخداع في جميع العقود اما ان نأخذها بالقياس على هذا الحديث يعني اما ان نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث واما ان نقول انها داخلة في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فان من الايفاء بالعقوق ان تعامل اخوانك بالنصح. وفي قوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وفي قوله تعالى ولا تبخس الناس اشياءهم الى غير ذلك من النصوص الدالة على انه يجب ان تكون معاملة الإنسان لغيره قائمة على النصح بالبيان توصل وفي هذا دليل في الحديث الدليل ايضا على ان الشريعة الاسلامية كما جاءت باصلاح احوال الناس في امور الدين جاءت باصلاح احوالهم في امور الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشى هذا الرجل الى ان يقول لا خلافه وفيه دليل ايضا على انه ينبغي للانسان ان يرشد الغرير الجاهل الى ما يسلم به من غائلة هذا الجهل والمغرة لان هذا من من النصح فلا يجوز للانسان اذا رأى شخصا غريرا وقف على دكان يسألوه عن سلعة فقال له صاحب الدكان قيمتها مئة فوادي ان قيمتها خمسين ويسكت بل الواجب عليه ان يقول لهذا المشتري ان قيمتها في السوق خمسون. ولا يعد ذلك من قطع الرزق كما يظنه بعض العامة. من دخيل طيب اه من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه لا خيار في الغبن الا اذا شرط يعني اذا شرط المضمون بان له الخياط ووجه ذلك ها ووجه ذلك انه لو كان يثبت الغبن او لو كانت بده خيار بالغبن ما احتيج الى افتراضهم وسبق لنا الجواب على ذلك وقلنا ان هذا انما ذكر من اجل التوكيد وقطع النزاع لان هناك احاديث تدل على تموت الغبن مثل النهي عن تلقي الجلب نعم والمسرات فان هذا يدل على خيار غبي وها هو الصحيح اما الان فنبدأ بباب الربا الربا مأخوذ الربا في اللغة الزيادة الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي علت وزادت ومنه قوله تعالى واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعيد اي مكان مرتفع زائد عن مستوى الارض اما في الشرع فانه الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض الزيادة بين الشيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض او التأخير في قبض ما يشترط قبضه وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين بل هو من كبائر الذنوب بل من الموبقات السبع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا وفيه وعيد عظيم في القرآن والسنة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في في الوعيد على اكل الربا وذلك لانه فساد للمجتمع في دينهم ودنياهم فانه يقتضي ان يتغدى الناس بالحرام ويقتضي ان تختلف طبقات الناس فيكون فيكون منهم من هو في القمة ومنهم من هو في القمامة ويحصل فيه التضخم المالي المدمر للاقتصاد بين الامة. نعم. فلهذا وردت فيه نصوصا كثيرة في الوعي وانما وردت فيه بالوعيد الشديد لان النفوس تحب الماء كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما فتحتاج الى رادع قوي يمنعها من اكل هذا المال المحرم لانه لو كان الوحيد خفيفا هان على الانسان ان يأكل هذا المال المحرم لكن اذا كان الوعيد عظيما ارتدأ من في قلبه ايمان ثمان هذا الربا العظيم الذي توعد الله فيه عليه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته واجمع المسلمون على تحريمه لا فرق فيه بين ان يكون المرابي محتاجا اما غير محتاج لو اخذ الحبل يحتطب ويأكل لكان خيرا له من ان يعطي الربا ثم اعلم ان الربا سيكون في اشياء معينة تذكر في الاحاديث التي تأتي ان شاء الله من ادلة الكتاب على تحريمه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وهذا يدل على ان اكل الربا مهدد بالنار المعدة للكافرين وقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم ما سلف وامره الى الله ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون اما في السنة فاستمعوا الى حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء لعن خمسة والعياذ بالله في الربا اكلة بدأ به لانه المستفيد من الربا فلذلك بدأ به وهو اشدهم والعياذ بالله لانه يأكل الربا واكل الربا اكل مال محرم سحت يتغذى جسده بالسحت فاذا دعا لم يكن حريا بالاجابة ولو فعل اسباب الاجابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد اليه يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك اكل الربا لا يعني من اكله فقط بل من اخذه سواء اكله او لبس او شربه او سكن فيه او غير ذلك وانما ذكر الاكل لانه اخص وجوه الانتفاع لانه يتغذى به البدن اللباس يقي الحر والبرد لكن ليس كنفع الاكل لان نفع الاكل ادخلوا مباشرة في البدن نعم واما قول بعضهم اعم وجوه الانتفاع لانه اعم وجوه الانتفاع فلان الغالب ان الانسان ينتفع بماله اكلا اكثر مما ينتفع بماله شربا او لبسا او ما اشبه ذلك لكن الظاهر انه خص الاكل لانه اخص الانتفاع بالربا. نعم ولكن هل المراد خصوص الاكل الجواب لا بل المراد اخذ بالاكل او لغيره. ولهذا قال الله تعالى في اليهود واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل تنمو كله الموكل هو الذي يعطي يعطي الربا واستحق اللعنة لاعانته على على فعل تكون به اللعنة والمعين على المحرم كفاعل محرم كما ان المعين على الخير كفاعله الخير كاتبهم كاتبه ايضا ملعون والعياذ بالله لانه اعان على تثبيته في كتابته ولانه لم يكتبه الا وقد رضي به فصار مشاركا لفاعل ويقال كذلك في شاهديه الذين او الذين يشهدان به فانهما داخلان باللعنة لان شهادتهما بذلك تثبته ولان شهادتهما به تدل على رضاهما به والراضي بالمحرم كفاعل محرم وعلى هذا فيكون الربا ملعون يلعن فيه خمسة الاكل والموكل والشاهد والكاتبين ها والشاهد والكاتبين سبحان الله الكاتب والشاهدان سنقول الشاهد والكاتبين ايه طيب صح لان كاتب واحد والشاهدان اثنان طيب اه يلعن فيه هؤلاء الخمسة وعرفتم وجه اللعن فيمن عدا الاكل لان لعن الاكل واظح لكن لعن غيره من اجل السببية طيب في هذا الحديث دليل على ان اكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب وجه ذلك انه رتب على هذه الافعال اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله ومن فوائده ان المعين على المحرم كفاعل المحرم حتى وان كان مظلوما به فالموكل مظلوم بالمحرم بالربا ومع ذلك كان له اثم الاكل باعانته اياه على اكله ورضاه بذلك ومن فوائد الحديث تحريم الشهادة بما يكون حراما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الشاهد وكذلك نقول في كتابه فاذا كان الشيء حلالا عند الشاهد حراما عند غيره فان كان حراما عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حراما. وان كان يرى الحل لماذا لانه اعان على المحرم فهو يعتقد ان هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريما فيكون شاهدا له بالمحرم وان كان هو يرى الحلم نعم كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء او مسائل الوقف الذي التي اختلفوا فيها او الهبة او الرهن او غير ذلك وهي كثيرة جدا شهدت لشخص يعتقد ان هذا العقد محرم وانت تعتقد انه حلال فنقول هذا حرام عليك لانك اثبت لهذا الشخص ما ما يعتقد انه حرام وكذلك بالعكس لو كان هذا الشخص يعتقد الحلم وانت ترى التحريم حرم عليك ايضا ان تشهد لانك ستشهد بما تعتقد انه حرام ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة بالطلاق الثلاثة او على الطلاق الثلاثة هل يشهد الانسان او لا يشهد نعم وش التوصيل؟ حراما نعم رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها انه طلقها ثلاثا وانكر الزوج وفيه من يشهد من حضر طلاقه هل يشهد بهذا الطلاق او لا يشهد لانه محرم نعم الجواب انه يشهد لماذا لانه يترتب عليه امر كبير امر كبير وانا الان لا اشهد به اقرارا له ولكن لاجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى ان الثلاث تبين بها المرأة او من التأديب عندما نرى ان المرأة لا تبين به ولكنه حرام