فلو قال قائل ان هذا من صنع الادم الزيادة الصنعة بخلاف طيب التمر قلنا نعم هذا صحيح لكن قد يكون طيب التمر ايضا من صنع الادمي وبسببه اذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا واذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا واذا كنز كنز رديئا صار رديئا والحديث عام قال هذا عين الربا ثم انه ينتقض مسألة الصنعة تنتقض بما اذا ابدل دنانير مسكوكة في سبائك من الذهب هل يجوز التفاضل؟ لا لا يجوز حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع مع وجود الصنعة في احدهما مع ان مع ان الدراهم المسكوكة فيها صنع ادم فيها صنع ادم ومع ذلك لا تجيزونه قد يقولون ان الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها صنعت الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها انما صنعها عام من اجل الرواج من اجل الرواج وان تكون قيم الاشياء بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الانسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم اسرته فيقال هب ان الامر كذلك لكن ما ماذا نصنع بالتمر اذا كان سوءه من صنع الادمي وطيبه من صنع الادمي اي بسبب الادمي ولهذا كان يقول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من اجل الصنعة وان الباب يجب ان يغلق لان النفوس تحب المال فاذا اجيز التفاضل من اجل الصنعة تدرجت النفوس الى التفظيل من اجل الرداءة والجودة وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا اشكال طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا الورق بالورق ما هو الورق؟ المراد به هنا الفضة سواء جعلت دراهم ام لم تجعل وهذا متفق عليه مع ان بعض العلماء في باب الزكاة لما قوى في الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة واخرجوا منها الحلي الذي يستعمل قالوا ليس فيه زكاة ولكن الصحيح ان الزكاة واجبة الحلي سواء سمي ورقا او ام لم يسمى مع ان ابن حزم رحمه الله قال ان الورق اسم للفضة مطلقا. سواء كانت دراهم مضروبة او غير مضروبة. وهي هنا الورق اسم للفظة مطلقا سواء كانت مضروبة ام غير مضروبة حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلف ولكن الصحيح كما مر علينا انه تجب الزكاة في الحل مطلقة طيب يقول الا ولا تشفوا بعضها على بعض تشف هنا بما تنقص او تزيد بدليل بدليل على نعم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجس غائبا يعني لم لم يحضر بناجز مقدم منقول طيب وهذي النقطة وهذي الجملة الاخيرة فيها تحريم النسيئة فيها تعليم النسيئة بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة انتم معانا الان؟ يعني لا تبيعوا غائبا بناجس جاءت بعد ذكر الامرين فالغائب الناجز لا يجوز سواء باع الانسان ذهبا بذهب او فظة بفظة او ذهبا بفظة لا يجوز التأخير وهذا الثاني هذا وهذا التأخير يسمى ايش؟ ربا النسيئة. نعم طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون هذا للاستثمار او للاستغلال الاستثمار ان يكون تكون المصلحة للطرفين والاستغلال ان تكون لطرف واحد المثال الاول رجل اخذ اخذ ذهبا مئة دينار بمئة دينار من اجل ان يكتسب بمئة الدينار التي اخذها فلا يأتي حلول الاجل الا وقد ربح خمسين دينارا هذا ايش استثمار ولا استغلال؟ استثمار لان لان الطرفين كسبا رجل مثلا عرضت عليه السلعة بمئة دينار وهو يعرف ان هذه السلعة بعد ستة اشهر تكون بمئة وخمسين لكن ما عنده مئة دينار فذهب الى تاجر وقال اعطني مئة دينار بمئة وعشرين الى ستة اشهر. قال خذ فاشتر السلعة وبعد مضي ست اشهر باعها بمئة وخمسين دينار تستفاد الطرفان يسمى هذا في لغة العصر استثمارا لان الطرفين انتفعا الاستغلال يأتي انسان فقير محتاج الى الى زواج محتاج الى بيت محتاج الى سيارة الى تاج ويقول انا ما عندي شي اعطني دراهم اشتري سيارة او ابني بيتا او اتزوج مئة دينار بمئة وعشرين ما هذا؟ يسمونه استغلالا والحقيقة انه لا فرق الكل استفاد لكن في الصورة الاولى استفاد استفاد معطي الربا فائدة مالية وهذا الصفات فائدة عينية او فائدة تمتعية فالكل من المستفيد فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا استغلال لا وجه له. وعلى هذا فيحرم الربا. سواء كان استثمارا او استغلالا. نعم طيب قال وعن عباد الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب قلب هنا للبدر يعني اذا اذا اذا بيع الذهب او ابدل بالذهب والفضة بالفظة كذلك والبر بالبر والشعر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة اشياء او خمسة ستة كيف الذهب بالذهب هذا واحد والفضة بالفضة اثنان والبر بالبرد ثلاثة والتمر والشعير بالشعير اربعة تمرد التمر والملح بالملح ستة نعم هذه يقول اذا بيعت اذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل كمية ولا صفة؟ كمية سواء بسواء كمية. وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للاولى. وانما اكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك لان الناس قد يتهاونون في هذه في التفاضل فاكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء يدا بيد يعني مقابضة مقابضة تعطيه وتأخذ طيب في الاول مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاوض يدا بيد؟ تحريم التأخير وهو ربا النسيئة يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا بعت ذهبا بفظة فبع كيف شئت مثلا بمثل او زائدا بناقص لكن بشرط ان يكون يدا بيد واذا بعت برا بشعير فبع كيف شئت. زائد بناقص لا مان. لكن يدا بيد تمر بشعير كذلك بع زائدا لكن يدا بيد وكذلك الملح بعت ملحا ببر لا بأس الزيادة ولكن يدا بيد بعت ذهبا بفرم كذلك لا بأس بالزيادة والنقص لكن يدا بيد هذا مقتضى الحديث نحن الان بين حديث اذا اختلفت هذه الاصناف هذه الاصنام فلا بأس لكن يدا بيده ولكن اذا بيع الذهب بالفظة فقد دل الحديث الاول حديث ابي سعيد انه لا يباع منها غائب بناجس لو بقى غائب بناجز ولكن اذا بيع ذهب بتمر او بشعير او ببرء او بملح او فضة بذلك كظاهر حديث عبادة انه انه لا بد من القبض لقوله اذا كان يدا بيده لكن قد دلت السنة في موضع اخر انه اذا كان احد العوظين من الذهب او الفظة فانه لا يشترط التقارب لا يشترط التقابض ولا يشترط ايضا التسع بالطوع. وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصرفون في في السمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلم في كلمة معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم ويسفونك الثمار يعني يعطون دراهم الى الثمرة الاتية. وهذا بيع تمر بايش بدراهم مع تأخر مع تأخر القبض مع تأخر القبض وعلى هذا فتكون يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام. ولهذا قال قال الفقهاء في في هذا الحكم قالوا ليس احدهما نقدا يحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما لا قدام فان كان احدهما اقدم فانه يجوز النسأ اما التفاضل فمعلوم طيب هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب خصص ستة اشياء فهل يلحق بها غيرها قال بعض العلماء لا يلحق بها غيره لان التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر ولان الله تعالى قال واحل الله البيع واحل الله البيت فاطلق فاذا كان لدينا اية يقول الله فيها واحل الله البيع على سبيل العموم فانه يجب الا نضيق على عباد الله وان نجعل التحريم خاصا بما جاءت به السنة في هذه الاصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه عليها والى هذا ذهب اهل الظاهر الظاهرية وهم كما تعلمون اهل ظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون الى المعنى. هذه جادة مذهبهم مع انهم احيانا يلتفتون الى المعاني وقد ذكر ان اول من من ذهب الى هذا القول قتادة بنت عامة واول من ذهب الى ذلك وذهب بعض العلماء الى اختصاص الحكم بهذه الاشياء الستة من اهل النظر يعني لا من اهل الظاهر وعللوا ما ذهبوا اليه بان العلماء اختلفوا في العلة علة الربا واختلافهم في العلة يدل على ان العلة مظنونة لان العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا فلما اختلفوا فيها دل على انها مضمونة واذا كانت مضمونة فانه لا يعمل بها وعلى هذا فنقتصر على هذه الاصناف الستة لا من اجل اننا لا نعقل علة او ليس لها علة لكن لان العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاجماع فالناس مختلفون فيها مضطربون. اذا نلغي هذه الاقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل والى هذا ذهب بعض بعض اصحاب الامام احمد كابن عقيم من كبار اتباع الامام احمد رحمه الله وقال بعض اهل العلم بل يلحق بهذه الاصناف الستة ما سواها في العلة ما سواها في العلة ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة