ثم قال المؤلف وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اجتراء الرطب بالتمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ايش يسأل عن الشراء الرطب بالتمر جملة يسأل قال من النبي يعني سمعته مسؤولا يسأل عن بيع عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن مدين والترمذي وابن حبان والحاكم شراء الرطب بالتمر من باب شراء الربوي بجنسه ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وانه لا يمكن فيهما التساوى ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينقص اذا جف قالوا نعم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان اه عن نقصان الرطب اذا جف ليس سؤال استخبار لماذا لانه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم واشارة الى العلة وهو ان ذلك لا يجوز لان الرطب ينقص اذا جاء وعلى هذا فنقول بايع الرطب بالتمر لا يجوز والعلة انه ينقص اذا جف وبيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر يساوي فيه التساوي والتساوي هنا معدوم حتى لو ان الرطب خرس بما يؤول اليه تمرا مساويا للتمر الذي بيع به فانه لا يجوز وذلك لان الخرس ظن وتخمين والمشترط العلم اليقين في هذا الحديث من من الفوائد درسوا الصحابة رضي الله عنهم عن على تعلم العلم لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة ومن فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بالعلة وقرن الحكم بالعلة له فوائد منها طمأنينة المكلف فان الانسان اذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة ولا شك ان المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزداد قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالانسان اذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة ومن فوائدها من فوائد قرن الحكم بالعلة بيان سمو الشريعة وان احكامها مبنية على حكم واسرار ولكن هذه الاحكام المبنية على على الحكم والاصرار قد تكون حكمها واسرارها معلومة وقد تكون مجهولة لاننا نحن لم نؤت من العلم الا قليلا وليس كل حكم حكم الله به ورسوله نعلم حكمته لاننا قاصرون فلذلك كان ذكر حكم العلة كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وان لها باحكامها وحكما عظيما ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم ان كانوا القياس كان قياس بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في تلك العلة من السبب في تلك العدة فان قال قائل ان كان القياس قاصر وان لم تذكر العلة الجواب ان الامر كذلك ولكن لا شك ان العلة المنصوصة اقوى من العلة المستنبطة العلة المستنبطة قد تكون هي المراد بالشارع وقد لا تكون لكن العلة المنصوصة لا شك انها هي المقصودة للشرع فهي اقوى ثمان العلة المنصوصة يقوى الانسان على على بالحاق المسكوت عنه بالمنطوق اذا شاركه في العلة بخلاف العلة المستنبط ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة وهي ان كل ما يحزن المسلم فانه منهي عنه ويكون ذكر هذا الحكم المعلل فذكر المثال لهذه العلة العامة فكل ما يحزن اخاك المسلم فانك منهي عنه وكل ما يسره فانك مأمور به وان لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه كل ما يسر المؤمن فانك مأمور به كما انك منهي عن كل ماء يحزنه ومن فوائد الحق ونعم ومن فوائد الحديث ان ان هذا الحكم اعني بيع الرطب باليابس من الربويات اذا كان من جنسه عام تمر للرطب وغيره وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائزة لانه سوف ينقص اذا جه نعم نعم نعم اي نعم هذا هذا مما يحتج به عليهم اي لا اي نعم صحيح هذا هذا حجة قوية عليه لان الزبيب كان طعام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم التمر الرطب اذا كان مجدود وهذا يحتاج يعني ما يستغني عنه لانه هون محتاج له. نعم. سواء كان على راسنا لا هم يقولون اذا كان على اذا كان مجلود فانه يستطيع هذا انه يبيعه اشتري بدراهم يعني يبيع التمر اللي عنده مثل ما قال الرسول ايش اما اللي في النخلة وسوف يأخذه شيئا فشيئا نعم. نعم بالنسبة ايش؟ فان كان يعلمن ان هذا لا يحزن الثالث قد نقول ان العلة سقطت فلاش يعني؟ اي نعم اي نعم يعني مثل لو انسان يطالع وعنده اثنين يتناجون ما يهمه نعم ان كان قرنا هذا يحتمل حقيقة ان هذا ايحتمل ان انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم او من تفسير الصحابي فان كان من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ان النهي ليس تحريم ولكنه للتنزيه هو الارشاد ايضا لان الرسول قال فان الكرم قلب المؤمن يعني مسألة من باب من باب التأدب في اللفظ فقط السؤال ان النبي عليه السلام قال لا تسموا العنب كرما فان الكرم قلب المؤمن اي نعم هذا السؤال نعم ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا درس جديد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالب الكاذب والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني انه يوجه الى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء فقولهم طلب الكف خرج به ايش الامر وما ليس بامر ولا نهي الاباحة لان الامر طلب الفعل والاباحة لا يطلب فعل ولا كفر وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواة او كان على وجه الادنى بمعنى ان الادنى يوجه النهي الى الاعلى فالاول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله مثلا لا لا لا تشوش عليه واذا كان من اذى الى اعلى يسمى دعاء وسؤال وما اشبه ذلك ومعلوم ان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي الى امته من باب طلب الكف على وجه الاستعلى لان امره مطاع عليه الصلاة والسلام ولكنه اشد الناس تواضعا للخلق والحق قال نهى عن بيع الكالئ بالكال وفسره بقوله يعني الدين بالدين ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ لان ظاهر اللفظ الكامل يعني المؤخر بالكالئ بالمؤخرة وهذا الحديث كما ترون اولا اسناده ضعيف وثانيا ليس على اطلاقه ولا ولا عمومي وانما يشمل صور معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحدود الشرعي وله صور منها بيع الدين بالدين على الغير مثل ان يحضر الي شخص ويقول انت تطلب فلانا مئة مئة صائب بعني اياه بمئتي ريال اسلمها لك بعد سنة هذا لا يجوز لماذا لان اولا لانه بيع دين في ذمة الغير قد يقدر على استلامه وقد وقد لا يقدر وثانيا ان فيه ربحا فيما لم يضمن فيه ربحا فيما لم يظمن وقد مر علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كيف ما لم يضمن لان الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ظمان متى يدخل في ضمان اذا استلمتم ومن المعلوم اني انني اذا بعت مؤجلا فانه سيزيد ثمنه لانه ليس بيع المؤجل كبيع وحينئذ بعت ما لم يدخل في ظمان وبعت ما ما يكون مشكوكا في في في القدرة عليه هذه صورة كذلك ايضا من بيع الدين بالدين ان يكون عند شخص لي مئة درهم ان يكون له لي عنده مئة درهم فتحل تحل المئة ويأتي الي ويقول ما عندي شيء ما عندي شي فاقول نجعل المئة بمئة صابر الى سنة فهذا لا يجوز لماذا لانه كما قلنا سوف يربح فيما لم يظهر سوف يربح فيما لم يربح لانه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل فمئة صعبر بمئة درهم مثلا اللي في ذمته مئة درهم وانا بعت بمئة صعوبة يمكن لو بعت بحاضر لا لا احصل بمئة درهم الا كم؟ الا تسعين صاعا قل انا بعت بمئة فربحت فيما لم يظن ولانه يؤدي الى قلب الدين بهذه الحيلة بل بالدين على المدين بهذه الحيلة كيف ذلك لما حلت حل الاجل لمئة الدرهم جعلناها بما الصاعدة سنة فحلت السنة وليس عنده ساقول تكون بمائة بمائة صاع شعير مثلا او اقول بعت مئة صعابور تكون بمئة وعشرين درهم وحينئذ يؤدي الى ايش الى قلب الدين ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة