من فوائد هذا الحديث ان اختلاف النوع لا يؤثر ايضا في منع الربا اختلاف النوع واظن انكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس التمر كله جنس لكنه انواع سكري مثلا شقرا من الحمام أنواع كثيرة لكن السلف النوع لا يؤثر وعلى هذا فلا يجوز ان ابيع صاعا من السكري بصاعين من الشقاء كذا وان وان كان النوع مختلفا بدليل من ان الجمع ان الجمع تمر مخلط مختلف الانواع ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا في الجنيب الذي لم يخلط معه شيء. فدل هذا على ان اختلاف النوى لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث انه لا يجوز امضاء العقد المشتمل على محرم بل الواجب ان يعاد هذا الاخ وان يفسخ. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الاخرى ردوه ردوه. وهذا يدل على بطلان العقد وان كان الانسان جاهلا. فان قال قائل اليس الله تعالى قد قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ فالجواب بلى. قال ذلك ونحن لا نقول اننا نؤاخذك بخطئك او نسيانك بل انت معذور وليس عليك اثم لكن امضاء العقد الذي ابطله الشرع بعد ان تعلم بانه باطل لابد ان تطلعه. لو وانك تعمقت عن علم وذكر لكنت اثما مع وجود الله. الرب. اما الان فلست باثم لكن يجب يجب والله. طيب. ومن فوائد الايات الحديث من فوائد الحديث انه ينبغي للانسان المفتي اذا ذكر المنع ان يذكر للناس باب الحلق حتى اذا اغلق الباب من جهة انفتح له الباب من جهة اخرى وجه ذلك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ارشده الى هذا لما قال هذا من نور ولا بماذا يصنع. بل ارشده فقال بيعوا جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا ثم اشتري بالدراهم جنيبا وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في هذا الشرع اذا ذكر للناس الباب الممنوع ان يذكر لهم الباب الجائز حتى يكونوا على بصيرة حتى تمشي احوالهم لان الناس لابد ان يتعاقدوا ويتعاملوا ومن هذا لو ان الانسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها. وقال لهم هذه بدعة ينبغي ان ان يفتح لهم باب سنة. كمثل يقول يغني عنها كذا. لذلك هذه البدعة لا يقول يغني عنها كذا وكذا. مثلا اذا قال بدعة المولد وما دمنا الان في شهر ربيع الاول والليلة اربع الليلة الخامسة عشرة ها؟ فانا قريبون قريب عهد لمن يحتفلون في الليلة الثانية عشر من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا لهم ان هذا بدعة وليس بسنة لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن ائمة المسلمين نقول فتنا من هذا الذي تدعون ان فيه ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. اما ان نقول لكم ان ان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضوا كفاية على المسلمين كل يوم خمس مرات عند عند حلول الصلوات. في ايش؟ في الاذان. في الاذان. اشهد ان محمدا رسول الله على رؤوس الاشهاد وان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة. كل عبادة فالانسان الفطن مكيس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عبادة لابد فيها من الاخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وانت حين احذروا المتابعة سيكون في قلبك ها؟ ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في الصلوات الخمس السلام عليك ايها النبي فرض اما اما ان تكون فرضا مرتين في الصلاة او مرة واحدة. فاذا ذكرنا لهم هذه بدعة نقولها عندكم سنن كثيرة تشتغل بها عن هذه السنة عن هذه البدعة. فالمهم ان الانسان على الانسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس في او غيره اذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. طيب وهذا كما انه مما وجه اليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه مما وجه اليه الخالق عز وجل. فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعه من هذه اللفظة راهنا فتح له لف اخر لفن اخر فقال وقول انظر الى حتى يستغنوا بما اباح الله عما حرم الله ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام لقومه اتاتون الذكران من العالمين؟ شف عليه وسيرون ما خلق لوط لكم ربكم من ازواجا. هؤلاء الازواج مخلوق لكم تدعونهم تذهبون الى الشيء المحرم فالحاصل ان هذه من من الاشياء التي وجه الله اليها في كتابه انتهت اليها الرسل انك اذا سلكت بابا على الناس فافتح لهم ابواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث ان بعض العلماء استدل به على جواز انك هذا جواز العينة او على جواز الحيلة كما يقولون. التمرة بالدراهم اذا بعته على زيد. بذرا واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا واشتريت به ثمرا طيبا يقولون ان هذا يدل على جواز التحيل على على الربا. جواز التحيل على كيف؟ لانك بدل من ان تقول خذ هذا التمر الردي صاعين واعطني صاعا تقول خذ هذا التمر الردي بعشرة ريالات واعطني صاعا بعشرة ريالات. وهذي حيلة حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما اه دراهم غير مقبولة غير مقبولة غير مقبولة ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح. لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم في او الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا مطلق. ما قال اشتري ممن تبيع عليه. ولا اشتري من غيره. فهو يطلق والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق اخر وهو تحريم الحيل. فان السنة دلت على تحريم الحيل. كما في قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فدعا عليهم كونهم تحيوا لما حرمت عليهم الشحون قالوا ماتوا الشحوم ندورها ثم نبيعها من الدراهم فاذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد في المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادن الحيل. ومن المعلوم ان الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته ان ان يحل لك ان تقول بعتك عليه صعيب عشر دراهم فاعطني بها صاع من التمر طيب هذا تلاعب هذا تلاعب فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا اليه لانه مطلق والمطلق يجب ان يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم ايش؟ من تحريم الحيل. اظنه لم يكمل فوائد الامارات وهنا تنبيه قبل ذكرت امس في حديث لا ترتكب ما ارتكبت اليه الامور فتستحل محارم الله بعد الاحياء لانه رواه احمد وغيرهم منه. لكن ذكر شيخ الاسلام في في كتاب ابطال التحرير اسناده جيد. يتنبه لذلك طيب ناخذ من فوائد الحديث جواز الاختيار الاجود من المأكولات. جواز اختيار الاجود من المأكولات وانه ما في الزهد. من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل لا. فاختيار من الانواع لا شك انه جائز لهذا الحديث. ولا ينافي الزهد. لان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة. والورع ترك ما يضره الاخرة ترك ناظر فالزهد اكمل من الوراء. لان الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الاخرة. فان قال اذا قلنا ان اختيار الاجود من المأكولات لا ينافسه فهل يمكن ان نحوله الى زهد؟ الجواب نعم. اذا قصد الانسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه. وليعرف منة الله بذلك. صار الان صار عبادة فصار ناتعا في الاخرة. فصار نكعا في الاخرة. طيب ومن فوائد هذا الحديث جريان الذهب جريان الربا في الذهب والفضة اذا خصصنا لفظ الميزان بهما او في اذا قلنا للعموم. وانه لا يجوز التفاؤل. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قال بجواز الربا اذا لم يشتمل على ظلم. حيث علموا تحريم الربا بانه ظلم وقالوا اذا انتفت العلة انتفى الحكم. وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار. لا ليش؟ لا الاستقلال جواز الربا للاستثمار لا للصلاة. من اين يؤخذ؟ من ان المعاملة ما فيها ربا ما فيها ظلم اخذ منه سهم طيب ورد عليه صاعان رضي وكذلك بادر الزيادة. لم يغلب. لانه يرى ان اخذ الصاع طيب بالصاعين كسب له. وليس فيها ظلم عليه. فدل هذا على ان الربا ممنوع سواء وجدت العلة من اجلها ثبت الحكم ام لم توجد ام لم توجد؟ وهذا الحديث لا شك انه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز اذا كان الربا من اجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا فنقول هذا الحديث بل فيه اختيار وارادة