هذه الرشوة وكذلك يبذل من الانسان في غير القضاء ايضا يبذل الانسان شيئا الى رئيس دائرة ما او مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها باهل فالقاعدة اذا ان ان الرشوة المحرمة هي هي ايش بذل المال للتوصل الى باطل او اسقاط حرب هذي هذي المحرمة واما ما يبذل للتوصل الى حق فهي حرام بالنسبة للاخذ حلال بالنسبة للباذل كرجل تسلط عليه ظالم فاعطاه رشوة لاجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به انسان اخر له حق ولا يستطيع التوصل الى حقه الا بايش الا ببذل بلاد المال فبدل المال ليصل الى حقه فهذا فهذا ليس حراما عليه بل له الحق في ذلك والاثم على الاخرة الاثم على الاخرة ولكن لا ينبغي ان نلجأ الى ذلك الا عند الظرورة القصوى لاننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى امور الناس وصار لا يمكن ان يعمل الا برشوة كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن ان تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف الا الا بالرشوة يأخذون بالقاعدة الاصيلة الاصلية ثابتة الراسخة عند العامة وهي ادهن السير يسير نعم عرفتم هذي اي نعم يعني ما يمكن اه انه يسير امرك وسهل الا اذا دهنت السيف نعم واذا دهنته كثيرا يمشي يسرع وان دهنته قليلا ممكن تقطع على كل حال اه اقول ان الانسان الذي يبذل الشيء ليتوصل الى حقه او دفع الظلم عنه ليس عليه اثم بل الاثم على الاخ وقد نص على ذلك اهل العلم لا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا فقهيا ولا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا لغويا صاحب النهاية مثلا اذا الرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي ايش يتوصل بها الى باطل او اسقاط حق هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي وانما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن فعلهما من المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم والناس كما تعلمون اذا لم تقضى حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتنة عظيمة تراهن ولاة الامور الذين يتولون هذه الاشياء وياخذون عليها الرشوة والواجب الواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه وان يسير بهم على بالعدل والقسط ويعطي كل ذي حق حقه وان لا يستعمل سلطته ليتوصل بها الى اكل ماء اموال الناس بالباطل وعنه اي عبد الله بن عمرو ان نعم الفوائد اه جواز لعن الراشي والمرتشي لكن على سبيل العموم لا التخصيص فتقول لعنة الله على الراشي والمرتشي وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على سبيل التعيين لا يجوز وان وان فعل وان رشى لانه من الممكن ان يهديه الله عز وجل ويسلم من الضطر والابعاد عن رحمة الله واذا كان الكافر وهو اشد من الغاشي امن المرتشي لا يجوز لعنه بعين فما بالك بالمخلصة لا يجوز من باب اولى ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب لعن الله اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى ليس لك من الامن شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نلعن الانسان منهم بعينه لكن على سبيل العموم وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص صح التعين بالجنس اوسع تعين بالجنس ان اقول اللهم العن الرشاة والمرتشين عموما لكن بالشخص تعين بالشخص اللهم العن فلانا بانه يرتشد لا يجوز اللهم العن فلانا لانه كافر لا يجوز لا لكن لو قلت لعنة الله على الكافرين ها جائز للعموم وهذا كما هو كما انه في العقوبات فهو كذلك في الثواب فلا نشهد لشخص معين بانه في الجنة وان كان مؤمنا ولا نشهد بمن قتل في الجهاد بانه شهيد وان قتل فيه ولكن نقول فما ارشد اليه عمر رضي الله عنه من من قتل في سبيل الله او مات فهو شهيد على سبيل العموم لاننا لو لو قلنا بجواز الشهادة بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بانه في الجنة من المؤمنين وهذا لا لا يكون نعم ومن فوائد الحديث تعظيم امر الرشوة وانها من الكبائر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ومن فوائد الحديث وجوب وجوب القيام بالعدل بين الناس بين الناس لان الرشوة الغالب يكون فيها جور حيث انه يقدم الراشي على ايش على غير وربما يحكم له بالباطل مع ان الحق مع غيره فان قال قائل ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا ها اه نعم نقول وجه ذلك هو ان الجامع بينه وبين الربا ان هذا الاخ بغير حق من اكل المال بالباطل فكذلك فهو كالربا وعنه اي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان نجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجالهم ثقات قوله امر ان يجهز جيشا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشه يعني يقوم بمصالح الجيش ويشتري حوائجه وينفذه والجيش والطائفة من الجنود تتجاوز اربعة اربع مئة تجاوز اربع مئة وقوله فنفذت الابل يعني الابن المعدة للجهاد نفدت وانتهت فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ على قلائص الصدقة ولائس جمع قلوص وهي الناقة واظافها الى الصدقة لانها تجبى من اموال اهل اهل الابل ويؤتى بها الى المدينة فامره ان يأخذ على قلائل الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدأ اخذ البعير بالبعيرين قرضا او شراء شراء قراء قطعا لان هنا للمعاونة ومن المعلوم ان الربا لا يجوز ان الانسان يعطي واحد ويأخذ اثنين لانه يكون ربا جر قرضا اه نفعا بل انه قرض جرأة وهو ربا وقوله الى ابل الصدقة اي الى ان تأتي ابل الصدقة وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل في تجهيز الجيش لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ومنها منقبة لعبد الله ابن عمرو حيث ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الامر العظيم وهذا يدل على حنكة الرجل وامانته ومنها ايضا انه من فوائد الحديث التأهب والاستعداد في تنفيذ الجيوش لقوله ان نجهز والتجهيز ان يقوم بجهاز وكل ما يزمك من معونة فلا يبعث الجيش هكذا بدون ان يجهز ومن فوائد الحديث انه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا الحديث اقوى من الحديث السابق حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا فهو اصح منه واقرب اقرب الى القواعد وعلى هذا يكون مرجحا على حديث سمرة ومن فوائد الحديث ايضا آآ انه يجوز النسا بل تجوز الزيادة لبيع الحيوان بالحيوان وجهه ها البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة ومنها جواز الزيادة في بيع التقصير وجهه ان هذه الزيادة في مقابلة الاجل بمقابلة الاجر وهذا امر لا لا يشتبه على احد حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اجماع العلماء على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد مشتري السلعة بخلاف ما اذا كان قصده المال فقد عرفتم انها من باب التورق وانه يرى تحريمه لكن اذا كان قصده السلعة فلا بأس ان يأخذها مؤجلة بزيادة وهذا هو وهذا هو الموافق للفطر اذ لا يمكن لاي انسان ان يبيع شيئا بثمن مؤجل فثمنه اذا كان نقدا هذا مستحيل اللهم ان محاباة للمشتري بقرابة او صداقة او ما اشبه ذلك واما البيع المعتاد فانه لا يمكن ان يبيع شخص سلعة تساوي مئة الان بمئة بعد سنة لا بد ان يأخذ على هذا التأجيل مقابل وليس هذا من باب الربا في شيء بل هو من باب الامر من باب الامر الجائز طيب هل يجوز ان ابيع عادل بعيرا ثلاثة ابعرة وش الدليل يقول كنا ناخذ البعير ببعيرين اي نعم طيب هذي بعيرين نبي ناخذ ثلاثة بعير بثلاث اسابيع ايش تبغون ايران الثلاثة والاربعة لان جواز البعيرين يدل على انه لا ربا بين الحيوان بيع بعضه ببعض وعلى هذا فتجوز زيادة اكثر طيب ما رأيكم فيما لو لو عامل الانسان معاملة جاء شخص وقال له ما دليلك على جوازك هل طلبوا الدليل هنا صحيح نصر اذا نقول طلبوا الدليل هنا في غير محله فنقول له الدليل عدم الدليل دليل عدم الدليل لان الاصل في المعاملات الحلم حتى يكون دليل على على المال. طيب