طيب ما تقول يا حجاج في رجل ابدل برتقالة مغربية ببرتقالتي مصريتين يجوز كيف؟ فانه لا يجوز. ها؟ وعلى قول انه يعني من يقول ان العلة الطعم فانه لا يجوز. طيب. وعلى كونه يقول انه الربا العلة في في الاختيات فانه يجوز. يجوز. لان هذا ليس بقوس وكذلك من يرى ان العلة الكي فانه يجوز لان هذا لا يكاد صح؟ طيب اه ما تقول فيمن ابدل صاع صاعا من السدر بصاعين. حسين صاعا من السدر بصاعين من السدر موتوا الاخوان ها نعم ما خالف الحلول ما يحتاج الغالب انه ما يتقابض الا بحال ها من قال ان العلة الكي اصبر هذا ما عندنا او الوزن ما في وزن هذا ها كيف كيف ما هو عسل سدر ايش يقول؟ ويحسب عشر سنين في عسل سدر وفي عسل السدر مر يا عبد الرحمن ايه يقول له عسل من السدر يعني اكل من السدر المهم ما نعرف هذه هذا سدر سدر اللي يغسل به البدن يغسلوه بماء وسدر هذا في الحديث دعنا من الحنابلة والشافعي والمالكية على قول من يقول بكذا لانه قد يكون من الشافعية من يرى يرى الحنابلة من قال ان العلة الكيل سؤالي رجل باع صاعا من السدر بصاعين منه مطلقا. اه زين لانهم اكيد ومن قال ان العلا هالطعن او القوت يجوز؟ ها؟ الله يهديك. يجوز الفئة ان اسألك عن البيع ما هو بالتفاوض. يجوز متأكد؟ متأكد توافقون على هذا؟ ايه طيب شف بعض الناس اذا صار انه ما عنده جزم بالجواب كانه يحيد اسأله يجوز ويقول يجوز التفاضل ايش التفاؤل؟ هل يجوز البيع ولا لا طيب على كل حال الان فهمتم ان شا الله الحكم. الاحكام هذه تنبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا كانت الربا طيب نعم يعتبر العدد ولا الواجب؟ ما يعتبر لا عدد ولا وزن. ايه يقول يجري فيه الربا اي ولو كان عدد ايه يعني بالنسبة لا الظاهر انه هذي يعتبر الوزن لانك لو متعذر نعم. طيب ناخذ اجل الحديث اللي بعده عن ابي هريرة. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه. كيف طيب ما يخاف الاول حديث ابي سعيد لاحظ يا فؤاد ايه طيب طيب من حديث ابن مسعود يقول الربا ثلاث وسبعون بابا الى اخره. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بتصنيف الكلام وتنويعه حيث قال الربا ثلاث وسبعون بابا ومن فوائده ان الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويكل العلم بتفصيله الى الناس ليتتبعوه وهذا فيما يمكن ان يدرك بالتدبر لانه قال ثلاث وسبعون بابا ولم يبينها لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة تسعين اسما من احصاها دخل الجنة ولم يبينها لكنها مبينة لكنها مبينة بالتتبع تعرف. وانما قلت لكنها مبينة لان لا يرد علينا مذهب اهل التعطيل في صفات الله الذين يقولون ان الله اراد بها معنى غير ظاهرها ووكل علمه الى الناس ليدركوه بعقولهم فان هذا قول باطل وليس مثل مسألتنا. لان ذاك لان نصوص الصفات بينة واضحة. بينته واضحة لا تحتاج الى تحريف. ومن فوائد الحديث ان الربا من اكبر الكبائر لانه جعل ايسر هذه الابواب مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله ومنها من فوائد الحديث ان استطالة الانسان في عرض المسلم المسلم من اربى الربا لانه ونعم لانه لا يكلفه شيئا فيزداد في عرض في استطالته في عرظه ويكسب اثاما كثيرة وهو لا يدري لقوله اربى الربا وعلى هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية طيب اما حديث ابي سعيد نعم وفي الحديث ايضا في حديث ابن مسعود التحذير من الربا تحسين من الربا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ايسر مثل ان ينكح الرجل امه ومنه ايضا من فوائده ايضا التحذير من اعراض المسلمين حيث قال ان اربى الربا عرظ الرجل المسلم طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الى اخره. ففي الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا ويؤخذ من عمومه انه لا فرق بين كون احد العوظين اجود من الاخر ام لا لعموم قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب او مصنوعا والاخر غير مصنوع لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ويقال فيها ما قيل في الذهب ومن فوائد الحديث انه يحرم تأخير القبض فيما اذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا اعقب الجملة الاخيرة فقال لا تبيعوا منها غائبا بناجس ومن فوائد الحديث كمال وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام حيث انه عليه الصلاة والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيع الذهب بالذهب والفظة بالفظة وفي حديث عبادة ابن الصامت فيه دليل على ان هذه الاصناف الستة يجري فيها الربا وان الربا فيها نوعان فضل وربا نسيئة فان بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيم. وان وان بيع بغير جنسه ففيه ربا نسيئة فقط والدليل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا فيه التماثل ها؟ والتقاول. طيب واذا اختلفت فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا في يد. هذا فيه ربا النسيئة اذا اختلف الجنس وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما اذا باع تمرا بدراهم او برا بدراهم او شعيرا بدراهم او ملحا بدراهم اليس كذلك؟ نعم. يقول لكننا ذكرنا اثناء الشرح ان السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما اذا كان احدهما نقدا وما هي السنة التي بين ذلك؟ السلام حديث ابن عباس كان الناس يسلفون الثمار السنة والسنتين فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. نعم لها القاضي ليس للفجر. البيع يقصد به المعاوضة والقرض يقصد به الاحسان والانفاق ولهذا اذا خرج عن قوله واشترط فيه النحت صار ربا انا عندما هل انا اردت المعارضة فاردت اصبر اصبر لا تقول ماذا اردت الاحسان فالاحسان بابه واسع في دليل اني لو اردت المعاوظة لكان مصارفة. فقلت اصرف هذا الريال بريال اخر. او بدنانيه ايه صحيح يقول ان اذا كان بيع الذهب بالذهب لابد ان يكون سواء بالسواء او مثلا بمثل ويدا بيدك فماذا يستفيد وفائدة عظيمة قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والثانية والمرة الاخرى تختار حليا اخر ولا صحيح ان بيع دينار بدينار ما يستفيد وقد يكون في الصفة احدهما احسن يعني اجود نعم كيف؟ اي شي تبعده ثمنه نعم. نعم. بين شيئين ويعني كما المتشابه لشيئين لهما ثمن واحد. نعم. فهل ولكن النوع مختلف؟ الجنس مختلف يعني. مختلف لكن القيمة وحدة القيمة واحدة والجنس مختلف. يجوز التفاؤل لان الجنس اختلف