طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا دارا للحلب بل اننا نقول ان ابواب الحل اقصر من ابواب المال احسن من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ان رحمتي سبقتني فيما كتبه عنده ان رحمتي سبقت غضبي فالغضب يترتب عليه المنع. كما حرم الله الذين الذين هادوا بسبب ظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والرحمة السبب السعة والحلم. وباب المباحات في المعاملات اكثر منه اكثر من باب المحرمات نعم. وقال وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر التي لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى من الثوب. عنده ليلة الاثنين الجمعة. ايه بس الليلة طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلى بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقول مقال بن كخف خرج به الامر وما ليس بنهي مما ابيح. وقول على سبيل الاستهلاك خرج به الدعاء التماس ونحوه مثلا ونحوهما وقولنا بصيغة مخصوصة هي المراعي المطلوب الى الناهية خرج به الامر المفيد للكف. او الامر الذي يفيد طلب الكف. مثل داع. واترك اجتنب لان هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الامر. فلا يسمى نهيا اصطلاحا. نهى عن بيع السبرة من الثمرة الكومة من الجمر وسنة الصغرى لانها محبوسة. مجموع بعضها الى بعض نزل ان يكون عند الانسان كوبا من التمر يقول التي لا يعلم مثيلها يعني لا لا يعلم بالكيل المسمى اي المعلوم من التمر ووجه النهي انه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة بالكيد. فهنا لا لا لا تعمم المساواة لان هذه صفرة غير معلومة والعوظ كون معلوم ولكن المعلومة مع المشهور لا يجعله مجهولا لا يجعل المجهول معلوما. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرى بالتمر معلوم خيره لان التساوي فيه غير معلوم. كيف ان قال قائل ارأيتم لو خرص وقال انها تساوي مئة صاع ثم باعها بمئة صالة فالجواب لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحل لان الخرس ظن وتخميم. لا تعلم به المساواة. طيب فان قال قائل اليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا وهو غير الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرباط تشرب؟ بلى. ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه السبرة. لان العرايا فيها رطب والرطب يعتبر اكله تفقها في وقته. والانسان بحاجة الى التفقه في غادي يدير رطب. فمن اجل هذه الحاجة اباح الشارع العرايا. اما تمر بتمر رحمة الله صغرة مكونة بتمر فليس فيه حاجة. فلهذا يكون الفرق بينها وبين عرايا ظاهرة الحياة. ففي هذا الحديث من الفوائد اولا في حين بيع الصغرى من التمر بكيل معلوم منه. لان الاصل في النهي ومن فوائده انه لو جرى العقد على ذلك فالعقد. فاسد. لانه منهي عنه لعينه والشيء اذا نهي عنه لعينه فانه لا يصح لان تصحيح انا اياه مع نهي الشرع عنه مضادا لامر لحكم الله عز وجل. فان نهي الشريعة عنه يقصد البعد واحباط هذا الشيء فاذا صححناه فمعنى ذلك الاذن او في مقتضى ذلك الاذن بممارسته والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا حيث انما يشترط فيه التماثل لابد ان يكون تماثله ايش؟ معلوما ومن فوائده انه اذا كانت الصبرة معلومة الكي. فباعها بثمر معلوم الكير. نعم فلا بأس بذلك. وظاهر الحديث اي ظاهر هذا المفهوم انه لا يشترط اعادة بعد العقد لان الاصل بقاؤها على ما هي عليه وان كان احتمال النقص او الزيادة واردا لكن الاصل فقاءها على ما كانت عليه. نعم لو فرض ان كيلها كان سابقا لزمن يمكن ان تتغير فيه فانه لابد ان يعاد كيدها. من اين نأخذ جواز بيع السوبر بالتملمة كيله اذا كانت معلومة الكيل من قوله التي لا يعلم مكيلها فانه يؤخذ منه انه اذا كان يعلم وكيلها فلا بأس ولا حاجة الى الى اعادة الكيد خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا لابد من الكي بعد العقد لانه يحتمل ان تكون اختلفت. فان التمر اذا اذا ضمغ مثلا نقص عن الكيل الاول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الاول. فنقول نعم اذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب ثقيلها والا والا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قبض بالكيل الحاصل قبل العقد اذا لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه يعني مسلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدرهم. فانه لا يجوز ان ابيعه حتى اكيله هكذا جاءت السنة. لكن اذا كان البائع وقد كانه امامي قبل العقد وعرفت انه لم يتغير فانه يجوز الاعتماد على الكيل الاول والدليل على هذا هذا الحديث فان ظاهره انه اذا كان الصغرى معلومة الكيل فلا حاجة لاعادة كيلها. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته المكالمة وقد كانه البائع في زمن لم يتغير فيه فلا بأس ان اقبضه بناء على ايش؟ الكيل الاول. طيب. ومن فوائد الحديث انه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض. ها لماذا؟ لان هذا اشد جهالة مما اذا كان احدهما معلوما. نعم. الا اذا علمنا كلاهما لزمن لا يتغير فيه التمر فلا بأس. وان وان معمر ابن عبد الله رضي الله عنه نعم؟ نعم. نعم. كلام متى بعض نعم هذا يشير الى الى طاعة الله اللي ذكرناها سابقا وهي ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض اي نعم. وامام ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اصل ايش؟ اسمع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثله. وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. رواه مسلم. اني كنت اسمع. هذا حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال على الحال. وفائدة التعبير هكذا الاشارة الى انه يتصور الامر وكأنه الان. تأكيدا لضبطه اياهم. والا فمن الممكن ان يقول اني سمعت. ومن المعلوم لنا جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بهذا وهذا يسمعه دائما. لكن سمعه مرة وقال كنت اسمع تحقيقا لضبطه لهذا السماع وانه كانه حاضر الان. يقول الطعام للطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام مثلا يعني في القدر ولا في الكيفية؟ في الصفة. ها؟ في القدر. في القدر. ليس بالصفة. لانه الصفة لا يجوز ان يبيع صاعا طيبا في صاعين طيبين. ولا يمكن ان يبيع صاع طيبا بصاء طيب من جنس واحد يعني هذا عبث لكن مراد مثلا بمثل في المقدار. وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء النسل بمعنى المقدار. في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قال وكان طعامنا وكان طعامنا يومئذ الشعير. انا عندي هكذا على ان طعام خبر مقدم. والتقدير وكان الشعير طعاما يومئذ. وفائدة تقييم الخبر الحصر يعني كان هو يقول ليس لنا طعام الا الشعير. ويجوز ان ان يقال وكان طعامنا الشعير يعني الاخبار عن طعامهم بانه الشعير لا عن الشعير بانه طعامهم. ولكن قد صح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعام الشعير والتمر والزبيب والجمع بينهما اما ان يقام باختلاف الاحوال فاحيانا لا يوجد في الغالب الا الشعير وقد توجد الاصنام والاربعة واما ان يقال بان الاصناف كلها موجودة ولكن اكثرها الشعير وهذا هو اقرأ. انها كلها موجودة لكن اغلبها الشعير. على كل حال هذا الحديث يدل على ان بيع الشعير بالشعير لابد بان يكون متماثلا. ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام. قد يقال قال ان في ذلك اشارة الى العلة. الى علة الربا. وهي الطعام وهي الطعم ولكنه لا ولكن لا شك على هذا التقدير انه لا يراد به كل مطلوب لو اريد به كل مفعوم لدخل حتى الماء. لان الماء عند الاطلاق يدخل في الطعام كما قال تعالى ومن لم يطعمه فانه مني كما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف الرجل بيده. ولكن المراد الطعام ما يطعم على انه قوت. فان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام الشعير على انه قوتهم يعني الذي هو مدد غذائهم هذا سيكون في هذا الحديث اشارة الى القول الراجح في هذه المسألة وهو ان علة الربا في الاصناف الاربعة التي بعدها العبد الصامت هو الطعن. لكن نضيف الى ذلك الكي. لان كل الاحاديث ورد كذلك نقدر هذا بالكيد. وعلى هذا فالطعام المتين الذي يطعم ويقتاده الناس هو الذي يجري فيه الربا وان الطعام الذي لا يكال او ما ليس بقوتا فانه ليس لا يجري فيه الربا. مثل الفاكهة على اختلاف انواعها نعم والصلاة والسدر والاثنان والحناء وما اشبهه. كل هذه ليس فيها ايضا