طيب في هذا الحديث من الفوائد اولا ان بيع الطعام في الطعام لابد ان يكون من حماتنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش وان الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن ان يكون طعاما للادميين وفي هذا الدليل على ان امداد الناس بالمال والبنين لا يدل على انهم خير القرون. لانه بلا شك. خير القرون هم الصحابة. ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز اخبار الانسان عن نفسه وان كان الاخبار يدل على البؤس كقوله كان طعامنا الشعير. والانسان اذا اخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو. اما ان يكون المقصود بمجرد الخبر او يكون المقصود التسخط على القدر او يكون المقصود التشكي الى المخلوق فاما الاول يرحمك الله الاول لا بأس به. الاول لا بأس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام للملائكة هذا يوم عصيب واما الثاني الذي يقصد به ايش؟ التسخر. ولو بالقدر فان هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر يقلب الليل والنهار. واما السادس وهو الذي يقصد به التشكي الى المخلوق فهذا لا شك انه ايضا لا يجوز. لا يجوز للانسان ان ان يشكو الخالق الا المخلوق. لان المخلوق لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل واذا شكوت الى ابن ادم انما كشفوا الرحيم الى الذي لا يرحم. اذا اذا شكوته الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا وهذا صحيح. والانسان لا يجوز له ان يشكو الخالق عز وجل الى احد. فكيف اذا شفاه الى مخلوق ضعيف هذا المخلوق لو اصيب بمثلك يستطيع ان يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. رضي الله عنه بس ذاك اليوم وعن قالت ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا هذه قوله اشتريت يوم خيبر كان يوم فسح خيبر وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة. على بعد نحو مئة ميل. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم في عام ستة من الهجرة. ولما فتح طلب منه اليهود ان يبقيهم عمالا فيها. لانهم اهل حرث وذر. على ان يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر. فوافقهم على هذا. لان الذين معه من المهاجرين والانصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره. ولان هؤلاء اهل زرع وحرص فهم اعلم بحروف مزروعة. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم منها مغانم الذهب فكانت هذه القلادة مما فبيعت باثني عشر دينارا وهذا وهذه رواية المسلم. وقد اختلفت في الروايات في مقدار الزمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا حتى ان بعضهم ادعى ان الحديث ضعيف لاضطرابه. لان ان اضطراب الرواس كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي الى ضعفه. اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح لان الاضطراب يشترط فيه شفرة. الا يمكن الجمع والا يمكن الترجيح. فانهم كان جمع جملة وزال الاضطراب وان كان الترجيح اخذ بالراجح وشذذ ما سواهم. ولكن الصحيح ولكن ما حققه ابن حجر رحمه الله ان الاختلاف في مثل هذا لا يضر. لان هذا الاختلاف لا يعود الى اصل الحديث اذ ان اصل الحديث متفق عليه. وهو بيع القلادة بذهب. اما المقدار فلا يتعلق بحكم ونظير ذلك اختلاف اللواة في مقدار ثمن جمل جابر فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ومع ذلك لم يعد هذا من من الاضطرار لان الاختلاف ليس في اصل الحديث اما نعم الاختلاف في اصل الحديث مثل ان يكون احدهم روى النهي والسائل رواه الامر او ما اشبه ذلك مما مما يعود الى اصله فهذا نعم يحكم فيه بالاضطرار اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن الذي يهمنا صيغة العقد والمعقود عليه جنسه اما قوله فلا يهمه. قال اثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز. فيها ذهب وخرز كما هي العادة في القلادة ان يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف او نحوه. يقول فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا يعني وجد فيها من الذهب اكثر من اثني عشر دينارا. وذلك بالوزع فكان الذهب الذي فيها يزن اكثر من اثني عشر الف دينارا. ومعلوم ان بيع الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل لما اخبره قال لا تباع حتى تفسر. تفصل من اي شيء؟ من الخرز. ويجعل الذهب وحده والدنانير وحدها ثم توزن فاذا تساوت وزنا زاد بيعها وقول لا تباع لم يقل لا تفعل. قال لا تباء فيفيد ان ان هذا البيع يجب ابطاله. واعادته واعادة لانه بيع فاسد باطل. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الربوي بجنسه مع التفاوض والقاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه ها الاخ ما هي القاعدة الشرعية؟ الجنسية؟ فيها التفاوض بجنسه؟ لبيع الظاهر انك ما انت بمعنى ها؟ ايش؟ كنت انظر الى الحديث. ايه الحديس يعني يندم عليه ممكن بعد الدرس تراجعه اما استغفره روح وخليك يا اخوان نعم. ان بيع هم طيب هذا الحديث يدلنا عليه انه قال فصلت فيها اكثر من اثني عشر درهما مئة دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الاولى ان ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين. ولذلك صح العقد عليه. فهل ما وظلمنا ملك لهم الصحيح نعم انه ملك لهم. لانهم يأخذونه على انه حل لهم. ولان الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين يعني يكسبون من المسلمين. ويبيعونه تبع اموالهم. فما ملكناهم من اموالهم فهو لنا وما ملكوه من اموالنا فهو لهم. كما ان من قتلوه منا لا يعملونه. من قتلوه مما لا يهمن عليهم ولو اسلموا. لان هذه يعتقدون ان هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث انه ان الصنعة لا تؤثر. في اشتراط التساوي اذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى فان قال قائل الزيادة هنا في المصنوع وكلامنا اذا كانت الزيادة في غير المسلم. فيقال اذا ما الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب من باب اولى. طيب ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه لا يجوز بيع الربوي لجنسه ومعه او معهما من غير جنسية فيجوز ليضربه بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. مثل ذلك باع برا وتمرا ببر هذا لا يجوز. لان مع احدهما ها من غير الجنس ولاننا نقول هنا ان كان الجنس مساو للجنس الذي جعل عوضا عنه. فالذي معه يعتبر الله! اولا. يعني مهلا صعب ومعه نصف. صاع تمر يصعبها اقول هذا صار ببرظة مع احدهما زيادة وهذا لا يجوز وان كان البر الذي بيع البر الذي معه التمر وبيع بالبر انقص من البر الذي جعل عوضا عنه فقد بيع البر بالبرمعة ايش؟ التفاوض. وهذا ايضا لا يجوز فان كان البر المفرد اطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساومة فهذا ايضا لا يجوز. لانه سبق لنا ان الوصف لا يبيح الزيادة. طيب فان كان المفرد الذي لم ليس معه شيء ترى من الذي معه شيء لكن زيادة المفرد تقابل الشيء الذي معه مع العوظ فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك. باع صائم باع صاعين من البرء بصاع من البر وصاع من التمر. والطينة سواء. ها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال انها تجوز. جعل اللصاع الزائد عن عن يعني جعل للمفرد للزعج في المفرد في مقابل المشفوع في المثنى واضح؟ نعم. ها؟ يعني يقول هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل صاع من البر والصام من البرء في مقابل الصاع من البرء وحينئذ لا ربا لا ربح فيقول هذا القائل انه اذا كان مع المفرد او اذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جنس فان ذلك جائز والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل في مقابل المصاحب للمشهور ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر وكذلك لو باع صاع صاع بر وتمر لصاع بر وتمر يقول ايضا لا بأس به لان نجعلك البر مقابل التمر والتمر مقابل البر معلوم لغة