ثم قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذا الدرس الجديد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة مفاعلة وهذه الصيغة من الافعال تدل على الاشتراك في الغالب الغالب ان المفاعلة تدل على اشتراك بين اثنين فاكثر كالمقاتلة والمجاهدة وما والمغارسة والموسيقات وما اشبهها وقد لا تدل على الاشتراك فالمسافرة وقد سافر الرجل مسافرته وهو واحد ما ليس له طرف اخر المزابنة من الافعال المشتركة وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفن فهي مبايعة مبايعة بين شخصين لكنها خصت بنوع خاص من البيوت والا فان جميع البيوع فيها مزابنة لانه من الدفع فالبائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الزمن ولكنها خصت بنوع معين من البيوت ولا مانع من ان نخصص المعنى العام بشيء او في شيء من افرادهم المزابنة فسرها بقوله ان يبيع ثمر حائطه وعن هنا مصدرية اما ان يكون المصدر مرفوعا على انه خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي النبي واما ان يكون في محل جر اه نعم بيان ليش للمزابنة المزابلة لان المزابلة مشهورة بعنف ان يبيع اي اي البائع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله هذه ثلاث صور الصورة الاولى ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا يأتي شخص الى صاحب الحائط ويقول بعني ثمرة هذه النخلة بتمر هذه المزابلة لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والعلة في ذلك انها بيع تمر بتمر وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي كيلا ومعلوم ان الثمر على النخل لا يمكن فيها شيء لا يمكن فيه الخير واذا لم يمكن فيه الكيل فانه لا يتحقق التساوى فان قال قائل نحن نخلص بما يؤول اليه تمرة فنقول هذه النخلة اذا اثمرت يأتي منها خمسون صاعا من التمر فاذا دفع المشتري خمسين صاعا من التمر بتمر هذه النخلة فقد قابل التمر الذي دفعه ثمر النخل بماذا بالخرس الجواب على ذلك ان نقول ان الخرس ظن وتخمين والكيل علم ويقين ولا يمكن ان يقابل الظن والتخميم بالعلم واليقين ولدينا قاعدة في باب الربويات وهي ان الجهل لك نعرف ان عندك علم وهي ان جهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض الجهل بالتساوي كان عند التفاوض ونحن الان نجهل التساوي لان الخرس ليس علما بل هو ظن وتخميم وكذلك ايضا بالنسبة للعنب ان كان كرما اي عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا الزبيب هو العنب المجفف والعنب الكرم هو العنب الطري ليكون رجل عنده شجرة من من العنب وفيها عنب فيأتي الى الشخص ويقول انا اشتري منك عنب هذه الكرمة بزبيب لم يأتي هذا العنب؟ فيقول يأتي اذا يبس خمسين صاعا فاقول هذه خمسون صاعا من الزبيب فهذا لا هذا مزابنة ولا يحل وعلته ما سبق انه ان التساوي او التماثل بينهم وبين الزبيب مجهول والجهل بالتساوي كالعلم تفاؤل وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام الزرع يشمل الشعير ويشمل البر فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها مئة صاع فجاء رجل اليه وقال بعني هذه المزرعة بمئة صاء حب الذي عبر عنه في الحديث بالطعام لانه يطعن فنقول هذا لا يجوز والعلة فيها انه بيع ماشي بر ببر او شعير بشعير مع الجهل بالتساوي والجهر بالتساوي كالعلم بالتفاضل طيب هذا الحديث اذا يدخل في باب الذئب اليس كذلك يدخل في باب الربا ارأيتم لو انه باع ثمر نخله بزبيب كيلا فهل يجوز ها نعم يجوز لان بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المماثلة وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كي لا فانه لا بأس به لان هذا لا تشترط فيه المماثلة طيب لكن اذا باع تمرا بزبيب او بطعام ببرء او شعير فلا بد من ها لا بد من التقاضي لاشتراكهما بالكي الذي الذي هو علة الربا بل في الكيل والطعم والقوت يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من العرايا في ثمر النخل وكذلك في العنب على القول الصحيح فلو ان انسانا اراد ان يشتري ثمر نخل بتمر فانه يجوز في باب العرايا لكن بشروط الشرط الاول الا يكون عنده نقد عند المشتري نقد الاول لا يكون عند عند المشتري نقض والشرط الثاني ان يكون محتاجا للرطب يعني يريد ان يتفكه ليس انسانا لا يهمه ان يأكل تمرا او رطبا بل نفسه تشتاق الى الرطب فهو بحاجة له والشرط الثالث ان يكون في في خمسة اوسق فما دون او فيما دون خمسة اوسط والوساق تاتون صاعا اي ثلاثمئة صاع فان زاد عليها فانه لا يجوز الشرط الرابع ان يكون الرطب هي خرسة بمقدار ما يؤول اليه مساويا للتمر بمعنى ان نقول هذا الرطب اذا يبس يأتي منه مئة صاع ويبدل بكم بماء الصاع بدون زيادة يعني نكون ترس الرطب بما يؤول اليه تمرا مساويا للتمر الذي دفع الشرط الخامس ان ان يأكله رطبا يكون له من المشتري رطبا فلو تركه حتى اتمر بطل البيت اللهم الا ان يدعه لعذر بان يحال بينه وبينه فهذا يعذر فيه فبهذه الشروط الخمسة يجوز بيع الرطب بالتمر واذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فانه لا يجوز العنب كالتمر العنب في التمر لان الناس يحتاجون الى التفكه فيه اما الزرع فلا لان الزار مهما كان سوف يتحول الى ولا ينتفع به قبل ان يكون حبا نهى عن ذلك كل متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد اولا انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر كذا ولا فرق بين ان يكون الرطب على رؤوس النخل او ايش او قد خرف قد خلق وجني ويستثنى من ذلك ما اشرنا اليه من من العرايا طيب الاعرائ ذكرنا خمسة شروط ونزيد شرطا سادسا وهو ان يكون الرطب على رؤوس النخل فان كان قد جني فانه لا يصح لابد ان اكون على رؤوس النخل لاجل ان يجنيه شيئا فشيئا طيب نستثنى من هذه العرايا لدلالة السنة على ذلك الشرط آآ يستفاد من هذا ايضا مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد لانه حرم بيع الرطب بالتمر والزبيب بالعنب وكذلك الزرع بالحبل ومن فوائد الحديث ايضا انه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يشترط فيه التماثل اولى وان لم يكن على الوصف الذي يذكر في الحديث فلو فرض ان لدينا تمرا تمرا طرية لكنه ليس رطبا وتمر اخر يابس فانه لا يجوز بيع هذا بهذا لماذا لان لان ذلك سوف يختلف في الكيد فان كيل الرطب ليس ككيد اليابس طيب