والى هذا ذهب بعض بعض اصحاب الامام احمد كابن عقيم من كبار اتباع الامام احمد رحمه الله وقال بعض اهل العلم بل يلحق بهذه الاصناف الستة ما سواها في العلة ما سواها في العلة ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة فقيل العلة في الذهب والفضة انهما موزونان انهما موزونان لان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون بالذهب والفضة بالوزن واحيانا بالعبد احيانا بالعدوى احيانا بالوزن قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اوراق صدقة هذا عاد دون له وزن؟ ها؟ وزن يا اخي. ليس فيما دون خمس اوراق صدقة. وزن. وفي حديث انس بن مالك في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في مائتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا عشرون ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها هذا ايش؟ هذا عدل فقالوا الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعدل والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء فالعلة بالذهب والفضة والوزن وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي كل موزون فهو ربوي الحديث ربوي والنحاس والصفر والرصاص كله ربوي لان العلة هي الوزن. طيب العلة في البقية الكي الكيل قالوا فكل مكيل فانه ربوي كده يا عبدالرحمن ماذا قلت تفريعة على ايش على على ان المكيل تفريعة هذا على ايش قيسوا على امر الوكيل فيه الربا على ايش يا جماعة؟ على ان العلة هي الكي. قالوا فكل مكيل فانه ربوي سواء كان مطعوما ام غير مطعوم حتى الاسناد مثلا الاسنان التي التي ارسل بها الذي تغسل به الثياب يجري فيه الربا حتى الحنة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لانه مكين ولا عبرة بالاكل او الاقتياس وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله كم هذه قولان؟ ها؟ انه غير معلل او انه معلل والعلة الكيل والوزن وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفظة الوزن والعلة فيما عداهما الطعن طعم يعني مطعون يؤكل وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا ام غير مكيل ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا طيب بناء على هذا القول الاسناد والسدر والحناء فيه ربا ولا لا؟ ما فيه ربا. طيب البرتقال والتفاح والرمان فيه ربا فيه ربا لانه مأكول مطعون فليلة الطعم الرز والبر والشعير؟ فيه ربا على القولين جميعا القولين جميعا لانه مكيل ومطعون مم طيب القول الرابع هذا مذهب الشافعي هذا مذهب مذهب الشافعي رحمه الله القوم الرابع يقول العلة الاقتيات انه مطعوم ويقتات يعني يتخذ قوتا يأكله الناس على انه قوت لا على انه تفكر وعلى هذا فنقول اذا وجد شيء يكال او يوزن لكنه ليس ليس قوتا للناس فانه ها؟ ليس فيه ربا وهذا مذهب مالك الامام مالك رحمه الله واليه يميل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان العلة هي القوت مع الكي فاذا لم يوجد فاذا لم يوجد احدهما او احدى العلتين فانه ليس فيه ليس فيه ربا واذا تشققت النظر وجدت ان الاشياء الاربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم الفر والشعير والتمر والملح وجدت انها مكيلة لا شك وانها مطعومة ويقتاتها الناس الذين قالوا بان لهذه بان لجريان الربا في هذه الاصناف الستة علة بماذا يعللون سعيد هم اختلفوا في اللي عنا اختلفوا ايضا في العلة طيب فمنهم من قال ان العلة هي الكيد والوزن الكيل في ايش الكيد في والشعير والتمر والمنبر. نعم والوزن ذهب وفضة في الذهب والفضة مطلقا وبناء على هذا ان المأكول وغير المأكول بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل وكل موزون طيب القول الثاني الاخ ما حضرت؟ ما حضرتش؟ ها ما حضرت؟ ما حضرت ليش ما بندر قول الشافعي كله موزون ومطعون فيه نعم في الارباح الباقية وبناء على هذا يجري الربا يعني الوزن في الذهب والفضة والطعن في الاصناف الاربعة وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل مأكول ففيه الربا طيب هذا ثلاث اقوال او قولان في في قولان في من يعلم نعم اللي وراك نعم الذهب والفقه والوزن والقول الثالث. هم. وفي ارفع الباقي ما يختار بتاعته بيدخر. طيب مع الكي طيب فيه ايضا قول قول خامس كيف قل نعم الان نذكره ان العلة ان العلة بالذهب والفضة الثمنية انها ثمن الاشياء وقيمة الاشياء والعلة في الاربعة القوت انها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات والى هذا يذهب الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ولكن بناء وبناء على هذا القول يجري الربا في كل مكان اثمانا سواء كان من الذهب او من الفضة او من الحديد او من الخشب او من الورق او من اي شيء ما دام جعل ثمنا للاشياء هذه الربا وما كان قوتا فبه الربا وما ليس بقوت فلا ربا فيه وما ليس بثمن فلا ربا فيه وهذا القول يعني لا بأس به لكنه يرد عليه انه قد ثبتت السنة بجريان الربا بالذهب وليس بثمن يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضالة ابن عبيد شراء القلادة من الذهب باثني عشر دينارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل لان فيها خرزا والظاهر لي والله اعلم ان نقول العلة في الذهب والفظة انها ذهب وفضة انها ذهب وفضة فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص سواء كان ثمنا او كان حليا او تبرا او غير ذلك يجب فيه الربا بكل حال اما اذا كان هناك اثمان من غير الذهب والفضة فانها تلحق به الحاقا للشبهة بان العلة هي الثمنية يعني في شبهة قوية ولاننا لو لم نلحق هذه الاثمان بالذهب والفضة لارتفع الربا غالبا في الوقت الحاضر لان الناس الان لا يتعاملون الا بالاوراق النقدية واذا قلنا ليس فيها ربا اذا قلنا ليس فيها ربا معناه ان هذه البنوك ليست ليست تتعامل بشيء محرم لانه ليس ليس في الورق ربا والفقهاء رحمهم الله قالوا اذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا ربا الفضل ربا النسيئة واما اذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا نسيئة دون ربا الفضل دون ربا الفضل فقالوا ليس في الفلوس ربا ليس في الفلوس ربا الا ان تكون نافقة يعني دارجة متداولة ففيها ربا النسيئة دون ربا الفضل وبعضهم عبر بقول لارب فيها مطلقا لكن القول الاول انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل هو الصحيح وعلى هذا الاوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة وهذا قول متوسط ليس كقول من يقول انها عروظ مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة وليس كقول من يقول انها كالذهب والفضة فيها ربا فضل نسية بل هذا وسط بين بين القولين انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا فوق يعني لا يجوز ان اصرف نقدا بنقد غائبا بناجز ولكن يجوز ان اصرف عشرة بثمانية ناجزا يدا بيد او اكثر او اقل لان هذه الاشياء ليس لها قيمة ذاتية انما قيمتها تبع للعرض والطلب او تبع لما تقرره الدولة او الحكومة من اقيامه فمثلا عندنا قدرت الحكومة ان الورقة ذات الريال الواحد تقدر بريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت تقدر بريالين كالنصف والربع مثلا فهذا تقويم تقويم نظامي فقط وعلى هذا فيمكن ان يكون خاضعا للعرض والطلب اذا رخصت الاوراق صارت صارت صار صرفها بالعملة النقدية ارخص واذا غليت او اذا غلت صارت اغلى وانا اذكر ان الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على على الريال الفظي والان الريال الفظي يساوي ها يمكن خمستعشر ريال ورق او عشرة ريال ورقية بينما انا اذكر انهم كانوا اذا خيروا لما كنا نقرأ في المعهد يخيرون الطلبة تبي ورق ولا ريال يقول لا هذي ورق بورق يقول يقول احيانا يعطونهم جنيهات بدل الفظة تبي جنيهات ولا ورق نهاية ذهب يعني يقول لا انا ابي ورق لكن انعكست الحالة الان انعكست فاصح الاقوال في هذه في هذه المسألة ان العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة. يعني هذا الجنس يجري به الربا على كل حال ثم لشبهة ثمانية نقول ما جعل ثمنا للاشياء وقيمة فانه يجري فيه ربا نسيئة دون ربا الفضل لان الاصل حل واحل الله البيع حتى نتيقن ان انه يدخل في العمال الربوية ولولا الفساد الكبير لولا الفساد الكبير لقلنا انه لا جرب فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لكن لا شك ان هذا القول يترتب عليه فساد عظيم يترتب عليه حل الربا ويترتب عليه سقوط الزكاة عن عن الاغنيا في الوقت الحاضر لان اكثر لان اموال الناس الان ها؟ اوراق فلو قلنا بانها عروظ مطلقا كما قال به بعظ الفقهاء لسقط الربا فيها ولا سقطت الزكاة ولحصل فساد كبير فالحاصل انه يقول الوسط اننا نلحقها بالثمانية بوجوب الزكاة وفي ربا ان نسيء فقط نعم. وهذا هو اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله بل انه رحمه الله يجيز تأخير القبض اذا لم تؤجل اذا لم يكن في اجر يعني معناه يجيز ان تصرف عشرة اي يعني دراهم سعودية بدينار كويتي مثلا مع تأخر القبض بشرط ان لا يكون التأخير بتأتيه مؤجل ولكن الذي ارى انه يجب القول يجب التقابض قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل القبض