فقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه شفاعة المراد بها الشفاعة في الخير الشفاعة بالخير قد تكون واجبة كما لو شفع الانسان لشخص في دفع ظلم عنه فان الشفاعة هنا واجبة لان الواجب على المسلم ان يدفع الظلم عن اخيه بقدر ما يستطيع حتى وان لم تطلب منه الشفاعة الا اذا علم الرضا المظلوم فانه لا يلزمه ان يشفع لكن اذا علم انه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع ان يشفع الواجب عليه ان يشفع اما اذا كانت الشفاعة في امر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير يؤجر الانسان عليها كما لو طلب شخص منك ان تشفع له في حصول امر يرغب فيه وهو لا يضره شرعا فهنا نقول الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة بخلاف الشفاعة في في دفع الظلم فانها واجبة ما لم تعلم رضى المظلوم اما الشفاعة السيئة فهي حرام وهي من باب التعاون على الاثم والعدوان ولا يجوز لاحد ان يشفع لاحد فيها لانه يكون معينا له على باطل مثال ذلك رأيت ان شخصا قد هيأ لشغل منصب منصب من المناصب فجاءك رجل وقال يا اخي اريد ان تشفع لي في حصول هذا المنصب فهنا لا يجوز لك ان تشفع له لماذا لانك بهذا تعتدي على حق السابق والسابق احق اللهم الا اذا علمت ان السابق ليس لاهله وانه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها باهل فحين اذ لا بأس ان تشفع لهذا الرجل اذا كان اهلا لانك في هذه الحال مصلح تريد ان تحول بين هذا الرجل الذي ليس باهل وبين المرتبة التي يريد ان يشغلها الحاصل ان الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه ان خيرا فخير وان شرا فشر يقول عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية يعني اعطاه شيئا في مقابل شفاعته فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا المراد ثوابا عظيم من ابواب الربا الربا اللغوي وهو الزيادة دون الربا الشرعي وهو الزيادة في اشياء مخصوصة لان الربا الشرعي الذي هو الزيادة في اشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه كيف اللغوي لان هذا حصل الاجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لاخيه فاذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة ثمان الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها فيظنون ان هذا الشافع نحسن الاحسان محضن فيكسب سمعة حسنة ليس لها باهل ويكسب ايش ها؟ المال الذي اوتي له وهذا زيادة زيادة وربا هذا هو ما ينزل عليه الحديث ان صح الحديث اما اذا لم يصح كما قال المؤلف في اسناده مقال فقد كفينا اياكم لكن اذا صح فهذا هو المراد ثم يقال ايضا ان كانت الشفاعة واجبة حرم عليه اخذ الهدية لانه قد قام بواجب ولا يجوز للانسان ان يأخذ عورا ماليا عن قيام بواجب لانه ملزم به من قبل الشرع فكيف يأخذ شيئا على امر هو ملزم به وهذا وجه اخر لكون هذه الهدية اجي هبة اي زيادة على ما كان يستحقه هذا الشافع وقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه هاي المراد اخوة النسب او اخوة في الدين الثاني وهو ايضا مبني على الغالب فان الانسان قد يشفع لغير المسلم قد يشفع لغير المسلم لان ذا الذمة له حق وحماية فاذا رأيت احدا يريد ان يظلمه وشبعت له لدفع الظن عنه كنت مأجورا بذلك لانك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بينك او الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الزمي فيكون تقليدها بالاخوة لاخيه من باب من باب التغليب. وليس من باب القيد من فوائد هذه من فوائد هذا الحديث جواز الشفاعة في وجهه اثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها واقراره اياها ولكن ليس هذا ليس ذلك على اطلاقه بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والاصول المرعية فاذا شفع في امر باطل ايش كانت الشفاعة باطلة وحراما اذا كان حرام ولكن المراد الشفاعة في الخير ومن فوائد الحديث انه لا يجوز لمن شفع في امر يجب عليه الشفاعة فيه ان يأخذ هدية لان وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها وكذلك من شفى لاخيه في غير الواجب فانه لا يأخذ على ذلك هدية لما اسلفناه من ان الانسان يكسب ويحصل ما لا يستحق طيب فان قال قائل ما تقولون فيما لو طلب اليه الشفاعة وقال له المطلوب انا لا اشفع لك الا بكذا وكذا من الاصل فهذا يجوز تأملوا لا تتعجلوا في الاجابة ها التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني. ما يجوز اقول انه اذا كان من الاصل لم تكن هذه شفاعة ولم يحصل بها منة من الشافع بل هي معارضة واجارة تجارة قال ما اشفع لك الا بكذا وكذا. ما لم تكن الشفاعة واجبة فكانت واجبة فانه لا لا يجوز له ان يقول لا اشفع الا بكذا لماذا ها؟ لانه واجب ملزم به من قبل الشرع مثل ان يشفع له في دفع الظلم عنه او حصول واجب لهم ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشية رواه ابو داوود والترمذي وصححه ها ايش اي نعم اه طيب يقول عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشع منتشي لعنه اي قال لعنة الله عليه وهو خبر بمعنى الدعاء اي دعا عليه باللعنة واللعنة هي الطرد والابعاد عن رحمة الله قال الله تعالى لابليس وانا عليك اللعنة وفي اية اخرى وان عليك لعنة الى يوم الدين اي انها حقت عليه اللعنة وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله والعياذ بالله ابد الابدين لان قوله الى يوم الدين لا يقتضي انه بعد يوم الدين تقصد علانا عنه لكن من لعن الى يوم الدين فهو ملعون من ابد الابدين نسأل الله العافية. طيب لعن اي دعا عليه باللعنة اي بالطرد والعبادة عن رحمة الله الراشية والمرتشية الراشي باء الراشي بادل الرشوة والمرتشي اخذوا الرشوة والرشوة بفتح الراء وكسرها وظنها مثلثة مثلثة الراء طيب ينزق الرشوة فيكون صحيحا رشوة صحيح رشوة صحيح مثلث الراء يقال مثلث الراء ويقال بالمثلثة وبينهما فرق اذا قيل مثلث الرأفة باعتباره حركات واذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط باعتبار النقط نقول فيها مثلثة ونسوة مثلا نقول لتثريس الراء. نعم ما هي الرشوة؟ الرشوة في الاصل عطاء العطاء الذي يراد به التوصل الى مقصود هذي الرشوة العطاء الذي يراد به التوصل الى مغصوب مأخوذة من الرشا الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا لان الرشا يتوصل به الانسان الى مقصوده الى الماء ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل الى باطل او اسقاط حق هذي الرشوة التي تبذل ايش ها؟ للتوصل الى باطل او اسقاط حق واكثر ما تكون في المحاكمات اكثر ما تكون في المحاكمات يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد بما يريده من باطل فهذه الرشوة وكذلك يبدو ان الانسان في غير القضاء ايضا يبذل الانسان شيئا الى رئيس دائرة ما او مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها باهل فالقاعدة اذا ان ان الرشوة المحرمة هي هي ايش فان مال للتوصل الى باطل او اسقاط حق هذه المحرمة واما ما يبذل للتوصل الى حق فهي حرام بالنسبة للاخذ حلال بالنسبة للباذل كرجل تسلط عليه ظالم فاعطاه رشوة لاجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به انسان اخر له حق ولا يستطيع التوصل الى حقه الا بايش؟ الا ببذل بل المال فبدل المال ليصل الى حقه فهذا ليس حراما عليهم بل له الحق في ذلك والاثم على الاخرة. الاثم على الاخرة ولكن لا ينبغي ان نلجأ الى ذلك الا عند الظرورة القصوى لاننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى امور الناس وصار لا يمكن ان يعمل الا برشوة كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن ان تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف الا الا برشوة