نعم. نعم الله عز وجل هل يطالب بدفعة هذه الزيادة؟ هو يجبر مني هذه الحاسبة نعم الى الحاكم اذا كان هذا الرجل الذي كان يترافع مع هذا الدائن الى الحاكم ايه الغى الزيادة. هم. فلا يلغي الزيادة. واذا لم ينبغي ان لا الاعماق النهائي لكن حنا نقولها الواقع صحيح الواقع ان ما هو ما هو بحاصل له يلغى الزيادة الا بالتراث. نعم ولا نعطيها لصاحب الرمال. هم. وانما نضعها في بيتنا وش تبغون نعم نقول اولا اذا تاب هذا الرجل قبل ان يأخذ الربا وجب عليه ان يمسك لقوله تعالى فان تبتم وان تبتم وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم اما اذا كان بعد ان اخذها فانه لا يردها الى الى صاحبها وانما يلزمه ان يخرجها عن ملكه كيفاش يعمر الكفاية يتصدق بها ولو قيل ان كانت الزيادة هذه عن عن طيب نفس من البادر لا عن ضرورة فانه يتصدق بها وان كان عن ظرورة كمسألة الذي ذكرناه في المضطر فانه يجب عليه ان يدفعها لان هذا المضطر ما دفعها اختيارا. نعم. والذي استدال ربا صار مديونه هل يفضى؟ ان كنت في بلد اذا ترافعوا الحاكم منع الربا فلا تقضيه اقضي اصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه وان كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر الى مصلحة اصحابي اجمعين عرف يا محمد الربا لغة واستشهد له السيادة نعم قوله تعالى اهتزت وعلت طيب في الشرع الزيادة بين الصفين الزيادة بين شيئين في تبادل جنسين ها حرم الشرع الزيادة بينهما. الزيادة بينهما. طيب. او التأخير في القبر طيب هل الربا من الصغائر او من الكبائر الدليل الشرك بالله سبعة هو الاولى يا عبد الرحمن الاولى ان يستدل بالاقوى في الاقوى وعندك دليل من القرآن؟ اي نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي يعبدها الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون ولا يأكلون كما يقولون الذي يتخبطون الشيطان والمصر ذلك بانهم قالوا واحل الله البيع. والاية الثانية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بس هذي تدل على تحريم الربا اي نعم. ها نحن نريد ان ان ان يأتينا دليل على انه من الكبائر نعم وجه الدلالة توعده بالنار والوعيد لا يكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب. في اية ها اي نعم. حديث جابر لا ان اكل الربا. نعم اذا قال قائدا للدرس الجديد الان وانا يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق. الا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالبرء والتمر بالتمر نعم والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا لوزن مثلا بمثل فمن زاد او استداد فقد اربى فمن زارع الزلاف فهو ربا رواه مسلم. هذه ثلاثة احاديث في بيان الاصناف التي فيها الربا وفي بيان انواع الربا ايضا فهي تبين ما يكون فيه الربا وتبين انواع الربا الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. ويقال للثاني الربا الجلي وللاول الربا الخفي وقد قيل ان ان الثاني الذي ورد الفضل قد قيل انه انما حرم لانه ذريعة الى ربا النسيئة والله اعلم لكن على كل حال الربا نقول نوعان ربا جلي واضح وهو ربا نسيئة والثاني ربا خفي وهو ربا الفضل اي الزيادة اما ربا النسيئة فانه المؤخر بان يبيع ذهبا بذهب مع التأخير والغالب انه لا يكون الا بفظل لانه ليس من المعقول ان يأخذ الانسان دينارا وزنه مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلة هذا لا يكون على سبيل المعاوضة اما على سبيل القرض فالامر واضح لكن على سبيل المعاوضة لا يخلو من ربا الفضل ولهذا سمي جليا واضحا واما ربا الفضل فان ربا الفضل يقع ايضا كثيرا ولكن ربما ربما يكون التبادل بين الجنس الواحد بدون بدون مفاضلة لسبب من الاسباب كما سيأتي المهم ان الربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل فان وقع التبادل في بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسيم هذا هو الظابط فرب النسيئة يكون يكون بالتبادل بين جنسين ربويين بين الجنسين ربويين وربا الفضل يكون بالتفاضل بايش؟ بين جنس واحد بين جنس واحد. فاذا اتفق الجنس اشترط فيه امران الامر الاول التساوي والامر الثاني القبظ قبل التفرغ فان زيد احدهما على الاخر مع القبض فهو ربا فضل. وان تأخر قبض احدهما بدون فظل فهو ربا وان تأخر احدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة واضح؟ اذا قد يجتمعان وقد يفترقان هذا اذا بيع جنس بجنس اذا بيع بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة الربا ليجري فيه ربا نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة اما ربا الفضل فلا يجري فيه كبر بشعير فهما جنسات يتفقان في علة ربا الفضل بالفضل فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل. يحرم التأخير ولا يحرم التفاؤل. طيب هذا هو يعني مجمل ما يقال في الربا هناك اموال ليست ربوية هذه ليس فيها ربا لا فضل ولا نسيئة. تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم طيب سنبدأ الان بالحديث الاول يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض شف تكون بمعنى زاد وتكون بمعنى نقص فان عديت بعنف فهي بمعنى نقصت شفه عن كذا يعني نقصه وان عديت بعلى فهي بمعنى زاد. ولكن ليعلم ان الزيادة والنقصان نعم متقابلان لا يعقل احدهما في دون الاخر متى ثبت الزيادة ثبت النقصان طيب في الجانب الاخر يقول لا تبيعها الا مثلا بمثل وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن احدهم مع الاخر واما في الصفة فلا بأس ان تبيع ذهبا جيدا بذهب رديء مع التساوي في الوزن او ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغة على صفة معينة قديمة عدل الناس عنها لكن وزنا بوزن. المهم ان المماثلة هنا بايش؟ بالوزن. اي بالكم بالكم لا بالكيف فاذا قال قائل وهل يأتي المثل او المثل بمعنى الكم؟ قلنا نعم ومنه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارظ مثلهن بالكمية ولا بالكيفية؟ الكمية قطع. لا بالكيفية. اذا هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. طيب الثاني ولا تشفوا بعظها على بعظ ذات الشوهة على بعض اي لا تزيده على بعض وظهر الحديث انه لا يزاد في الذهب اذا بيع بعض البعض لا من جنسه ولا من غير جنس لا من جنسه ولا من غير جنسه وعلى هذا فاذا باع دينارا وقيمة الدينار عشرون بنصف دينار وعشرة دراهم قيمة الدينار عشرون درهما فباعه بنصف دينار وعشرة دراهم فظهر الحديث ظاهر الحديث انه لا يجوز لماذا لان الذهب لم يوازن الذهب. وزن الذهب نصف والباقي قيمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشفوا بعضها على بعض كذلك لو باع الانسان ذهبا مصوغا لسبائك ذهب واخذ الفرض مقدار اجرة الصنعة فهل يجوز ظاهر الحديث انه لا يجوز ظاهر الحديث انه لا يجوز فاذا قال قائل كيف لا يجوز اذا زدنا اجرة الصنعة وهي من صنع الادمي والادمي يحتاج الى تجرى ولا يمكن ان نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله فالجواب ان مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض لان فيها اشياء ليس فيها نقص ولا ظلم. ومع ذلك ومع ذلك حرمها الشاعر فقد جيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر طيب جيد فسأل فقيل له كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال هذا عين الربا وامر برده مع ان هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها اكراه. وكل احد يعلم ان هذا لا محظور فيه من الناحية النظرية ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا فدل ذلك على ان مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص على مقتضى الناس