يقولون مثلا رجل اتى بصاع بصاع من البرء وصاع من التمر وباعهما على شخص اخر بصاع من البر وصاع من التمر يقول هذا ايضا جائز لانك انت لانك ان جعلت صاعا من البره في مقابلة صاع من البرك صاع من التمر في مقابل صاع من التمر فهذا جائز وان جعلت صاعا من البرك في مقابلة صاعا من التمر وصاع من التمر في الطرف الاخر ثم قال فهو ايضا جائز ولا محروم وهذا الذي ذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح هذا هو الصحيح لان العلة منتفية هنا فاذا كان هذا الزائد الذي مع العوظ المقابل المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعت طعام بطعام مع التساؤل ولا محثور في ذلك. وهنا لان لان الكمية الزائدة في المفرد تقابل في المشفوع مع الطرف الاخر وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك لان هذا الحديث فيه ان القلادة زادت على الثمن اليس كذلك؟ نعم. فاذا كان زاد هذا الثمن فهي ليست من موضع النزاع فإن ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا اما لو فرض ان القلادة اقل من الذهب اقل من الدنانير ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا فصل للنزاع ايضا ودليلا على انه لا يجوز ان يكون العوض المفرد مقابلا بشيئين من من من جنسين ولو كان ولو كانت القيمة واحدة الحاصل ان هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب اليه بما ذهب اليه ابو حنيفة والامام احمد في رواية واختاره الشيخ فقي الدين رحمه الله وان فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الاحكام الشرعية لان فضالة بعد ان اشتراها سأل النبي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان الله عز وجل حافظ دينه ومتممه واما الشيء اذا وقع على خلاف ما ما يرضاه فلا بد ان يقيض الله سبحانه وتعالى حالا ليتبين بها ما يرضي الله عز وجل وجه ذلك ان هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اتم العقد والا لو سكت لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وان كان اقرار الله له يدل على جواه به طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ما وقع على وجه فاسد وجب ربه لقوله لا تباع حتى تفصل ولا فرق في ذلك بين ان يكون الانسان عالما او جاهلا. ولو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فان العقد لا يصح ولكن لا يؤاخذ الانسان بهذا العقد اذا كان جاهلا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصل الى الربا مما يدل على ان على ان الربا امره عظيم وان الشارع سد كل ذريعة كل ذريعة تؤدي الى الربا والا فمن الجائز ان يقال ان القيمة تعتبر واحدة لان الذهب المصوف دون الذهب غير المصير وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارور هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن سمرة ومختلف لسماعه منه قال الاسرم قال ابو عبد الله لا يصح سماعه منه واحاديث المنع كلها ليس ليس منها حديث يعتمد عليه انتهى. نعم هذه المسألة الحديث ظاهر يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اي مؤخرا بدون قول والحيوان عرفا هو البهي ولا يطلق على الانسان حيوان وما ذهب اليه المناطق من وصف الانسان بانه حيوان ناطق فهو اصطلاح والا فان العرف واظن اللغة العربية ايضا لا تسمي الانسان حيوان وقوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان اي في حياتهما واما بعد الذبح فانه لا يسمى حيوان وانما يسمى لحما ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئه مثل ان يبيع الانسان بعيرا ببعير بدون قول وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون البعيران من جنس او من من جنسين مثل عن يبيع بعيرا ببقرة او بعير ببعير ولكن هذه المسألة فيها خلاف فمن اليمن قال الحيوان بالحيوان اي من جنسه شبايع البرد البر اما اذا كان من غير الجنس فانه لا بأس ببيعه به نسيئة مثل ان فيها بقرة في بعير او بقرة بثلاث شياه او اربع او ما اشبه ذلك قالوا لانهم اذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب اولى لان الحيوان لا يكال ولا يوزن فيسري علة ربا النسيئة واذا قلنا لان الحديث ليس بصحيح وانه منقطع فانه يجوز ان يباع الحيوان بالحيوان نسيئة كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان اه يعني مقبولا مقبوضا غير مأخر وسيأتي ان شاء الله في حديث عمر سيأتي ان شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فان هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة طيب ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرد الحديث نعم فوائد الحديث اذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قول وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القتل وظاهره انه لا فرق بين ان يكون متساويين كبعير البعير او احدهما اكثر من الاخر كبعير بداية قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم لاذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه في عن ابن عمر وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقة وصححه ابن الخطاب ها واخذتم نعم واخذتم اذناب الغرقى طيب يقول اذا تبايعتم بالعينة تبيات يعني اوغاتهم عقود البيوت وسمي هذا العقد مبايعة لان كل واحد منا المتعاقدين يمد باعه الى الاخر ليسلمه العوظ كالمشتري يمد باعه الى البائع ليسلمه الثمن والبائع يمد باعه الى المشتري ليسلمه المسلم. طيب وقوله بالعيلة العينة فعلة يعني على وزن فعله من العين وهو الورق او الذهب او النقد عموما والمراد به بالعينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذي العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه باقل منه نقدا سواء كان هذا الشيء ربويا المغيرة ليبويا مثال ذلك باع عليه سيارة بعشرين الفا الى مدة سنة ثم عاد فاشتراها منه نقدا بخمسة عشر الفا فان هذا بيعينه وسمي بذلك لان لان المشتري لم يرد البيع الم يرد السلعة وانما اراد العين اي النقد النقد لينتفع به ودليل ذلك انه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من من اشتراها منه بنعد فكأن فكأنه لم يقصد هذه السلعة. وانما قصد الثمن دراهم فلهذا سمي بيع عينة طيب هذا هذا بيع محرم لانه رتبت عليه عقوبة وانما كان بيعا محرما لانه وسيلة الى الربا بحيلة والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات السائل الوصف الثاني واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهاتان الجملتان متلازمتان لان قوله اخذتم اذناب البقر يعني للحرث عليها فان الحارث على البقرة يكون وراءها يسوءها فيأخذ بذنبها ويسوقها رضيتم بالزرع يعني زرع الارض الذي حرقتم عليها او حرقتم بها على هذه البقرة وتركتم الجهاد بان لم تجاهدوا في سبيل الله لا باموالكم ولا في انفسكم ولا بالسنتكم ولا باقلامكم ركنتم الى الخلود ولم تحركوا لنصرة دين الله عز وجل والغالب ان هذا ملازم لهذا يعني ان الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله الغالب انه يترك الجهاد لان قلبه انشغل بالدنيا عنه قال اذا حصلت هذه الثلاث الاربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه سلط الله عليهم ذلا يعني ضربكم بذل كالزلزج العز اذلة امام الناس حتى ترجعوا الى دينكم يعني الى اقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل لان الانسان لا يخرج بهذا بهذه الاوصاف عن الاسلام لكنه يخرج عن كمال الاسلام كما هو معروف