يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقد يكون ايضا من صوره ان يبيع الانسان ما في ذمة الغير المعسة على شخص اخر بدراهم اقل ففي ذمة هذا الفقير لشخص الف درهم فيأتي فيأتيه الانسان ويقول بعه علي بخمس مئة درهم وانا وحظي مع هذا الفقير فهذا ايضا لا يجوز لانه اولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض والثاني بيع بيع شيء لم يدخل في ظمان والثالث انها شبيهة بالميسر كيف الميسر الميسر لان هذا الذي اشتراه هذه الالف بخمس مئة ان قدر عليها فهو ها وان عجز فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر فقاعدة الميسر كل عقد يتضمن اما الغرم واما الغنم وعلى هذا نقول هذا الحديث ان صح ويجب ان يحمل عليه على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين طيب وعلى وبناء على ذلك لو اشتريت منك مائة تعبر بمئة درهم ولا حذرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر فان ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به لان كلا منها غير مؤجل بل هو حاظر وليس فيه محظور اطلاقا وعامل الناس الان على هذا يجي الانسان يشتري من شخص طعام رز او سكر او ضر او بدراهم لا يسلمها له في في الحاج فهو بيع دين بدين لكنه جائز لانه ليس فيه محذور ليس فيه محظور اطلاقا لا جهالة ولا غرر ولا ربا والاصل في العقود الحل الا ما قام الدليل على منه وهذا لم يقم دليلا على منعه لان الحديث هذا ضعيف ولانه يصدق ولو بسورة واحدة يعني اذا صدق النهي ولو بصورة واحدة كفى وعلى هذا نعم كفى لان لدينا ادلة تدل على ان الاصل هو الجواز فاذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالادلة الاخرى طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه اذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض او لا يجوز مثاله رجل عنده لي مئة صعبة من الصعب فجاءني شخص وقال بعها علي بمئة درهم بقيمتها الحاضرة بدون اي ربح او لا يجوز في هذا الخلاف بين اهل العلم منهم من قال لا يجوز لان هذا ليس ليس عندك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده ومنهم من قال بالجواز لكن ان قدر على قبضه تم البيع والا فلهم الرجوع والا فله الرجوع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا قد يحتاج اليه الانسان فيما لو كان المطلوب في بلد اخر لو كان المطلوب في بلد اخر وجاء شخص من اهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا نسيئة فهنا قد يحتاج اليه لكن بشرط ايش ها ان يكون بسعر يومه لان لا يربح فيما لم يضمن فان قال قائل هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ منها عنها الدنانير وبالدنانين فيأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء الجواب ان هذا لا يرث لان بيع الدراهم بالدنانير او بالعكس يشترط فيه التقابل قبل التفرق وهذا وبيع الدراهم بالدنانين ولو كان حاضرا بحاضر لابد فيه من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء باخر لا يجري بينهما ربا النسيئة ولكن لا شك ان الاحتياط الاخذ بالقول الثاني وهو ان لا يبيعه حتى يقبضه لانه اذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديون ديونا لا يرجى حصوله ويكون هذا من باب ايش؟ من باب الميسر وربما يبيعون ديونا يرجى حصولها لكن بربح بربح وكل هذه من المحظورات الشرعية الاولى والاحتياط الاخذ بالمنع وان لا يبيع الانسان دينا في ذمة غيره حتى يقبضه نعم ثم قال المؤلف باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. نعم فوائد الحديث ذكرناها فيما ذكرنا من الصور ان الحديث ليس على اطلاقه فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة لكن بادلة اخرى واما الباب الذي لديكم الباب الرخصة في العرايا وبين الاصول والثمار الرخصة باللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة وفي الشرع التيسير والتسهيل في امر ملزم به ان يرخص في امر ملزم به في الاصل ويسهل فيه هذا هو تعريفها التي ليس الذي هو من اوضح التعريفات وهذا هو المطابق للفظها اللغوي فالرخصة شرعا التسهيل في امر ايش ملزم به اما بتركه واما بفعله وقوله في العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة اي معراة معرت من اي شيء معراة من من النقد كما سيأتي في صورته وبين الاصول والثمار الاصول ضد الفروع والاصل في كل مكان بحسبه فعندكم في الفرائض فصول المساء اليس كذلك؟ وعند في اصول الفقه الاصول كذلك في في في علم العقائد يقال الاصول بل حتى في في الفقه يقال الاصل في كذا قوله تعالى اي الدليل الذي يعتمد عليه والمراد بالاصول هنا المراد بها الاراضي والعقارات والاشجار الاراضي والعقارات من الدور وما اشبهها والاشجار وهذه اصول اصول للثمرات التي يحصل عليها منها فالارض تؤجر وتستغل والاشجار فيها ايش؟ الثمار والدور ونحوها فيها الايجار والاستغناء واما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصل من من ثمر النخل والعنب ونحوه قال عن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيل رخص بمعنى سهل من اي شيء من المنع لان الاصل في بيع الرطب بالتمر التحريم ولكنه رخص في العرائض وسهل بل ان تباع بخرصها كيلا يباع بخرصها كيدا الظمير في تباع يعود على الرطب على الرطب وسميت علية لانها عرت عن النقد اذ انها بيعت لماذا بتمر ولهذا قال بخرصها كيدا كيف قال كيلا لان التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيد ما تأتي تقول اعطني كيلو تمر تقول اعطني ساعة او مدة يكال بالمكيال طيب اذا نقول هذه سميت علي لانها عرت عن عن النقد ما فيها دراهم بل هي تمر بتمر لكن هذه رطب وهذه تمر يابس قولوا بخرصها الخرس معناها التقدير التقدير والتخميل ولابد ان يكون من عالم به لابد ان يكون خاص من عالم به لا من اي واحد من الناس لانه فن يعرفه اصحابه ولا يصح ان يكون الخاص من اجل واحد يقولون ان شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرسه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه الى الثمرة فوقف تحت جذعها نخلة واذا هو قد خرس واحدة قبلها قال حنا وخرصنا هذي مئتين وزنة هذي نبي نخليها اربع مئة وصلة لانها يعني نشيطة فرفعوا رؤوسهم واذا النخلة فحل ما فيها ثمرة اطلاقا لان هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر فلا بد ان يكون الخالص خبيرا ليس كل انسان يخرص فاذا اراد احد ان يتعامل بهذه المعاملة بالعرايا فلا بد ان يأتي شخص خبيب يقال له كم تخلص هذه الثمرة اذا يبست قال اخلصها بمئة صائم تباع بكم بمنصة قال اخلصها بخمسين تباع بخمسين وهل يعتبر الخرس وقت كونها رطبا الجواب لا لان وقت كونها رطبا كما اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا فانه اذا لبست سوف تنقص طيب خذ هذا قيدا وهو ان تباع بايش بالخرس فلا يجوز ان ان تباع جزافا طيب لو قال اخذت هذه الثمرة بهذه الصفرة من التمر ها لا يجوز طيب اخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البرء الصبرة يعني الكومة من البرء يجوز يجوز لكن بشرط التقارب لماذا؟ يجوز لان بيع التمر بالبر لا يشرط فيه مساواة طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا طيب رخص بالعرية يأخذها اهل اهل البيت بخرصها تمرا هذا بيان بالخرص هل تخلص رطبا او تخرس تمرا تبين انها تخرس تمرة اذا تخرص بما تؤول اليه تمرا قال يأكلونها رطبا لانه اذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول الى تمر وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به فتضيع الفائدة التي من اجلها رخص في العرايا خذ هذا قيد اخر وهو ان تؤكل تمرا ها ان تأكل رطبا نعم ان تأكل رطبا فان اخرت حتى يبست بطل العقد لان الفائدة التي من اجلها رخص في بيع رطب التمر